تطالعنا وسائل الاعلام عقب تشكيل الحكومة الحالية بتصريحات لوزير التموين باعتباره المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الاعمال العام وذلك بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توفير آلاف الاطنان من السلع الغذائية لسد واشباع حاجة المواطنين بأسعار مخفضة عن اسعار السوق وذلك بوحدات ومنافذ بيع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. فهل يحقق ذلك مصالح المواطنين علي النحو الذي تقضي به القوانين؟ هذا ما قد تكشف عنه الحقائق التالية.. في السادس من مايو2014 صدر القرار الجمهوري153 لسنة2014 بأن وزير التموين هو الوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الاعمال العام203 لسنة1991 بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها, وهذا يعني انه بالرغم من أن ادارة هذه الشركة القابضة تؤول لمجلس ادارتها حيث له جميع السلطات حول تصريف امورها والقيام بالاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها ووضع السياسات العامة مع تحديد وسائل تحقيقها فضلا عن اقرار مشروع ميزانيتها وحساباتها الختامية, الا ان هذا المجلس لا يتم تشكيله الا بقرار الجمعية العامة بناء علي اقتراح رئيسها وهو في تلك الحالة وزير التموين اعمالا بالقرار الجمهوري153 لسنة2014 الذي قد يؤخذ علي عدة اوجه منها ان يكون بمثابة احدي الآليات التي تعطي لوزير التموين القدرة علي مواجهة انفلات اسعار المنتجات بالسوق الداخلية للبلاد من خلال قيام الشركات الفرعية ببيعها بأسعار تقل عن اسعار مثيلتها بالسوق, وباعتباران وزير التموين هو رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسلع الغذائية المنوط بها التصديق علي تقارير مجالس ادارات الشركات الفرعية التابعة لها عن نشاطها والنظر في خلو مجالس ادارتها من المسئولية عن الفترة المقدم عنها هذه التقارير بالاضافة الي التصديق علي الميزانيات والحسابات الختامية لهذه الشركات فضلا عن الموافقة علي استمرار رؤساء واعضاء مجالس ادارتها لمدة تالية او عزلهم من مواقعهم الوظيفية وكذلك الموافقة علي توزيع الارباح, وهذا الامر قد يدعو مجالس ادارات هذه الشركات سعيا لتعظيم ارباحها خاصة ان اكبر عنصر في تقييم اداء الشركات هو تحقيق الارباح مادامت لم تأخذ طريقا غير مشروع الي الاتجاه نحو التجارة في منتجات اقل جودة واقل سعرا من مثيلتها بالاسواق خاصة وقد تعمدت الحكومة ايقاف تنفيذ التشريعات المتعلقة بانتظام حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات من وحيث اسعار التداول ونسب الارباح وادلة الاثبات علي وقائع البيع والشراء مثل الفواتير والاعلان عن الاسعار بالطرق التي رسمها القانون. وفي جميع الاحوال فان دور وزير التموين في ذلك يتناقض مع دوره كوزير مسئول عن تنفيذ التشريعات المنوط بها تحديد نسب الارباح للمنتجات وفقا لارقام الاعمال الضريبية لهذه الشركات وهنا تجدر الاشارة الي ان تصريحات وزير التموين بان المنتجات المعروضة بالشركات الفرعية التابعة للشركة القابضة للسلع الغذائية تباع بأسعار مخفضة بنسبة30% عن مثيلتها بالسوق.. هذا الوضع في ألفاظه ومعانيه يطابق في جملته وتفصيله البند الثاني من المادة108 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 في ان كل اجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة هو في حكم التصفية الموسمية التي لها قواعد وأسس تلزم هذه الشركات في حقيقة هذه التخفيضات بأدلة قاطعة الدلالة والثبوت حتي لا يقع المواطن فريسة للابهام والتضليل خاصة ان ذلك يمثل اعترافا صريحا لوزير التموين بانفلات الاسعار بالاسواق وان ما يباع بالشركات الفرعية للشركة القابضة للسلع الغذائية يقل عنها بنسبة30% وهنا يمكن القول ان المعطوف علي الانفلات هو ايضا انفلات.. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي اعلنها مدوية بانه لا وجود علي الاطلاق للايدي المرتعشة عنذ اتخاذ القرارات, هذا وقد صرح وزير التموين بجريدة الاخبار بعددها الصادر يوم السبت21/6/2014 بان الرئيس السيسي قال له في حوار هاتفي انه مستعد لتذليل اي مشكلات تواجه وزارة التموين فورا, وهذا يستوجب علي وزير التموين ان يقرأ التشريعات قراءة جيدة حيث يصل الي المادة10 من القانون8 لسنة1997 التي تقضي بأنه لا يجوز لاي جهة ادارية التدخل في تسعير منتجات الشركات او المنشآت. هذه المادة تمثل اهدارا لحق المشرع حينما اعطي قسطا وافرا من الحرية لجهة الادارة يتسع ويضيق وفقا لمقتضي الضرورة التي تفرضها المصلحة العامة. ان هذه المادة هي ارث من تركة الفساد والاستبداد الذي ساد في زمن لا عودة له مع حاكم اختاره الشعب بالحب والامان. ودون ادني التفاف حول اجراءات لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت يتعين علي رئيس الحكومة الحالية والوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تنفيذ احكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته التي اوجبت علي الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية اصدار قرارات بالحد الاقصي للربح المرخص للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة لاي سلعة محلية او مستوردة اذا رأي هذا الوزير انها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.. فهل هذا الوزير لم ير هذا التجاوز بعد. ان ايقاف تنفيذ هذا النص يضع المختص موضع الاتهام والمساءلة الجنائية عملا بالمادة123 من قانون العقوبات التي تقضي بحبس وعزل كل موظف عام اوقف تنفيذ احكام القوانين. لقد تعددت صور الفساد وظهرت صورة جديدة ان يكون لوزير صفة الاداء باعتباره وزيرا وفي نفس الوقت له صفة في ايقاف هذا الاداء ومنعه الا بموافقته هذا نتيجة اختيار اهل الثقة دون أهل الخبرة, والنداء الي اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية المشكلة مرة بقرار رئيس الوزراء697 لسنة2013 ومرة اخري بالقرار997 لسنة2013 لمواجهة حقيقة الفساد الوزاري الذي سوف يقضي علي دارك وداري. ---------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق