اصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا يتضمن الحظر النهائي علي اصحاب قمائن الطوب والمسابك والمصانع استخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية في التشغيل وايضا حظر استخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الاغراض المخصصة لها مثل المقاهي والمحلات العامة وغيرها وإلزام هذه الجهات باستخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية زنة25 كيلو جراما في التشغيل وأكد القرار عدم قيام اي جهة غير مرخص لها من الوزارة او من مديريات التموين بالتعامل مع اسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنزلية والتجارية سواء بالبيع او التوزيع او النقل او التوصيل للمنازل أو المحال العامة. وأشار القرار الي ضرورة إلزام كل من المطاحن والمخابز بالاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفي10 ايام علي الاقل والحظر علي شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها. وألزم القرار محطات التعبئة بالأوزان المقررة للإسطوانة والتنسيق بين مديريات التموين وشركات الغاز البترولية في توزيع الحصص المقررة علي المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية. واكد القرار أن كل من يخالف ذلك يعاقب بالعقوبات الواردة في القانون رقم95 الخاص بشئون التموين والذي يقضي بالحبس لمدة لاتقل عن6 أشهر ولا تزيد علي5 سنوات وغرامة لا تقل عن500 جنيه وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والاغلاق إداريا.