البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    بينهم مصريان، غرق 4 وإنقاذ العشرات في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (صور)    تعب معايا جدا، تريزيجيه يكشف ما فعله الخطيب مع النادي التركي حتى يعود إلى الأهلي    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أطعمة تزيد حدة نزلات البرد يجب تجنبها    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    سويسرا تكتسح السويد 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    الاتحاد الإفريقى: المؤسسة العسكرية هى الكيان الشرعى المتبقى فى السودان    الطفل عبدالله عبد الموجود يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. فيديو    تلاوته أبهرت اللجنة.. الداعية مصطفى حسني يقبل يد متسابق ببرنامج دولة التلاوة    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    وزارة العمل تسلّم 36 عقد عمل لشباب مصريين للسفر إلى الأردن ضمن خطة فتح أسواق جديدة للعمالة    المتسابق محمد وفيق يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة    الأمم المتحدة: 30 مليون شخص بالسودان بحاجة إلى مساعدات    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    الأمن يوضح حقيقة فيديو متداول بشأن سحب دراجة نارية بالجيزة    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. وبعد تأجيل 6 سنوات: الضرائب العقارية تدخل الخدمة

* حصر كل محافظات الجمهورية والضريبة تدفع في يناير القادم
* القانون عالج تشوهات ومشاكل الضرائب العقارية في مصر
-------------
6 سنوات كاملة والضرائب العقارية ملف مفتوح لم يغلق ولم تنته منه الحكومة وبات اسم الضرائب العقارية مرتبطا بالفزع والهلع من ضريبة قديمة تطبق تحت اسم العوائد منذ سنوات والقانون قام بتحديثها لمواكبة العصر واستغلال الموارد المحققة منها في تحسين الاوضاع الاقتصادية, وقد تم إقرار آخر تعديلات علي قانون الضرائب العقارية بعد عدة تعديلات متتالية منذ ثورة25 يناير وحتي الآن ونص اخر تعديل علي قصر الاعفاء علي السكن الخاص في حدود2 مليون جنيه دون إقرار اعفاءات علي الوحدات الاضافية وتوجيه25% من الحصيلة لصندوق لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات علي مستوي الجمهورية, وبمقتضي هذا التعديل تخضع جميع العقارات السكنية بخلاف المسكن الخاص مهما كانت قيمتها سواء انخفضت او زادت للضريبة, وتخضع الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها2 مليون جنيه لضرائب قدرها120 جنيها سنويا.
وحول تفاصيل الضريبة تقول سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة شكلت اكثر من5800 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات من2008 وحتي الآن طبقا للقانون الذي يحمل رقم196 لسنة2008 وقد اصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة عليا تهدف الي الإشراف علي متابعة تنفيذ القانون وعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق علي الوزير وتضم في عضويتها9 اعضاء من مستشاري الوزير ومصلحة الضرائب العقارية.
واشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الي ان القيمة الايجارية تقدر علي اساس تقييم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتعلقة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التي تأتي بها اللجان من خلال المعاينة علي الطبيعة التي تدخل جميعها علي نماذج رياضية موجودة علي الحاسبات الآلية لتنتج عنها القيمة الايجارية التي يمكن حساب الضريبة علي اساسها, واشارت رئيسة المصلحة الي انه بالفعل انتهت عمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية من معظم المحافظات وتم حصر وتقدير المصانع بمدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبرج العرب وكذلك المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ, حيث ستخضع للضريبة العقارية جميع المناطق التي تم حصرها خاصة المناطق التي كانت خارج الكردون السكني ولم تكن مربوطة او خاضعة قبل ذلك وفقا للقانون السابق رقم56.
وحول حساب العبء الضريبي في القانون الجديد قالت سامية حسين انه يتم حساب عبء الضريبة علي النحو التالي:
* تحديد القيمة الرأسمالية للعقار التي تبلغ60% من القيمة السوقية له.
* تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار البالغة3% من القيمة الرأسمالية له.
* تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
* اسبتعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكن البالغ24 الف جنيه.
* تطبيق سعر الضريبة البالغ10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية التي تم التوصل اليها من خلال الخطوات السابقة.
وقد حدد القانون العقارات المعفاة من الضريبة وهي:
* الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب ادارتها.
* المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوطنات والملاجئ والمبرات.
* المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
* الأحواش ومباني الجبانات.
* ابنية مراكز الشباب والرياضة.
* الأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
* العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها.
* الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
واشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلي ان الضريبة سنوية وتستحق في الأول من يناير من كل عام ويمكن سدادها علي قسطين وهي ضريبة ثابتة لمدة خمس سنوات يعاد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء الفترة ويتم تقديم الإقرار الضريبي حتي علي الوحدات المعفاة وسوف ترسل له المصلحة خطابا بإعفائه من الضريبة وهناك حالات معفاة من تقديم الإقرار وفقا للمادة11 من القانون وهي:
* العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
* الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية او التعليم الديني.
* العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
ويقدم الإقرار الضريبي الي المأمورية العقارية الواقع في دائرتها العقار ولكن تيسيرا علي الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي مأمورية بأي محافظة.
ويتم توزيع الإقرارات من خلال كل مديريات ومأموريات الضرائب العقارية.
وسوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي او تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
ويتم سداد الضريبة بالبنوك التي سوف تعلن عنها المصلحة وذلك تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة.
وتوضح أن القانون قدم للمول حماية عند اعادة تقييم العقار, حيث نص صراحة علي أنه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة علي30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية, واشارت الي ان الضريبة العقارية تستحق وفقا للقانون اعتبارا من اول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الضريبة, موضحة ان فلسفة القانون تقوم علي ادماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب التي استهدفت الحكومة اجراء بعض الاصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية, كذلك تدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبة وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية, وايجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف وجهة الربط, لأنه في القانون السابق كانت تفرض الضريبة علي المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع اعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين10% و40% من القيمة الايجارية بعد خصم20% مقابل تكاليف الصيانة مع حد اعفاء18 جنيها كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة مع تدخل العنصر البشري وخاصة ممثلي جهة ربط وتحصيل الضريبة في اللجان عند تحديد وعاء الضريبة, اما القانون الجديد فإنه يطبق علي جميع العقارات الموجودة علي ارض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات والضريبة موحدة10%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.