مآخذ ثلاثة علي القرار40 لسنة2014 الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات تعلقت بقيد واختيار مراقبي الحسابات من غير الجهاز بسجل الجهاز المركزي للمحاسبات. كانت المآخذ تتعلق بوضع القرار شروط القيد بجعل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراقبة الشركات العامة والبنوك ألا يقل عن شريكين في حين ان القانون133 لسنة51 نص علي انه تتم مزاولة هذه المهنة بصفة شخصية للمحاسب او المراجع وحظر علي ان يستغل في مزاولة المهنة اسم لشخص معنوي او مكتب او مؤسسة للمحاسبة والمراجعة. وجاء ايضا شرط ان يكون المتقدم قد امضي مدة5 سنوات علي الاقل في محاسبة شركات مساهمة بمعني أن يكون المحاسب قد زاول المهنة فترة لا تقل عن13 او18 سنة من تاريخ قيده في جدول تحت التمرين واذا اضفنا الي ذلك ان يكون المحاسب قد راجع عدد5 شركات مساهمة لمدة5 سنوات متتالية وسابقة ومباشرة علي القيد في سجل الجهاز والا يقل عدد الفريق المعاون له المؤمن عليه عن6 اعضاء منهم3 علي الاقل ممن لهم حق مراجعة شركات مساهمة وان يكون كل منهم قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة احدي شركات المساهمة علي الاقل.. وهذا يعني حسب المآخذ والاتهامات للقرار أن الامر مفصل علي مقاس الشركات الكبري. ثم يأتي المأخذ الاخير وهو منح اعضاء جمعية المحاسبين او المراجعين ميزة تخفيض عدد سنوات الخبرة الي5 سنوات بدلا من10 لغير المنضمين للجمعية لقيد المحاسبين او المراجعين بالجهاز سواء للجدول العام او جدول البنوك.. وهذا في حد ذاته مخالف لنص القانون84 لسنة2002 الذي حظر علي الجمعيات منح شهادات او التراخيص لمزاولة مهنة من المهن. كل ذلك عرضناه علي مسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات وجمعية المحاسبين والمراجعين رفضوا ذكر اسمائهم وقد بدأوا مطمئنين جموع المحاسبين بقولهم: انه علي الرغم من صدور القرار فإن هناك اجتماعات تتم لبحث بعض التعديلات لمراعات كل الاطراف خاصة التي تشعر بأنها قد نالها قدر من الظلم خاصة اصحاب المكاتب الصغيرة والمتوسطة وبعض المحاسبين. ويبررون تلك الاشتراطات التي يراها البعض نوعا من المغالاة بأن الجهاز المركزي ومن يعمل تحت عباءته يتولي مراجعة المال العام الذي هو ملك للشعب كله وبالتالي لابد من التشدد في الشروط لضمان وجود الملاءة المهنية اللازمة لمراجعة ومراقبة هذه الشركات وبالتالي لابد وان تتوافر في مكتب المراجعة مواصفات خاصة بعيدا عن الاقدميات الروتينية او العموميات التي يمكن ان تضر في مثل هذه المهنة الحساسة. يقول أحدهم: شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام الحكومية او البنوك الحكومية او الشركات المقيدة بالبورصة والتي يكتتب فيها مواطنون أوالشركات التي تخضع للقانون159 الذي يحدد25% من اصول الشركة مال عام.. اصول بالمليارات, فهل هذه المؤسسات العملاقة تترك في مراقبتها حسابيا بدون شرط ان يكون المقيد في سجل مراقبي الحسابات بالجهاز ذا ملاءة مهنية وقد راجع علي الاقل لثبوتها5 شركات مساهمة كحد ادني لضمان الخبرة لمراجعة هذه الكيانات العملاقة. ويقول: المال العام له حساسية خاصة والجهاز جهة نزيهة لاتحابي مكتبا صغيرا او كبيرا ولكنه من واقع المسئولية حدد قيودا لضمان مراقبة ومراجعة ميزانية هذه الكيانات الكبري والتي تمس اموال الدولة وحقوق المواطنين. سألت محدثي: ولكن ومع تقديري لهذا الكلام فهل هذا يبرر مخالفة القوانين التي وضعتها الدولة خاصة القانون133 لسنة51 والذي يحظر مزاولة مهنة المحاسبة او المراجعة علي اسماء الاشخاص المعنويين او مكاتب او مؤسسة للمحاسبة او المراجعة وجعل مزاولة المهنة بصفة شخصية؟ اجاب:هذا القانون وضع قبل ثورة يوليو سنة52 وللاسف الشديد لم يعدل الي الآن.. ولم يراع المستجدات التي حدثت وهنا نقول ان الشروط وضعت لمراقبة ومراجعة كيانات ذات حساسية تتعلق بالمال العام فمثلا البنك الاهلي رأس ماله9 مليارات جنيه هل يصلح في مراقبته او مراجعته حسابيا محاسب لا خبرة له ولا ملاءة مهنية تؤهله لمراجعة هذا الكيان العملاق.. القرار يصحح اوضاعا للمصلحة العامة يتعلق الامر فيها بالمال العام. سألت أحد أعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين وأحد المسئولين السابقين بالجهاز: هناك مخالفة القرار للقانون84 لسنة2002 الذي يمنع الجمعيات من منح تراخيص لمزاولة المهن الحرة... ومنح جمعية المحاسبة والمراجعين ميزة تقليص سنوات الخبرة اذا كان ا لمتقدم من اعضائها؟ اجاب: جمعية المحاسبين والمراجعين انشئت سنة1946 بمرسوم ملكي اصدره الملك فارق وحددت شروطا قاسية للانضمام فمن بين مئات الآلاف من جميع المحاسبين في مصر لم يزد عدد اعضائها علي2000 محاسب فقط. وبموجب المرسوم الملكي فقد اعطي عضو الجمعية اعتماد اي ميزانية للشركات المساهمة. سألته: ماهي الشروط القاسية للانضمام لعضوية الجمعية؟ اجاب: ان يزاول مهنة المحاسبة3 سنوات تحت التمرين ثم يعقد له امتحان متوسط بعد دراسة وافية لمناهج توافرت فيها احدث المعايير الدولية ثم يعقد له امتحان نهائي حتي يحصل علي علي شهادة من الجمعية انه مؤهل تأهيلا كاملا للانضمام لها وهذه فترة لا تقل عن5 سنوات من الجهد الشاق حتي يحصل علي العضوية. وبالنسبة لحملة الدكتوراه الذين يريدون الانضمام للجمعية فيعقد لهم الامتحان في5 مواد ويصبح عضوا في الجمعية اذا اجتازها بنجاح.. وهناك امر آخر ان العضو لابد وان يخضع سنويا ل40 ساعة تدريب اعتبرت شرطا للاستمرار وعلي هذا الاساس تم استثناء الجمعية من شرط ال10 سنوات التي حددها القرار للخبرة واكتفي ب5 سنوات فقط ولمن يحتجون بالقانون84 لسنة2002 ويعتبرون ان القرار40 مخالف لهذا القانون أقول ان تبعية الجمعية للجمعيات تبعية ادارية وليست تبعية مهنية او فنية. سألته: عن طبيعة اللجنة التي تشكلت لوضع هذا القرار وان هناك اتهاما بأنها ضمت اصحاب مكاتب المحاسبين الكبري؟. اجاب: اللجنة المشكلة ليست لمحاباة المكاتب الكبري كما ذكرت ولم تضم احدا منهم بصفته بل ضمت اعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين.. ومن هؤلاء الاعضاء بجانب تمثيله لهذه الاجهزة يكون مشاركا في المكاتب الكبري.. ووجوده ليس لانه ممثل لها بل للجهة التي ذكرتها. والجهاز المركزي للمحاسبات نفسه هو اكبر مكتب محاسبة في مصر.. وعلي هذا يتم اختيار هؤلاء الاشخاص علي اساس منهجي وعلمي والجهاز مستقل ليس له مصلحة مع اي مكتب صغيرا او كبيرا والفيصل عنده هو الملاءة المالية والقرار تصحيح اوضاع وليس محاباة لاحد. واخيرا.. اسأل محدثي هل كنت احد اعضاء اللجنة التي صاغت القرار؟ اجاب: لا..