وفاء فراج وفاء فراج راج وفاء ف أعرب المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن ترحيبة بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما". وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئونى انه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر". واكد البدوى انه للأسف الشديد ثارت موجه من الجدل الغير موضوعى من قبل البعض حول هذة التعديلات والتى للأسف ادلى بدلوهم فيها غير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التى قامت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم اجمع على مدار اكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً الى عام 1979 وخروج الإتفاقية الى النور وبدء سريانها , وهو الآمر الذى تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 19880. وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل أن اللغط الغير موضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذة التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ ان استبدال نص 21 عام بنص 18 عام بالمادتين 110 و 141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو احالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث الى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 48 عام وهو السن المحدد لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عام ثم يحال الى احد السجون العمومية لإستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور , وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عام الى احد السجون العمومية فور اتمام هذة السن وبشر ان تكون فترة العقوبة اكثر من 6 شهور . ويرى ان هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال18 عام واحالتة الى احد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم اصغر منه من الأطفال , وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الإحتجاز الواحدة . كما ان هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتثل فى ان الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة واتم عامة ال 18 سيتم الدفع به الى احد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة , مما يجعلة فريسة سهلة لهم , كما انه ممكن ان يكون داعم لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار الى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولتة وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب , وهو آمر جد خطير , وهو كذلك الآمر الذى يحتاج الى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال الى السجون العمومية , وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم فى اماكن الإحتجاز الواحدة , وهو الآمر الذى ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير .