منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدوى: تعديل القانون ضروري لحماية حقوق الطفل بالسجون
نشر في الأهرام العربي يوم 12 - 02 - 2015


وفاء فراج وفاء فراج راج وفاء ف
أعرب المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن ترحيبة بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما". وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئونى انه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".
واكد البدوى انه للأسف الشديد ثارت موجه من الجدل الغير موضوعى من قبل البعض حول هذة التعديلات والتى للأسف ادلى بدلوهم فيها غير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التى قامت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم اجمع على مدار اكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً الى عام 1979 وخروج الإتفاقية الى النور وبدء سريانها , وهو الآمر الذى تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 19880.
وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل أن اللغط الغير موضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذة التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ ان استبدال نص 21 عام بنص 18 عام بالمادتين 110 و 141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو احالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث الى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 48 عام وهو السن المحدد لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عام ثم يحال الى احد السجون العمومية لإستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور , وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عام الى احد السجون العمومية فور اتمام هذة السن وبشر ان تكون فترة العقوبة اكثر من 6 شهور .
ويرى ان هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال18 عام واحالتة الى احد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم اصغر منه من الأطفال , وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الإحتجاز الواحدة .
كما ان هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتثل فى ان الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة واتم عامة ال 18 سيتم الدفع به الى احد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة , مما يجعلة فريسة سهلة لهم , كما انه ممكن ان يكون داعم لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار الى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولتة وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب , وهو آمر جد خطير , وهو كذلك الآمر الذى يحتاج الى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال الى السجون العمومية , وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم فى اماكن الإحتجاز الواحدة , وهو الآمر الذى ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.