باكستان: على طالبان أفغانستان اتخاذ خطوات فوريبة لتفكيك الشبكات الإرهابية    إسرائيل تتسلم جثتى رهينتين من حماس عبر الصليب الأحمر    إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص ب«صحراوي المنيا»    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    المعاينة: تسرب غاز وراء وفاة زوجين فى مدينة بدر    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    وائل جسار يطرب جمهوره بأغنية "غريبة الناس" في مهرجان الموسيقى العربية    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    يسرا وإلهام شاهين يشاركان نانسى عجرم الغناء على هامش مهرجان الجونة    «بين الأهلي والزمالك».. خالد الغندور يثير الجدل بسؤال: «بيراميدز خد مكان مين؟»    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    "عام الفضة " دلالة على انهيار المنظومة الاقتصادية ..تدهور الجنيه يدفع المصريين إلى "الملاذ الفضي"    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    ذات يوم مع زويل    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    بشأن الإسورة الأثرية.. «السياحة والآثار» تنفي ما تم تداوله بشأن التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    اليوم، ختام زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في قانوني الضرائب 101 لسنة2012 و11 لسنة2013

في قراءة متأنية وبعين خبير الضرائب وجدت ان بعض مواد قانوني الضرائب علي الدخل رقم101 لسنة2012 وكذلك رقم11 لسنة2013 تشوبهما عدم الدستورية للاسباب الآتية:
1 مواعيد سريان القانون تتعارض مع نص المادة223 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها علي لا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها, ومع ذلك
يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
وباستعراض المواد التي نحن بصددها نجد الآتي:
ان الفقرة رقم3 من المادة الاولي من القانون رقم11 لسنة2013 تنص علي الآتي: تسري الاحكام المتعلقة بالضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية للاشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة2013 وتسري بالنسبة الي ارباح الاشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية2013 والفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
فاذا علمنا ان سعر الضريبة وفقا للمرسوم بقانون51 لسنة2011 ينص علي ان يكون سعر الضريبة علي النحو التالي:
المادة8 تكون اسعار الضريبة علي النحو الآتي
الشريحة الاولي: اكثر من5000 جنيه حتي20 الف جنيه10%.
الشريحة الثانية: اكثر من20000 حتي40000 جنيه15%
الشريحة الثالثة: اكثر من40000 جنيه حتي10000000 عشرة ملايين جنيه20%.
الشريحة الرابعة: اكثر من10000000 جنيه( عشرة ملايين جنيه)25%.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات.
المادة49 الفقرة الاولي:
يقرب وعاء الضريبة عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة وفقا للشريحتين الآتيتين:
الشريحة الاولي: حتي عشرة ملايين جنيه بسعر20%
الشريحة الثانية: اكثر من عشرة ملايين جنيه25%
في حين ان المادة8 تم تعديلها بموجب القانون11 لسنة2013 لتصبح علي النحو التالي:
المادة8:
تكون اسعار الضريبة علي النحو الاتي:
الشريحة الاولي: اكثر من5000 جنيه في السنة معفاة من الضرائب.
الشريحة الثانية: اكثر من5000 جنيه وحتي30000 جنيه10%.
الشريحة الثالثة: اكثر من30000 جنيه وحتي45000 جنيه15%.
الشريحة الرابعة: اكثر من45000 جنيه حتي250000 جنيه20%.
الشريحة الخامسة: اكثر من250000 جنيه25%.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات كما ان المادة49 تم تعديلها بموجب القانون101 لسنة2012 لتصبح علي النحو التالي:
المادة49:
يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر25% من صافي الارباح السنوية.
وهذا معناه ارتفاع سعر الضريبة في المادة49 المعدلة بموجب القانون101 لسنة2012 باثر رجعي عن الخمسة شهور الماضية ففي حين انها كانت20% حتي عشرة ملايين جنيه فانها اصبحت25% اذ زادت خلال الخمسة شهور الماضية باثر رجعي بمقدار5% وهذا ينطبق ايضا علي الشرائح الواردة بالمادة8 المعدلة بموجب القانون رقم11 لسنة2013 ولكن بدرجات متفاوتة مما يوجب الحكم حتما بعدم دستورية القانون.
2 المادة31 بند6 التي تنص علي اعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي بما لا يجاوز خمسين الف جنيه ايضا غير دستورية, لانها سوف تطبق من اليوم التالي لنشر القانون اي سوف تنسحب باثر رجعي علي المشروعات القائمة التي لم تستكمل مدة اعفائها بعد وكان علي المشرع ان ينص علي استكمال هذه المشروعات فترة اعفائها طبقا للنص القديم قبل التعديل.
3 المادة36 بند5 صافي ايرادات اصحاب المهن الحرة وذلك بالنص علي تقييد الاعفاء الممنوح لهم بحد اقصي50 الف جنيه سنويا, ايضا هذه المادة غير دستورية لانها سوف تطبق من اليوم التالي لنشر القانون اي سوف تنسحب باثر جعي علي المكاتب القائمة التي لم تستكمل مدة اعفائها بعد وكان علي المشرع ان ينص علي استكمال هذه المكاتب فترة اعفائها طبقا للنص القديم قبل التعديل.
ثانيا: نصت المادة53 من القانون11 لسنة2013 علي اخضاع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة الا انها نصت علي احقية الشخص الاعتباري في تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصل والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة, وان يتم حسب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير.. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف في الاسهم او الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني او الا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخصا غير مقيم.
هنا لم يوضح المشرع تأجيل الضريبة الي متي؟
فالنص بهذا الشكل يتضح منه انه لا توجد ضريبة اصلا طالما تم استيفاء جميع الشروط فلم النص علي التأجيل وكان الأحري النص علي عدم الخضوع.
محاسب قانوني وخبير ضرائب
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.