ناقشت جمعية الضرائب المصرية أثرالتعديلات الضريبية الأخيرة في قوانين الضرائب العامة والمبيعات والعقارية علي الاقتصاد والاستثمار خاصة أن قانون الضرائب علي المبيعات يتم مناقشته حاليا في مجلس الشوري, لذا قررت الجمعية مناقشة هذا القانون ووضع ملاحظاتها عليه لتؤخذ في الاعتبار قبل إقرار التعديلات, وذلك بعد ان أخذت الحكومة في اعتبارها ملاحظات الجمعية علي التعديلات التشريعية التي صدرت في6 ديسمبر2012 ثم تم ايقافها لحين حدوث حوار مجتمعي عليها, وبالفعل أخذت توصيات الجمعية في حين أقر القانون رسميا. هذا ماشجع الجمعية لمقابلة الخبراء والمتخصصين لوضع رؤية جديدة لمستقبل الاستثمار في مصر في إطار السياسة الضريبية الحالية بكل مقوماتها. بداية أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الاقتصاد المصري بات مهددا بعد أن تراجع النشاط الاقتصادي وتقلصت معظم تدفقات النقد الأجنبي مع عدم توافر الموارد اللازمة لمواصلة النشاط الاقتصادي الانتاجي في القطاع الخاص, وأضاف انه مع تزايد العجز في موارد الدولة لجأت الحكومة للتعديلات الضريبية التي أدت إلي احتقان المجتمع الضريبي ودعا ذلك الي توقف العمل بتلك القوانين من خلال توجيهات القيادة السياسية وإجراء حوار مجتمعي لتلك التعديلات, وقد تم بالفعل هذا الحوار الذي تم الأخذ بالكثير من بنوده في التعديلات, واضاف شوقي ان السؤال الذي يفرض نفسه الآن ونحن نناقش تعديلات الضريبة العامة علي المبيعات هو لم لايتم تطبيق قانون القيمة المضافة والتي من المفترض ان يتم تطبيقها اعتبارا من2014 بدلا من التعديلات الجزئية للقانون الحالي, كذلك الضريبة علي العقارات المبنية والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو القادم وماسوف يصاحب تطبيق القانون من مشاكل تطبيقه خاصة بالنسبة للتغيير والتطوير بالنسبة للقطاع غير السكني لذا لابد من المشاركة المجتمعية لطرح الرؤي التي تخدم صالح المجتمع. واشار رئيس جمعية الضرائب المصرية الي أهمية أن يتم تحديد الأهداف الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية واستقرار التشريعات, ايضا لابد من تغيير المنهج في التفكير والعمل علي المصارحة في الرؤية والأهداف حتي لايتم تعديل القوانين بعد اقرارها. وطالب د. أحمد بتفعيل تشكيل المجلس الأعلي للضرائب ليمارس دوره في إقرار حقوق دافعي الضرائب. من جانبه أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون والمزمع تطبيقه بعد أيام راعي الطبقات الاجتماعية الأقل دخلا ولن يمسهم نظرا لزيادة حد الاعفاء للوحدات السكنية الخاضعة للقانون موضحا أن المصلحة لديها الآن قاعدة بيانات شاملة للوحدات السكنية في مصر والممولين الخاضعين للضريبة العقارية وأكد أن القانون وتطبيقه سوف يوفر للدولة حصيلة تحتاجها لتغطية عجز الموازنة الحالي. ومن جانبه أشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب علي الدخل سوف تراعي مقترحات كثيرة ربما يكون القانون أغفلها, موضحا أن التعديلات الجاري مناقشتها في مجلس الشوري معظمها تنظيمي ولن تخل بهيكل القانون. من جهة أخري أكد نصر أبو العباس خبير الضرائب ان آخر تعديلات تشريعية صدرت لقانون ضريبة المبيعات هي التعديلات التي صدرت بالقانون102 لسنة2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد49 تابع أ بتاريخ2012/12/6 والتي نصت علي العمل بأحكامه في اليوم التالي لنشره. وقد سبق إعداد بحث عن الآثار السلبية لهذه التعديلات قدمت الي المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية. وقد لاقت الانتقادات الموجهة لهذا القانون آذانا صاغية من الحكومة التي سارعت في إجراء التعديل المقترح والمعروض حاليا علي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره إلا أن المشروع المقترح تلافي العديد من السلبيات التي وردت في القانون102 لسنة2012 إلا أنه أبقي علي العديد من السلبيات بل وزاد من اثر هذه السلبيات في المشروع المقترح وسوف نعرض بإيجاز