وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة " واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة " ثمانية عشر عاماً". وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور في المادة (80) " أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً "، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه في المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقي الأطفال الأصغر سناً. ووافق مجلس الوزراء - خلال الاجتماع الأسبوعي- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990. ويقضى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له ، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ، ونموه البدني، والذهني، والروحي، والأخلاقي، والاجتماعي. وجاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور في مواده أرقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن ال 18 سنة ميلادية، وبالتالي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن. وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة " واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة " ثمانية عشر عاماً". وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور في المادة (80) " أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً "، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه في المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقي الأطفال الأصغر سناً. ووافق مجلس الوزراء - خلال الاجتماع الأسبوعي- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990. ويقضى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له ، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ، ونموه البدني، والذهني، والروحي، والأخلاقي، والاجتماعي. وجاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور في مواده أرقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن ال 18 سنة ميلادية، وبالتالي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن.