* حصر كل محافظات الجمهورية والضريبة تدفع في يناير القادم * القانون عالج تشوهات ومشاكل الضرائب العقارية في مصر ------------- 6 سنوات كاملة والضرائب العقارية ملف مفتوح لم يغلق ولم تنته منه الحكومة وبات اسم الضرائب العقارية مرتبطا بالفزع والهلع من ضريبة قديمة تطبق تحت اسم العوائد منذ سنوات والقانون قام بتحديثها لمواكبة العصر واستغلال الموارد المحققة منها في تحسين الاوضاع الاقتصادية, وقد تم إقرار آخر تعديلات علي قانون الضرائب العقارية بعد عدة تعديلات متتالية منذ ثورة25 يناير وحتي الآن ونص اخر تعديل علي قصر الاعفاء علي السكن الخاص في حدود2 مليون جنيه دون إقرار اعفاءات علي الوحدات الاضافية وتوجيه25% من الحصيلة لصندوق لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات علي مستوي الجمهورية, وبمقتضي هذا التعديل تخضع جميع العقارات السكنية بخلاف المسكن الخاص مهما كانت قيمتها سواء انخفضت او زادت للضريبة, وتخضع الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها2 مليون جنيه لضرائب قدرها120 جنيها سنويا. وحول تفاصيل الضريبة تقول سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة شكلت اكثر من5800 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات من2008 وحتي الآن طبقا للقانون الذي يحمل رقم196 لسنة2008 وقد اصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة عليا تهدف الي الإشراف علي متابعة تنفيذ القانون وعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق علي الوزير وتضم في عضويتها9 اعضاء من مستشاري الوزير ومصلحة الضرائب العقارية. واشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الي ان القيمة الايجارية تقدر علي اساس تقييم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتعلقة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التي تأتي بها اللجان من خلال المعاينة علي الطبيعة التي تدخل جميعها علي نماذج رياضية موجودة علي الحاسبات الآلية لتنتج عنها القيمة الايجارية التي يمكن حساب الضريبة علي اساسها, واشارت رئيسة المصلحة الي انه بالفعل انتهت عمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية من معظم المحافظات وتم حصر وتقدير المصانع بمدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبرج العرب وكذلك المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ, حيث ستخضع للضريبة العقارية جميع المناطق التي تم حصرها خاصة المناطق التي كانت خارج الكردون السكني ولم تكن مربوطة او خاضعة قبل ذلك وفقا للقانون السابق رقم56. وحول حساب العبء الضريبي في القانون الجديد قالت سامية حسين انه يتم حساب عبء الضريبة علي النحو التالي: * تحديد القيمة الرأسمالية للعقار التي تبلغ60% من القيمة السوقية له. * تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار البالغة3% من القيمة الرأسمالية له. * تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك. * اسبتعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكن البالغ24 الف جنيه. * تطبيق سعر الضريبة البالغ10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية التي تم التوصل اليها من خلال الخطوات السابقة. وقد حدد القانون العقارات المعفاة من الضريبة وهي: * الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب ادارتها. * المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوطنات والملاجئ والمبرات. * المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية. * الأحواش ومباني الجبانات. * ابنية مراكز الشباب والرياضة. * الأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. * العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها. * الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. واشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلي ان الضريبة سنوية وتستحق في الأول من يناير من كل عام ويمكن سدادها علي قسطين وهي ضريبة ثابتة لمدة خمس سنوات يعاد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء الفترة ويتم تقديم الإقرار الضريبي حتي علي الوحدات المعفاة وسوف ترسل له المصلحة خطابا بإعفائه من الضريبة وهناك حالات معفاة من تقديم الإقرار وفقا للمادة11 من القانون وهي: * العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. * الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية او التعليم الديني. * العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها. ويقدم الإقرار الضريبي الي المأمورية العقارية الواقع في دائرتها العقار ولكن تيسيرا علي الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي مأمورية بأي محافظة. ويتم توزيع الإقرارات من خلال كل مديريات ومأموريات الضرائب العقارية. وسوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي او تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة. ويتم سداد الضريبة بالبنوك التي سوف تعلن عنها المصلحة وذلك تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة. وتوضح أن القانون قدم للمول حماية عند اعادة تقييم العقار, حيث نص صراحة علي أنه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة علي30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية, واشارت الي ان الضريبة العقارية تستحق وفقا للقانون اعتبارا من اول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الضريبة, موضحة ان فلسفة القانون تقوم علي ادماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب التي استهدفت الحكومة اجراء بعض الاصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية, كذلك تدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبة وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية, وايجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف وجهة الربط, لأنه في القانون السابق كانت تفرض الضريبة علي المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع اعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين10% و40% من القيمة الايجارية بعد خصم20% مقابل تكاليف الصيانة مع حد اعفاء18 جنيها كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة مع تدخل العنصر البشري وخاصة ممثلي جهة ربط وتحصيل الضريبة في اللجان عند تحديد وعاء الضريبة, اما القانون الجديد فإنه يطبق علي جميع العقارات الموجودة علي ارض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات والضريبة موحدة10%.