ماتم تلافيه من سلبيات ومالم يتم تلافيه وماهي السلبيات التي أضافتها الحكومة لتعديلات القانون والتي سوف تقابل بمزيد من الاستنكار والبلبلة في تطبيق مواد المشروع المقترح وفق العرض التالي: * السلع التي تم إلغاء الزيادة في الضريبة بالمشروع المقترح والتي وردت بالقانون102 لسنة2012: بالاطلاع علي مشروع القانون المقترح بشأن إلغاء القانون102 لسنة2012 تبين ان المشروع قد استبعد عددا من المجموعات السلعية من الزيادة في الضريبة التي وردت بالقانون102 لسنة2012 واستجاب الي النقد الموجه لهذا القانون لبعض المجموعات السلعية دون باقي المجموعات الأخري. ويبلغ عدد المجموعات السلعية التي استبعدت من الزيادة الضريبية7 مجموعات. * تنفيذ الاقتراح السابق تقديمه بتعديل قواعد التصالح في قضايا التهرب الضريبي: كما أخذ القانون ايضا ببعض المقترحات الواردة بالمطالب التي تم تقديمها بتعديل بعض المواد التنظيمية بالقانون وهي تعديل الفقرة الثانية من المادة45 من قانون ضريبة المبيعات ليكون نصها كالآتي: يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوي ماقبل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل نصف الضريبة. وهو الاقتراح الذي سبق تقديمه وورد في البحث السابق إعداده في المؤتمر السابق وهذا الاقتراح الذي أخذت به الحكومة في المشروع المعروض علي مجلس الشوري يؤدي الي تفعيل مواد التصالح في القضايا الضريبية. * المجموعات السلعية التي تم زيادة الضريبة عنها في القانون102 لسنة2012 ومازالت سارية في مشروع القانون المقترح: بالاطلاع علي مشروع القانون المقدم لمجلس الشوري بشأن إلغاء القانون102 لسنة2012 وإجراء تعديلات لتلافي سلبيات هذا القانون تبين وجود15 مجموعة سلعية لم تمسها التعديلات وظلت كما ورد في القانون102 لسنة2012. وأضاف انه بالنظر الي التعديلات الضريبية في مشروع القانون المعروض علي مجلس الشوري بشأن تعديل الضريبة علي بعض المجموعات السلعية بالزيادة تبين ان المشروع تضمن خمسة عشر مجموعة سلعية وان قيمة الزيادة في العبء الضريبي عليها تراوحت بين10% و400% علي النحو السابق عرضه في الجدول السابق وتلاحظ أن المجموعة السلعية المتعلقة بمواد البناء كانت هي الأكثر زيادة في العبء الضريبي وهذه السلع تمثلت في الاسمنت- الحديد- الجبس- الخشب, وبلغت قيمة الزيادة في العبء الضريبي الي100% من قيمة الضريبة والتي كانت بالقانون11 لسنة1991 وتعديلاته قبل إصدار القانون102 لسنة2012 الموقوف العمل به وظلت هذه الزيادة الضريبية في مشروع القانون محل الدراسة والمناقشة وتؤدي هذه الزيادة الضريبية الجديدة الي زيادة الأعباء علي المقاولين وهو الأمر الذي سيؤدي الي تحمل الموازنة العامة بفروق اسعار تصرف للمقاولين خاصة ان حجم المقاولات الخاصة بالقطاع الحكومي هي الأكبر نسبة من المشروعات الإنشائية في الدولة. والمجموعات السلعية الأخري التي ارتفعت نسبة الضريبة عنها بنسب ضخمة هي مجموعة زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم والتي ارتفعت الضريبة عنها بنسبة400 ضعف, حيث كانت الضريبة عنها بواقع11 جنيها للطن بحوالي قرش عن كل لتر لتصبح بنسبة10% من سعر البيع الذي يتراوح بين40 جنيها عن اللتر بدلا من قرش واحد يؤدي ذلك الي ارتفاع تكلفة وسائل النقل والمواصلات وتكلفة صيانة الآلات والمعدات. وأوضح محمود جاب الله مستشار مكتب مصطفي شوقي للمحاسبة انه قد صدر القرار بقانون رقم101 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005 وآثار جدلا واسعا, ثم صدر القانون رقم11 لسنة2013 في ذات الشأن, لذلك تعين ان نضعها جميعا معا بغرض قراءتها مادة مادة وفقرة فقرة بل جملة جملة, والتعرض لما تتيحه من قبول عام وأثر جيد علي مناخ الاستثمار في البلاد, او لما تثيره من جدل واختلاف في الرؤي بما يؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار. وبعرض سريع نجد أن هناك مواد يجب قراءتها جيدا وهي: * المادة(7) من قانون الضريبة علي