توتر نووي.. محللون يحذرون من تداعيات صدام الهند وباكستان على العالم    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموجب القرار40 للجهاز المركزي للمحاسبات .. مكاتب المحاسبات الكبري تفرض قبضتها الاحتكارية

اصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا أثار كثيرا من الجدل بين مؤيد ومعارض.. جاء القرار رقم40 لسنة2014 المتعلق بقواعد وشروط قيد واختيار مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بسجل الجهاز المركزي للمحاسبات ليحددد من تتوافر فيهم قواعد وشروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذا القرار.
حيث حدد الشروط بأن يكون المتقدم مصري الجنسية وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وان يكون حاصلا علي بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من احدي الجامعات المصرية او الاجنبية المعترف بها علي ان يستثني من الشرط الاخير الحاصلان علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحاصلون علي درجة الدكتوراه في المحاسبة او المراجعة من احدي الجامعات المصرية او الاجنبية المعترف بها.
وجاءت الشروط ايضا لتضيف ان يكون المتقدم مقيدا بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بجداول المحاسبين والمراجعين ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة وكذلك ان يكون مقيدا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بالاضافة الي كونه حسن السمعة ولم تصدر عليه احكام قضائية او قرارات تأديبية ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بالاضافة الي قيامه بمراجعة او شارك في مراجعة شركات المساهمة مدة لا تقل عن5 سنوات او مدة لا تقل عن سنتين للحاصلين علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحاصلين علي درجة الدكتوراه في المحاسبة او المراجعة علي ان يكون قد تولي خلالها مراجعة او شارك في مراجعة ما لا يقل عن5 شركات مساهمة منها شركتان علي الاقل خلال الست سنوات الاخيرة.
وقد اوردت الشروط كيفية استيفاء القدرة والملاءة والمهنة بالا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة عن شريكين يكون كل منهما قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة3 شركات مساهمة علي الاقل وكذلك ان يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بالبنك المركزي المصري.
والا يخالف تعيين مراقب الحسابات لاحد البنوك ايا من الاحكام المنصوص عليها من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد او غيره من القوانين خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات اكثر من بنكين في وقت واحد وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته علي تمويل او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اي نوع له او ازواجه او اولاده او اقاربه حتي الدرجة الثانية او لاي جهة يكون هذا المراقب او ازواجه او اولاده حتي الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها او اعضاء في مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية.
وكذلك الا يكون مراقب الحسابات او احد شركائه او احد الاعضاء بمكتبه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية رئيسا او عضوا بالجمعية العامة او مجلس ادارة البنك الذي يعين مراقبا لحساباته او يشارك في ادارته بأي صورة من الصور او ان يكون اي منهم رئيسا او عضوا في لجنة المراجعة في هذا البنك او من المشتركين في تأسيسه او من المستثمرين فيه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة او ان يكون لهم اي مصالح مباشرة او غير مباشرة في هذا البنك.
والا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة البنك الذي يعين مراقبا لحساباته علي ثلاث سنوات متتالية وفترة قيام مراقبي اعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك علي ست سنوات متتالية, ولا يجوز اعادة تعيين اي منهم مراقبا لحسابات هذا البنك مرة اخري الا بعد مضي ثلاث سنوات علي الاقل.
وبالنسبة للشركات المساهمة فقد حدد شروطا فيمن يتقدم للقيد.. الا يكون مراقب الحسابات او احد شركائه او احد الاعضاء بمكتبه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية رئيسا او عضوا بالجمعية العامة او مجلس ادارة الشركة التي يعين مراقبا لحساباتها, او يشارك في ادارتها بأي صورة من الصور او ان يكون اي منهم رئيسا او عضوا في لجنة المراجعة في هذه الشركة او من المشتركين في تأسيسها او من المستثمرين فيها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة او ان يكون لهم اي مصالح مباشرة او غير مباشرة في هذه الشركة.
والا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة الشركة التي يعين مراقبا لحساباتها علي ثلاث سنوات متتالية وفترة قيام مراقبي اعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة الشركة علي ست سنوات متتالية, ولا يجوز اعادة تعيين اي منهم مراقبا لحسابات هذه الشركة مرة اخري الا بعد مضي ثلاث سنوات, واخيرا حدد التعديل بأن يلتزم من يعين مراقبا لحسابات اي بنك من البنوك او شركة من شركات المساهمة بتقديم النماذج التي اوردها التعديل.
