طالب عمال غزل المحلة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتعديل نظام التأمينات وصرف المعاش شهرين عن كل عام خدمة وليس شهرا واحدا كما هو الوضع الحالي, كما طالب ايضا عمال ميت غمر للغزل بنفس المطلب. وقد أكد الخبراء ضرورة تعديل التشريع المنظم للتأمينات والمعاشات التابع له صناديق تأمينات العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لكي يتم تحقيق هذه المطالب. التقرير التالي يرصد ذلك. أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص- سابقا ان زيادة مستحقات العاملين من المعاشات او تعديل نظام التأمينات يتطلب تعديلا تشريعيا, حيث ان نظام الاشتراكات الذي يشمل تحصيل14% من العامل و26% من صاحب العمل وكذلك صرف معاش شهر عن كل عام خدمة يتطلب تعديلا تشريعيا فهذه القواعد ونسب التحصيل يحددها القانون79 لعام1975 وفي حقيقة الامر فإن هناك العديد من التعديلات علي هذا القانون تمت دراستها وتعديلها لتخفيف العبء علي المستحقين لزيادة استفادتهم وكذلك وضع حد أدني لأصحاب المعاشات وقد تم عرض هذه التعديلات علي مجلس الوزراء للبت فيها من جانبه في ظل غياب مجلس للنواب الا ان هناك أمر آخر مرتبطا بإقرار هذه التعديلات سواء تعديل الاشتراكات وصرف مقابل المعاش وهو تطبيق الحد الأدني للأجور, فقد تمت صياغة هذه التعديلات في ظل تطبيق الحد الأدني للأجور الذي يشمل6 ملايين موظف يعملون لدي الدولة وعند تطبيق هذا الحد فإنه يتم إقرار باقي التعديلات علي انظمة التأمينات والمعاشات. ويري د. علي الديب استاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة ان صناديق العاملين بقطاع الاعمال العام تعد بمثابة صناديق خاصة وبالتالي فهي تربط بالموارد المتاحة لدي الصندوق حتي يمكن تحقيق أكبر استفادة للمشتركين فيه وفي جميع الاحوال فإن زيادة قيمة المعاش شهرين بدلا من شهر مرتبطة بالحسابات الاكتوارية لتحديد الموارد والمصروفات مع التأكيد علي حق جمع العاملين في الحصول علي معاش مناسب لهم يكفل لهم حياة كريمة ومن ثم لابد للدولة أن تدعم هذا الصندوق نظرا لضعف موارد شركات قطاع الاعمال العام وحتي تستطيع استيفاء احتياجات العاملين به. يذكر ان صناديق التأمين الخاصة من المنشآت التي تزاول التأمين وبالتالي من مكونات قطاع التأمين. وفقا لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام في هيئة او شركة او نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة او عمل واحد او أي صلة اجتماعية أخري يتكون بغير رأسمال ويمول باشتراكات او خلافه بغرض ان يؤدي او يترتب لاعضائه او المستفيدين منه حقوق تأمينية في شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا مالية محددة ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم54 لعام1975. وقبل صدور القانون رقم54 فإن تنظيم الاحكام المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة بالباب الثالث من القانون156 لعام1950 بشأن الاشراف والرقابة علي هيئات التأمين وتكوين الاموال( والقانون رقم32 لعام64 بشأن الجعيات والمؤسسات الخاصة) وقد أدي عدم وجود تشريع منفصل كما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون الصناديق الخاصة الي حدوث بعض الثغرات كنتيجة طبيعية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبها من ارتفاع في مستوي المعيشة, الامر الذي تطلب إلغاء الباب الثالث من القانون السالف الذكر ووضع قانون مستقل ينظم جميع الاحكام المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة ولا تسري عليه أحكام القانون رقم32 لعام1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك كما جاء بالمذكرة الايضاحية منعا من ازدواج جهات الإشراف, وتتكون موارد الصناديق من اشتراكات الاعضاء وما تسهم به الدولة او الجهة التي تتبعها الصناديق وكذا موارد استثمار رءوس اموال تلك الصناديق ويخصص كل ذلك لمقابله التزامات الصناديق قبل اعضائها مع اعفاء تلك الاموال من ضريبة القيم المنقولة وكذا الضريبة العقارية مما يؤدي الي تقوية المراكز المالية لصناديق التأمين الخاصة ضمانا لاستمرار أداء رسالتها فضلا عن ان الصناديق تتمتع بالعديد من الإعفاءات الضريبية.