الدخل واشكالية بقاء الشريحة التي لاتستحق عليها ضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين من عدمه. * المادة(8) وتغير أسعار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين. * المادة(11) وتغير المعاملة الضريبية لما يحصل عليه غير المقيم من مرتبات وما في حكمها. * البند(1) من المادة(13) بشأن الإعفاء الشخصي السنوي لممول ضريبة المرتبات وما في حكمها. * تاريخ العمل بتعديلات أسعار الضريبة والإعفاء الشخصي. * استحداث البند(6) من المادة(24) من القانون( مالايعد من التكاليف) بشأن عدم اعتبار تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا, من التكاليف. * المادة(31) بند(6) وتعديل اعفاء المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. * المادة(36) بند(5) وتعديل اعفاء ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم. * المادة(42) وتغير المعاملة الضريبية للتصرفات العقارية. * تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم101 لسنة2012. * المادة(49) وتغيير سعر الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية. * المادة(50) بندا(3) و(4) من قانون الضريبة علي الدخل بين اعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاتهدف للربح, وخضوعها للضريبة. * المادة(50) بند(7) وتغيير اعفاء ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال. * المادة(52) بند)2) فقرة( أ) من القانون( مالا يعد من التكاليف) واستحداث عدم اعتبار80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم. * المعاملة الضريبية لأرباح اعادة التقييم بالمادة(53) من قانون الضريبة علي الدخل. * المادة(56) بند(2) من القانون وتغيير المعاملة الضريبية للإتاوات. * المادة(56) بند(3) من القانون وتغيير المعاملة الضريبية لمقابل الخدمات. * المادة(56) فقرة أخيرة من القانون وتغيير مواعيد أداء الضريبة المستقطعة من المنبع. * إلغاء المادة(56) مكررا المضافة بالقرار بقانون101 لسنة2012 * تغيير مواعيد توريد الضريبة علي عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنوك والمادة(58) فقرة أولي من القانون. * تغيير مواعيد توريد الضريبة المستقطعة من المنبع علي عوائد أذون الخزانة, بالفقرة الثانية من المادة(58). * تغيير مواعيد توريد الضريبة المستقطعة من المنبع علي عوائد سندات الخزانة, بالفقرة الثالثة من المادة(58). * إدراج خصم الضريبة علي عوائد أذون وسندات الخزانة وسندات الخزانة من وعاء الضريبة علي الدخل وبما لايزيد عنها في ذات القانون * استحداث نظام الاضافة. وأشار ياسر محمد عيد باحث ضريبي ان عدم دقة النصوص القانونية وعدم تكاملها والتجاوز في القانون للسلطة التنفيذية وايضا خروج اللائحة التنفيذية عن حدودها أدي الي كثرة أحكام المحكمة الدستورية في القانون رقم11 لسنة1991 وهي: * الحكم بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير في الدعوي رقم232 لسنة26 ق الواردة في الجدول ه المرافق للقانون11 لسنة1991 وعدم دستورية الأثر الكاشف للقانون11 لسنة2002. * حكم بعدم دستورية الفقرة الثالثةمن المادة17 من القانون رقم11 لسنة1991 م, بتفويض الوزير بمد أمد الإقرار الضريبي. * وقد صدر أخيرا عدة أحكام من المحكمة الدستورية وهي: - عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الاداري بها. - عدم دستورية نص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون ضريبة المبيعات. - عدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44). - عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد. وأن كثرة هذه الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية علي هذا القانون يوضح إنه قد اصابه العوار ولايصلح استمراره في التطبيق وإحداث تعديلات عليه بغرض زيادة الحصيلة, من الواضح ان الحكومة لا تنظر للمستقبل بنظرة واسعة ومدي أهمية هذه البلد علي المستوي الدولي لأن