اعتراضات
يقول حمدي عبدالفتاح الامين العام لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب سابقا ان هذه الشروط التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قواعد وشروط قيد واختيار مراقبي حسابات من غير الجهاز لا تسمح للمكاتب الصغيرة او المتوسطة بالقيد في سجل الجهاز المركزي الا بعد ان يكون محاسب الشركات المساهمة قد زاول المهنة لمدة لا تقل عن5 سنوات واذا اضفنا فترة تحت التمرين التي تقدر ب3 سنوات والفترة التي يقضيها حتي يحصل علي درجة محاسب شركات اموال التي تقدر ب5 سنوات تكون الفترة الاشتراطية للانضمام قد ارتفعت الي13 سنة واذا اضفنا ايضا درجة مراجعة بنوك التي تقدر ب5 سنوات في حالة المراقبة البنكية هنا يرتفع السن الاشتراطي الي18 سنة وهذا في حد ذاته عجيب ومقيد اذ كيف يكون المكتب المتقدم صغيرا او متوسطا وقد امضي كل هذه السنوات من الخبرة واري ان هذه الشرط يصب في مصلحة المكاتب الكبري التي يستوفي اصحابها مثل هذا الشرط العمري في الخبرة لشركاء المكاتب.
ويستدرك: اذا اضفنا الشرط الاخر المقيد للمكاتب الصغيرة او المتوسطة للقيد في سجل الجهاز المركزي وهو ان يكون عنده ارقام مراجعة بحد ادني5 شركات مساهمة ولمدة5 سنوات متتالية سابقة مباشرة علي القيد في سجل الجهاز يكون الموقف اكثر تعقيدا.
ويوضح ان هناك مخالفة قانونية وتعارضا وعوارا كبيرا في نص هذا القرار حيث نص في فقرته الثامنة بالمادة الثانية علي الا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة الشركات المساهمة عن شريكين وفي هذا مخالفة صارخة للقانون رقم133 لسنة1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص علي انه تتم مزاولة هذه المهنة بصفة شخصية للمحاسب والمراجع.. ويحظر علي المحاسب او المراجع ان يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي او المكتب او المؤسسة للمحاسبة او المراجعة وهذا تصادم ومخالفة صريحة لنص القانون.
ويستدرك: هناك ايضا مخالفة صارخة لقانون الجمعيات حيث منح جمعية المحاسبين والمراجعين ميزة اضافية من حيث تخفيض عدد سنوات الخبرة اللازمة لقيد المحاسبين سواء للجدول العام او لجدول البنوك علي الرغم من ان القانون المنظم والمنشأ للجمعيات رقم84 لنسة2002 يمنع الجمعيات من منح التراخيص لمزاولة المهن الحرة من محاسبة وهندسة وطب وغيرها حيث نص علي انه اوجب القانون علي الجهة الادارية المختصة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية خلال ال60 يوما المشار اليها اذا تبين ان من بين اغراضها ان تمارس نشاطا نقابيا تقتصر ممارساته علي النقابات وفقا لقانون النقابات وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته علي النقابات بمنح الشهادات او التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.. وعلي الرغم من ذلك فان المادة الرابعة للمحاسبات نصت علي انه يشترط فيمن يعين من بين المقيدين في السجل مراقبا لحسابات اي بنك من البنوك او شركة من شركات المساهمة ان يكون قد قام بمراجعة او شارك في مراجعة شركات المساهمة مدة لا تقل عن10 سنوات او مدة لا تقل عن5 سنوات للحاصلين علي عضوية جمعية المحاسبة والمراجعة المصرية وفي هذا مخالفة لصريح القانون الذي اشرنا اليه.
ويوضح ايضا حمدي عبدالفتاح ان هذا القرار جاء ليفصل ثوب القبول علي شركات المحاسبة الكبري فقط من ناحية ثانية حيث اشترط في القبول ان يكون المكتب المتقدم وفقا للمادة الثانية الفقرة الثامنة منها والخاصة باستيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية في الفقرة ا بالا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة عن شريكين يكون كل منهم قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة3 شركات مساهمة علي الاقل وفي الفقرة( ب) التي ازدادت تشديدا بان يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن6 اعضاء منهم3 علي الاقل ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة يكون كل منهم قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة احدي شركات المساهمة علي الاقل.
