محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. وبعد تأجيل 6 سنوات: الضرائب العقارية تدخل الخدمة

* حصر كل محافظات الجمهورية والضريبة تدفع في يناير القادم
* القانون عالج تشوهات ومشاكل الضرائب العقارية في مصر
-------------
6 سنوات كاملة والضرائب العقارية ملف مفتوح لم يغلق ولم تنته منه الحكومة وبات اسم الضرائب العقارية مرتبطا بالفزع والهلع من ضريبة قديمة تطبق تحت اسم العوائد منذ سنوات والقانون قام بتحديثها لمواكبة العصر واستغلال الموارد المحققة منها في تحسين الاوضاع الاقتصادية, وقد تم إقرار آخر تعديلات علي قانون الضرائب العقارية بعد عدة تعديلات متتالية منذ ثورة25 يناير وحتي الآن ونص اخر تعديل علي قصر الاعفاء علي السكن الخاص في حدود2 مليون جنيه دون إقرار اعفاءات علي الوحدات الاضافية وتوجيه25% من الحصيلة لصندوق لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات علي مستوي الجمهورية, وبمقتضي هذا التعديل تخضع جميع العقارات السكنية بخلاف المسكن الخاص مهما كانت قيمتها سواء انخفضت او زادت للضريبة, وتخضع الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها2 مليون جنيه لضرائب قدرها120 جنيها سنويا.
وحول تفاصيل الضريبة تقول سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة شكلت اكثر من5800 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات من2008 وحتي الآن طبقا للقانون الذي يحمل رقم196 لسنة2008 وقد اصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة عليا تهدف الي الإشراف علي متابعة تنفيذ القانون وعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق علي الوزير وتضم في عضويتها9 اعضاء من مستشاري الوزير ومصلحة الضرائب العقارية.
واشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الي ان القيمة الايجارية تقدر علي اساس تقييم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتعلقة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التي تأتي بها اللجان من خلال المعاينة علي الطبيعة التي تدخل جميعها علي نماذج رياضية موجودة علي الحاسبات الآلية لتنتج عنها القيمة الايجارية التي يمكن حساب الضريبة علي اساسها, واشارت رئيسة المصلحة الي انه بالفعل انتهت عمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية من معظم المحافظات وتم حصر وتقدير المصانع بمدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبرج العرب وكذلك المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ, حيث ستخضع للضريبة العقارية جميع المناطق التي تم حصرها خاصة المناطق التي كانت خارج الكردون السكني ولم تكن مربوطة او خاضعة قبل ذلك وفقا للقانون السابق رقم56.
وحول حساب العبء الضريبي في القانون الجديد قالت سامية حسين انه يتم حساب عبء الضريبة علي النحو التالي:
* تحديد القيمة الرأسمالية للعقار التي تبلغ60% من القيمة السوقية له.
* تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار البالغة3% من القيمة الرأسمالية له.
* تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
* اسبتعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكن البالغ24 الف جنيه.
* تطبيق سعر الضريبة البالغ10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية التي تم التوصل اليها من خلال الخطوات السابقة.
وقد حدد القانون العقارات المعفاة من الضريبة وهي:
* الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب ادارتها.
* المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوطنات والملاجئ والمبرات.
* المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
* الأحواش ومباني الجبانات.
* ابنية مراكز الشباب والرياضة.
* الأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
* العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها.
* الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
واشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلي ان الضريبة سنوية وتستحق في الأول من يناير من كل عام ويمكن سدادها علي قسطين وهي ضريبة ثابتة لمدة خمس سنوات يعاد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء الفترة ويتم تقديم الإقرار الضريبي حتي علي الوحدات المعفاة وسوف ترسل له المصلحة خطابا بإعفائه من الضريبة وهناك حالات معفاة من تقديم الإقرار وفقا للمادة11 من القانون وهي:
* العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
* الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية او التعليم الديني.
* العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
ويقدم الإقرار الضريبي الي المأمورية العقارية الواقع في دائرتها العقار ولكن تيسيرا علي الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي مأمورية بأي محافظة.
ويتم توزيع الإقرارات من خلال كل مديريات ومأموريات الضرائب العقارية.
وسوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي او تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
ويتم سداد الضريبة بالبنوك التي سوف تعلن عنها المصلحة وذلك تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة.
وتوضح أن القانون قدم للمول حماية عند اعادة تقييم العقار, حيث نص صراحة علي أنه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة علي30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية, واشارت الي ان الضريبة العقارية تستحق وفقا للقانون اعتبارا من اول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الضريبة, موضحة ان فلسفة القانون تقوم علي ادماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب التي استهدفت الحكومة اجراء بعض الاصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية, كذلك تدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبة وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية, وايجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف وجهة الربط, لأنه في القانون السابق كانت تفرض الضريبة علي المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع اعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين10% و40% من القيمة الايجارية بعد خصم20% مقابل تكاليف الصيانة مع حد اعفاء18 جنيها كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة مع تدخل العنصر البشري وخاصة ممثلي جهة ربط وتحصيل الضريبة في اللجان عند تحديد وعاء الضريبة, اما القانون الجديد فإنه يطبق علي جميع العقارات الموجودة علي ارض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات والضريبة موحدة10%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.