اللواء أحمد العوضي ل"الشاهد": سيناء تشهد طفر غير مسبوقة وتنمية كبيرة    هيئة الدواء تعلن بدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين مصر وكوبا (تفاصيل)    المركز المصري للفكر والدراسات: زيادة 60 مليار جنيه في باب الأجور بموازنة 2024    عضو جمعية الاقتصاد السياسي: يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان أذون الخزانة    وزير التموين: 9 ملايين مواطن يحصلون على رغيف العيش ب1.25 جنيه    وقع في اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا    حل البرلمان البريطاني رسميا    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرتين ومنصتي صواريخ للحوثيين في اليمن    الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء الجرائم المرتكبة فى غزة    أوكرانيا: ناقشنا مع تركيا التعاون فى مجال الطاقة الداخلية فى البلاد    حركة فتح: نتنياهو يستغل حرب غزة لخدمة مصالحه الشخصية في الانتخابات    مجدي طلبة: حسام حسن قادر على النجاح مع منتخب مصر    أولمبياكوس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي بهدف قاتل أمام فيورنتينا    كهربا: أقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لمساعدة غزة    بيبو: التجديد ل معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس    ضبط سيدة تبيع السلع المدعومة بالسعر الحر.. نصف طن سكر مدعم و203 زجاجة زيت و800 كيلو عسل    تضامنًا مع غزة.. رامي صبري يطرح أغنية «القضية مكملة» (فيديو)    «البوابة نيوز» تهنئ قناة القاهرة الإخبارية على حصدها جائزة التميز الإعلامي العربي    ياسمين صبري: أتمنى أمثل مع توم كروز وليوناردو دي كابريو    ما حكم التأخر في توزيع تركة المتوفى؟.. «الإفتاء» ترد    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    رسالة عن طريق كهربا.. إمام عاشور لشيكابالا: أنا في حتة تانية    كهربا: لن ألعب فى مصر لغير الأهلي وبإمكانى اللعب على حساب مرموش وتريزجيه فى المنتخب    عاجل.. الأهلي يفاجئ الجميع في رحيل علي معلول    73.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء    وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية    «فقدت عذريتي وعاوزة حقي».. مأساة لا تصدق لفتاة اغتصبت على يد خطيبها 11 يومًا متواصلة (فيديو)    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محل لعب أطفال في الإسكندرية    مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم    مع زيادة سعر الرغيف 4 أضعاف .. مواطنون: لصوص الانقلاب خلوا أكل العيش مر    أحمد عبد العزيز يكتب // الإدارة ب"العَكْنَنَة"!    وفاة الفنانة التركية غولشاه تشوم أوغلو    بعد مراسم مماثلة ل"عبدالله رمضان" .. جنازة شعبية لشهيد رفح إسلام عبدالرزاق رغم نفي المتحدث العسكري    الحكومة: أي تحريك للأسعار لن يأتي على حساب المواطن.. ومستمرون في دعم محدودي الدخل    حصري الآن..رابط نتائج الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالسويس    محافظة القاهرة تشن حملات على شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة لرفع الإشغالات    مدير تعليم الإسكندرية يجتمع مع مدربي برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي    "الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد مسعفين جراء قصف الاحتلال سيارتهما في رفح    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 30 مايو 2024    المهاجم رقم 3؟.. رد قوي من كهربا على تصريح كولر    حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة عمل مناسبة    تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان    حظك اليوم برج القوس الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا    في ذكري رحيله .. حسن حسني " تميمة الحظ " لنجوم الكوميديا من الشباب    استغل غياب الأم.. خمسيني يعتدي جنسيًا على ابنتيه في الهرم    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    مدير "تعليم دمياط" يتفقد كنترول التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"    هل يجوز التحري عند دفع الصدقة؟.. عميد كلية الدعوة يوضح    تخصيص 65 فدانًا لصالح توسعات جامعة الأقصر بمدينة طيبة    صحة الدقهلية: 7 عمليات بمستشفى المطرية في القافلة الطبية الثالثة    مدير مستشفيات بنى سويف الجامعي: استقبال 60 ألف مريض خلال 4 أشهر    بدء حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية في شمال سيناء    واجبات العمرة والميقات الزماني والمكاني.. أحكام مهمة يوضحها علي جمعة    ما هو اسم الله الأعظم؟.. أسامة قابيل يجيب (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدوى: تعديل القانون ضروري لحماية حقوق الطفل بالسجون
نشر في الأهرام العربي يوم 12 - 02 - 2015


وفاء فراج وفاء فراج راج وفاء ف
أعرب المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن ترحيبة بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما". وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئونى انه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".
واكد البدوى انه للأسف الشديد ثارت موجه من الجدل الغير موضوعى من قبل البعض حول هذة التعديلات والتى للأسف ادلى بدلوهم فيها غير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التى قامت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم اجمع على مدار اكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً الى عام 1979 وخروج الإتفاقية الى النور وبدء سريانها , وهو الآمر الذى تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 19880.
وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل أن اللغط الغير موضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذة التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ ان استبدال نص 21 عام بنص 18 عام بالمادتين 110 و 141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو احالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث الى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 48 عام وهو السن المحدد لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عام ثم يحال الى احد السجون العمومية لإستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور , وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عام الى احد السجون العمومية فور اتمام هذة السن وبشر ان تكون فترة العقوبة اكثر من 6 شهور .
ويرى ان هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال18 عام واحالتة الى احد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم اصغر منه من الأطفال , وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الإحتجاز الواحدة .
كما ان هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتثل فى ان الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة واتم عامة ال 18 سيتم الدفع به الى احد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة , مما يجعلة فريسة سهلة لهم , كما انه ممكن ان يكون داعم لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار الى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولتة وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب , وهو آمر جد خطير , وهو كذلك الآمر الذى يحتاج الى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال الى السجون العمومية , وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم فى اماكن الإحتجاز الواحدة , وهو الآمر الذى ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.