واذا علمنا ان هؤلاء الموظفين ال6 ممن يندرجون تحت مسمي رؤساء مجموعة يعمل معهم3 متعاونين فيكون المجموع24 بالاضافة الي الشريكين الكبيرين وبهذا يكون قد وصل العدد الي26 محاسبا وهذا العدد لا يمكن ان تتحمله الا المكاتب الكبري.
سألته: المكاتب الكبيرة كما تقول مقيدة من قبل في سجل الجهاز المركزي للمحاسبات فما الداعي لذكر ذلك؟
اجاب: هناك في المادة الثالثة من القرار ما نصه ان هذا القرار لطلب القيد او استمرار القيد او اعادة القيد في السجل المشار اليه ومعني ذلك ان هذه الشروط سوف تسري علي تجديد القيد ايضا وليس الامر ابديا كما قد يتوهم البعض وعلي ذلك فإنني اؤكد ان هذا يفصل علي مقاس الشركات الكبري.
سألته: وما مصلحة الجهاز المركزي للمحاسبات في محاباة هذه المكاتب؟
اجاب: انا أبرئ الجهاز المركزي للمحاسبات من مثل هذه الاتهامات ولكن لا ابرئ اللجنة المشتركة التي وضعت الاقتراحات والقواعد والشروط لقيد واختيار ومساءلة مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي حيث ضمت ممثلين عن هذه المكاتب كانوا وراء هذا التفصيل الواضح الظاهر علي مقاسات المكاتب الكبري التي تحتكر مراجعة ومراقبة حسابات44 بنكا و1100 شركة مقيدة في البورصة حتي يتسني لهم فرض قبضتهم الاحتكارية علي هذه البنوك والشركات.
سألته: ولكن القرار لم يعطهم صفة التأبيد في المراقبة والمراجعة؟
اجاب: هناك تقسيمة احتكارية تبادلية بين هذه الشركات فإن كان القرار قد حدد مدة معينة لا تزيد علي3 سنوات فيمن يكون مراجعا بالشركة التي تعين مراقبا عليها يكون المكتب الآخر معينا مراقبا ومراجعا في شركة او بنك اخر ثم بعد انتهاء الفترة الزمنية يكون هذا مكان ذاك في تبادل متفق عليه للادوار المهم الا يخترق تلك المنظومة اي مكتب اخر إن سمحوا له بأن يكبر في ظل هذه القيود.
محمد حسن المحامي المكلف بمتابعة القضية التي رفعها المتضررون من المحاسبين المراجعين يقول ان قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم40 لسنة2014 تضمن مخالفة للقانون133 لسنة51 الذي يحظر مزاولة المهنة في شكل شركات او مؤسسات ثم تضمن مخالفة اخري للدستور وقانون الجمعيات رقم84 لسنة2002 الذي يحظر علي الجمعيات منح تراخيص مزاولة المهنة وكذلك يشجع علي احتكار مزاولة المهنة علي المكاتب الكبري فقط بدعوي قدرة الملاءة المهنية..
واخيرا فان الجهاز يقصر مراجعة الشركات الخاضعة له علي العاملين السابقين بالجهاز او المكاتب الكبري فقط.
يلتقط طرف الحديث مرة اخري حمدي عبدالفتاح قائلا: ان التشدد وهذه المخالفات القانونية سوف تقضي علي آمال اكثر من80% ممن يحق لهم التقدم لشغل مراقبي الحسابات.
ومما يثبت تعنت وتشدد واضعي الشروط من قبل اللجنة المشكلة ومجاراة الجهاز لهذا الوضع المخالف والمريب الذي يثبت تورطهم نحو اسناد الاعمال الي مكاتب بعينها هو انني مسجل بالجهاز تحت رقم539 بتاريخ15/9/1990 ولم تسند الي اي عمليات مراجعة او خلافه من قبل الجهاز وهذه مدة تتجاوز24 سنة.
ما هي ردود الجهاز ورأي اللجنة المشكلة وجمعية المحاسبين والمراجعين.. كل ذلك علي صفحاتنا في العدد القادم ان شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.