فى دراسة بحثية قاما بها الباحث مجدى محمد جمعة النقيب بأكاديمية الشرطة والتى حصل بها على درجة الدكتوراة تحت عنوان العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة "دراسة تطبيقية على الاغتصاب والتحرش الجنسى" ويتعرض فيها الباحث لمشكلة الدراسة. حيث أكد أنتشار العنف ضد المرأة فى أرجاء العالم وتعدد صور التمييز ضدها مما يستتبع وجوب الحرص على عدم التمييز ضد المراة , وكذا الحرص على عرض المرأة وصيانته من كل عبث ويتعرض الباحث لخطورة الاثار المترتبة على استخدام العنف ضد المراة ويجب حماية حقوق المراة من العنف والتمييز ضدها حيث أن حقوق المرأة من حقوق الانسان والاعتداء على هذة الحقوق يعد جريمة ومن ذلك ارتكاب الجرائم الجنسية, وتركز الدراسة عل جهود آليات الاجهزة الرسمية والشعبية لمواجهة الاغتصاب وأنماط الاتجار بالبشر – الاستغلال الجنسى " البغاء" – وأعمال التحرش الجنسى, مع التوصية بتجريم التحرش الجنسى بنصوص خاصة, وليس كما هو يتبع الان من معالجتة بالنصوص التجريمية المتاحة الخاصة بجرائم أخري مثل التعرض للأّنثى أو للأشخاص الطريق العام. كما تبرز الدراسة الأثر القانونى المترتب على العمل الأمن بصفة عامة وملاحقة المجرمين وتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعى لجريمة اغتصاب الإناث بصفة خاصة ،واستعرض الباحث النصوص المصرية فى هذا الشأن. حيث يحمى المشرع المصرى حقوق المراة وحرياتها فى زمن السلم والحرب خاصة من الاعتداءات الجنسية حيث انضمت مصر الى الاتفاقيات الدولية التى تحمى المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ووضعت الدراسة عدة تساؤلات عن واقع المشكلة. وحاولت الوصول الى حلول بشأنها وتتمثل هذة التساؤلات على سبيل المثال لا الحصر ما هو المركز القانونى والاجتماعى للمرأة عبر الحضارات القديمة والديانات السماوية ماهو العنف المجتمعى ضد المرأة فى زمن السلم وفى زمن النزاعات المسلحة ؟ ماهى الدوافع المؤدية والعوامل المؤثرة فى وقوع الأغتصاب والتحرش الجنسى ؟ كيفية نسب الجنين الناتج عن اغتصاب الإناث ؟ كيفية المواجهة التشريعية والتداعيات الأمنية المترتبة على التحرش الجنسى ؟ ما هى آليات مواجهة العنف والجريمة بصفة عامة ؟ وأنهى الدكتور محمد جمعة رسالته بعدة توصيات منها ما يتعلق بالجانب التشريعى وهو: 1- الغاء بعض النصوص التشريعية التى لا تحقق الحماية الكافية للمرأة ومنها ما يلى نص المادة (14) من القانون رقم 17 لسنة 1997فى شأن ممارسة التجارة التى تشترط حصول المرأة الاجنبية على أذن زوجها أذا أرادت مباشرة الاعمال التجارية فى مصر وذلك لتحقيق المساواة بين المرأة الاجنبية والمصرية 2 – إضافة وتعديل بعض النصوص التشريعية التى تضمن عدم التمييز ضد المرأة كما يلى إضافة نص لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 يجرم حرمان المرأة من ميراثها , ولا تسقط تلك الجريمة بالتقادم – تجريم عدم توثيق عقود الزواج بهدف الحفاظ على حقوق المرأة والمجتمع , حيث أكتفى المشرع فى القانون رقم 1 لسنة 2000فى شأن تنظيم بعض أوضاع وأجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بألا تقبل عند الانكار والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن عقد الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية . 3- تعديل قانون مزاولة المهن الطبية بما يتضمن تجريم الوسائل الطبية التى تستخدم لمنع أو تحديد النسل اتساقا مع فتوى الازهر الشريف بتاريخ 10-3-1953 حيث جاء بها إباحة تنظيم النسل .. أما استعمال دواء لمنع الحمل فحرام – تنظيم العمليات الطبية الجراحية الخاصة باعادة غشاء البكارة " الرتق العذرى " التى تعتبر من العمليات الحديثة المندرجة حالياً ضمن عمليات الجراحة التجميلية غير المجرمة . 4- تعديل قانون مكافحة البغاء رقم "10 " لسنة 1961 بما يضمن الاتى تجريم بعض الصور المستحدثة من الأفعال الجنسية ( تبادل الزوجات بالرضاء – إقامة حفل للجنس الجماعى للمتزوجين رسميا بدون مقابل – تسهيل الدعارة بإستخدام شبكة الانترنت ) على أن يكون للنيابة العامة الحق فى رفع الدوى الجنائية ضد الزوج أو الزوجة دون طلب الزوج وذلك لحطورة تبادل الزوجات بالرضا على كيان الأسة وعى حفظ الأنساب ومحالفة ذلك للشريعة الأسلامية . 5-إلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة للجرائم الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافخة الدعارة لعدم جدوى مثل هذة العقوبة وعدم تحقيقها للغرض منها والاستعاضة عنها بتطبيق نظم المراقبة الشرطية الالكترونية ثانياً الجانب الأمنى رفع مستوى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق الى مسيوى إدارة عامة – أنشاء وحدة لمكافخة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية تكون نواة لإنشاء إدارة عامة بمسمى الادارة العامة لشرطة المستشفيات خاصة بالاتجار بالانسجة والخلايا الجنسية ومنع كل ما يؤدى الى اختلاط الانساب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة _ التوسع فى أعداد القبولين من الإناث للعمل فى مختلف المجالات الشرطية وخاصة بمراكز وأقسام الشرطة فقد أثبت الواقع العملى أن هناك أعداد كبيرة من النساء يحجمن عن التوجة للأقسام للتقدم بالشكاوى الخاصة بهن تحرجا من التعامل مع الضباط أذا ما تعلق الأمر بالتحرش الجنسى أو الاغتصاب -أن يتم التعامل كلما كان ممكناً من خلال أنثى شرطية ووكيلة نيابة وطبيبة شرعية وذلك مع المراة المجنى عليها فى جريمة جنسية منذ تقديمها البلاغ لان كل الاجراءات التى تتم أثناء التحقيق والكشف الطبى الشرعى تؤذى حياء السيدات من التعامل مع الرجال فى أمور كلها نسائية وأيضا تخصيص وحدات متخصصة للتعامل مع مثل هذة القضايا. وفى النهاية أشاد المشرفون على الرسالة ومنهم اللواء دكتور أحمد جاد رئيس اكاديمية الشرطة بالرسالة وأعتبرها أضافة للمكتبات البحثية والمهتمون بمثل هذه القضايا الأجتماعية التى يحتاج اليها المجتمع الذى يريد التقدم والرقى الحضاري وخاصة الانسانى والذى أوصى به القرآن ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقدم شكره للباحث على المجهود الذى بذله لاخراج الرسالة بهذا المضمون الفكرى والثقافى والاجتماعى.