تلقى جهازحماية المستهلك 30 ألف شكوى خلال عام 2015 تتصدرها 11693 شكوى لقطاع السلع المعمرة تليها 4293 شكوى لاجهزة المحمول ترتبط معظمها بما يعرف ب “الكول تون” التى استنزفت جيوب المواطنين واضطر معها الجهاز لاحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث - فودافون وأورانج واتصالات- لنيابة الشئون المالية والتجارية لاستغلالها خطوط المستهلكين الخاصة فى عمل تجارى من خلال الترويج لخدمة دون موافقة العملاء وقد قام الجهاز بمعالجة 08% من إجمالى هذه الشكاوى بالاضافة إلى قضايا اخرى ترتبط بانفلات الاسعار والغش التجارى والاعلانات المضللة ،كما قام الجهاز ايضا باعداد مقترحاته فيما يخص تعديل قانون حماية المستهلك ما سبق، واسئلة أخرى، يدفع للتحاور مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. استهل مشددا على ان قضايا الاسواق لا ترتبط فقط بجشع التجار فقط ولكن تتداخل بها عدة عوامل منها عدم تقنين أوضاع الاسواق العشوائية والباعة الجائلين كما استغل التجار مواسم بعينها مثل رمضان والاعياد بما يتطلب تفعيل دور الرقابة على الاسواق فى مثل هذه المواسم .. مضيفا ان دور جهاز حماية المستهلك تخطى مرحلة التعامل بالفاتورة ووضح ذلك من خلال مطالبته المستمرة بالنظر لتحليل سوق الخضر والفواكه الذى شهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا فى الاسعار من خلال تتبع حلقاته وتحليل كل مراحله بداية من المزارع والفلاح والتاجر ودراسة حجم الاستيراد وايجاد حلول لقضية البذور والمحاصيل المستوردة ومحاولة استبدالها بزراعة بذور ومحاصيل محلية وزيادة رقعة الاراضى الزراعية كمحاولة للتقليل من قيمة التكلفة لان ذلك فى النهاية يحقق حماية فعلية للمستهلك. ويقترح يعقوب خفض مراحل التداول لتقليل وطاة تذبذب الاسعار المستمرة التى تنتهى بتضخم مشاكل استمرار ارتفاع الاسعار الواقعة على عاتق المستهلك. واضاف ان هناك مطالبات مستمرة للجهاز بانشاء اسواق للجملة داخل كل محافظة لحل مشاكل ارتفاع الاسعار وكذلك التوسع فى اقامة المعارض مثلما نجحت الحكومة فى تحقيق ذلك باقامة معرض اهلا رمضان حيث اقتصرت حلقات التداول بتقديم خدمات البيع والشراء بما ادى إلى توفير السلع للمستهلك باسعار مناسبة جدا. - توقف فسألته: منذ ايام صرحت بضرورة عودة «القرش» إلى التعاملات النقدية فى الاسواق .. فما مغزى الاقتراح هذا؟ عودة العملات كالقرش و»البريزة والشلن» راجع لاننا نفتقد سياسة نقدية نستطيع من خلالها التحكم فى اسعارالسلع للحفاظ عليها من تقلبات الاسعار، فعلى سبيل المثال اذا فرضنا زيادة سعرمنتج معين بنسبة 2% اثناء بيعه بالسوق، سيرتفع سعره خلال عمليات البيع والشراء بنسبة 2% إلى %3 و ستحدد هذه النسبة بالجنيه قياسا على ان الجنيه هو بداية فئة العملات النقدية تداولا بمصر على عكس دول العالم ، لم تختف العملات الدنيا من فئات السياسة النقدية والتعاملات المالية لديها، فى امريكا مثلا يكون سعر السلعة ب 75 او 90 سنتا ويلتزم البائع باعطائك باقى السنتات اذا دفعت دولارا الذى يمثل 100 سنت بينما فى مصر فلا يوجد كسور للقيمة الاساسية المتداولة كالقرش فلا بد من تكوين منظومة لترسيخ تداول العملات الدنيا فى السوق المصرى. الوضع ينسحب ايضا على النمط الاستهلاكى هنا يمكن ان نعيد التعامل بالاوزان الاقل من ربع الكيلو لتوفير حجم الاستهلاك اليومى لميزانيات الاسرة فهناك دول تتعامل فى الاوزان بعدد حبات السلعة وهو مايعد توفيرا فى ميزانية المستهلك اليومية والشهرية مثلما كان يتم التعامل بالرطل قديما . - وسألته: ماذا عن التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين وهل للجهاز دور فى حماية المستهلك؟ لا بد من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والعمل على تقنين اوضاع الباعة الجائلين بالشوارع والعديد منهم يبيع سلعا مهربة تضر بالصناعات الوطنية ويتلخص دور الدولة هنا فى ان تستغل الاماكن الخالية وغير المستغلة وفق شروط منها ان تتوافر بها مواصلات وان تكون باماكن سهل الوصول اليها وغير مهجورة على غرار سوق الترجمان وان تقوم الدولة بدور المنظم لعمليات التسويق والتوزيع لهؤلاء التجار كما فى الصين فقد قاموا بانشاء مولات تضم محلات مساحتها 2 متر فقط للقضاء على ظاهرة الباعة االجائلين وتم وضع برنامج زمنى محدد للتجار.. وبهذا ستدخل الاسواق العشوائية منظومة الاقتصاد الرسمى وتقوم الدولة بادارتها من خلالها محاسبة التاجر رسميا وضريبيا وهنا تجب معاقبة اى تاجر يرفض انتقاله لمثل هذه الاسواق المنظمة لاننا نعمل تحت قيادة دولة تسير وفق قواعد وقوانين منظمة وبالتالى هنا يمكن ضبط منظومة تعامل المستهلك مع البائع المتجول الذى اصبح واقعا لا مفر منه . - هل تعتقد أن للجهاز دورا فى منع الاحتكار فى الاسواق؟ وهل يتداخل ذلك مع اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟ طبقا لقانون التداول رقم 164 لسنة 1992 يسجن كل من يحتبس سلعة او يحتكرها لعدم التداول لمدة تتراوح بين 3 اشهر وثلاث سنوات، كما قام الجهاز باعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك تحقق هذا الهدف، وفى حال ثبوت وقائع احتكار للسلع يقوم جهاز حماية المستهلك بابلاغ مصلحة الضرائب لاستعادة حق المواطن وحق الدولة. وهنا أود ان اشير إلى ان دور جهاز حماية المستهلك يتكامل مع جهاز حماية المنافسة وليس بينهما اى تعارض . - وهل هناك حالات قام فيها الجهاز باتخاذ إجراءات فعلية؟ رصدنا مخالفات عند بيع السيارات التى قام فيها اصحاب المعارض باستغلال ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة القليلة الماضية وقاموا بزيادة فاتورة بيع السيارة بنسبة 20% إلى 30% وعندما طالب مشترو السيارات بالفاتورة الضريبية لاستخراج الرخصة وتسجيل السيارة فوجئوا عند قراءة الفاتورة ان المبلغ المدون بها يقل بقيمة 25 الف جنيه عن المبلغ الاصلى المدفوع ومن ثم تم ابلاغ جهاز حماية المستهلك بالواقعة وتم تحويل هذه المعارض لمصلحة التهرب الضريبى لان الايصالات المدفوعة بمبلغ والفاتورة الضريبة بمبلغ اخر وكان لذلك صدده فى استعادة مبالغ كثيرة من تجار المعارض للمستهلكين وهذا يؤكد دور الجهاز ويعزز من اهميته داخل كل الانظمة الاقتصادية والتجارية. - ماذا عن شركات المحمول؟ تلقينا عديدا من الشكاوى سواء شفهية أو كتابية بلغت 4292 شكوى من عدد كبير من المواطنين يتضررون من خدمة الكول تون فوجئوا بوجود اغان وادعية على تليفوناتهم الشخصية دون علمهم. وكان من ضمن الشكاوى ان هناك اصحاب وظائف فوجئوا بنغمات لا تتناسب مع شخصهم ولا وظيفتهم تماما وتسببت فى مشاكل خاصة بعملهم، فكان لابد من التصدى وعدم إقحام نغمات على التليفونات الشخصية دون ان يختارها العميل بحرية وحررالجهاز لمئات الشكاوى من اشخاص عندهم ظروف وفاة وعند الاتصال بهم لتقديم واجب العزاء يفاجأ ذووهم وأصدقاؤهم بإقحام شركات المحمول الثلاث نغمات افراح لا تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والشخصية وهذا لا يتناسب مع قيمنا الدينية ايضا ولا عاداتنا ولا قيمنا مثلما اشتكى مواطن بأن بعد وفاة والدة فوجئ باقحام نغمة عن الفرح يسمعها كل من يكلمه عبر التليفون وبالتالى تمت مطالبة شركات المحمول الثلاث -طبقا لقانون حماية المستهلك- بالحفاظ على حرية اختيار المستهلك وان كل مايحدث يتم بالخديعة وهناك شخصيات بسيطة لا تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه النغمات يتم اشراكهم فى نغمات الكول تون بطريق الخطأ، ومن ناحية اخرى يجبر المستهلك بدفع مصاريف اضافية لخدمة الكول تون، ومن اضرار ذلك انه تم تحويل الاستخدام الشخصى والعائلى للتليفون المحمول إلى استخدام تجارى من خلال الترويج لمنتج قاد من خلاله المستهلك للقيام بعمل تجارى ودون اى مقابل. - قلت: ولكن تم الادعاء على الجهاز بأنه غير مختص فى امور قطاع الاتصالات؟ فقال: لو كانت إرادة المشرع شاءت ان ينفصل قطاع الاتصالات عن حماية المستهلك طبقا لقانون الاتصالات لسنة 2003 الا ان قانون حماية المستهلك الصادرعام 2006 نص على ان هناك ضوابط تحمى المستهلك عند شرائه لتليفون او منتج غير صالح للاستخدام او به عيوب فان قانون حماية المستهلك هو المنوط بحماية المستهلك المصرى.. و تم عرض الموضوع على مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك فاصدر قرارا ملزما طبقا لمقتضيات القانون بايقاف خدمة الكول تون والتشديد على شركات الاتصالات الثلاث بالتزامهم بضوابط تحكم هذه الخدمة بشروط تتضمن حرية الاختيار للمستهلك.. بجانب مخالفة الشركات للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك التى تنص على حظر إبرام اى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك ومنها الحق فى الكرامة الشخصية فضلا عن مخالفة الشركات الثلاث للمادة رقم 6 من ذات القانون التى تلزم المعلن بتجنب امداد المستهلك بمعلومات من شانها ترك انطباع مضلل لديه إلى جانب مخالفة الشركات للمادة رقم 9 التى تلزم كل مقدم خدمة باعادة مقابلها وبناء على هذه المخالفات فقد اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بمخاطبة شركات المحمول لايقاف خدمة الاعلانات الصوتية التى يستمع اليها المستهلك عند اجراء اى مكالمة لحين ارساء قواعد وضوابط منظمة لتشغيل هذه الخدمة وذلك فى اطار التعاون المستمر بين الجهازين الا ان الشركات لم تمتثل لطلب الجهاز تنظيم الاتصالات ولم تلتزم الشركات بتنفيذ منطوقه ما يمثل مخالفتها ايضا لنص المادة رقم 19 من قانون حماية المستهلك التى تبيح للجهاز الحق فى إلزام المخالف بتعديل اوضاعه وإزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وعلى الرغم من كل ذلك فإن الشركات المحمول الثلاث استمرت فى تقديم الخدمة على الرغم من إنذارها بإيقافها وبناء عليه تمت إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك بعد اتباع جميع المحاولات التى من شأنها إزالة الشكاوى المقدمة ضد الشركات، وجهاز حماية المستهلك ليس ضد شركات الاتصالات لأنها جزء من التطور الطبيعى ومظهر من مظاهر التطور التكنولوجى ولكن الانظمة التكنولوجية لها حدود. - أبرز تعديلات قانون جهاز حماية المستهلك الجديد .. إطالة فترة استبدال السلعة وشهادة « صديق المستهلك» بواجهة المحلات كشف أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد يضم تعديلات 85 مادة قانونية فى انتظار مناقشتها خلال الأيام المقبلة فى مجلس النواب بهدف تنظيم حركة البيع والشراء بشكل أفضل ولضمان حقوق المستهلك وفى ذات الوقت حقوق المورد في إطار قانوني واضح يضمن تنظيم المعاملات التجارية وأشار إلي أنه من أهم التعديلات مانصت عليه المادة الخاصة باسترجاع أو استبدال السلع بمد فترة الاستبدال أو الاسترجاع للسلعة أو المنتج الذي يثبت به عيوب حيث امتدت لشهر كامل بدلا من 14 يوما كما كان ينص عليها القانون القديم . كما تضمن القانون الجديد أيضا منح الجهة أو الشركة أو السلاسل التجارية شهادة تسمى شهادة «صديق المستهلك» ليتعامل معها المستهلك بكل ثقة لكونها مصدر ثقة تحمل اسم وعلامة جهاز المستهلك وسيتم نشرها خلال الفترة القادمة وهى بمثابة إعطاء الثقة ويتم وضعها على فاترينات المحلات أو على واجهة المحل وهى شهادة معتمدة من الجهاز وإذا ثبت تلاعب أصحاب المحلات في الأسعار أو صلاحية المنتجات المقدمة للمستهلك مستغلا اسم الجهاز يتم سحب شهادة صديق المستهلك منه على الفور والهدف الأساسي منها اقتصادي لمعرفة المستهلك الأماكن الموثوق منها ويتعامل معها بكل ثقة ولتيسير عمليات البيع والشراء. وأيضا توجد مادة جديدة تنص على البيع عن بعد فى القانون الجديد سواء البيع عن طريق الانترنت أو التليفون أو أي من وسائل التكنولوجيا المتقدمة وفيه بند بأحقية الاسترجاع أو الاستبدال بعد ثلاثة أيام فقط ولكن بدون اية أسباب على عكس المنتجات المباعة مباشرة من يد التاجر للمستهلك لأن فى بند البيع عن بعد تتم المعاملات التجارية والبيع والشراء بدون إمكانية المستهلك معاينة المنتج ولذلك تحقيقا لحق المستهلك فمن حقه استبدالها او استرجاعها ومن ثم استرداد كامل نقوده بدون اشتراط وجود عيوب فى المنتج أو السلعة على عكس القانون القديم الذى يشترط فيه ثبوت عيب بالمنتج وبهذا يتمكن المستهلك بحرية الاختيار للاحتفاظ بالمنتج أو استرجاعه واسترداد نقوده بالإضافة الى المادة الخاصة بالعقوبة فتضمنت تغليظ العقوبات وفيه الحد الأدنى يبدأ بمبلغ عشر آلاف والحد الأقصى مليون جنيه أما فى القانون القديم كانت تبدأ الغرامة من خمس آلاف وتنتهي بمائة ألف. وقال سمير إن مسودة القانون الجديد تضم بنودا إذا ثبت ضررها المقصود للمستهلك تتدرج فيها العقوبة بالحبس أو السجن طبقا لتدرج الضرر الواقع على المستهلك بدءا من ضرر يقع على الجسد إلى حدوث حالة الوفاة، مشيرا إلى أن عقوبة السجن هي كما هي لم تتغير والمنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وأكد أن المسودة بها بنود لاشتراطات معينة خاصة بإيصالات الحجز والتي يلتزم فيها المورد بإصدار إيصال للمستهلك بقيمة العربون المدفوع ويكون محدد المدة وتاريخ الاستلام والمبالغ واضحة فيها.