أصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا وزاريا ينظم تداول المواد البترولية واستخدام الغاز. القرار تضمن قواعد نقل المواد البترولية وحظر شحن الكميات إلي جهات مخالفة للجهات المحددة في مستندات الشحن وإلزام المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفي عشرة أيام علي الأقل وحظر توقف أو إنهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية. وقد حظر القرار علي شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها بما يضمن تشغيل تلك المنافذ علي الوجه المعتاد. كما ألزم القرار محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها وحظر استخدام أسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو في غير الأغراض المنزلية وشدد علي حظر استخدام هذه النوعية في المقاهي والمحلات العامة والمطاعم وجميع الأنشطة الأخري مع إلزام هذه الجهات باستخدام الأسطوانات التجارية سعة 25 كيلو. وحظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بجميع أنواعها ومصانع الزجاج استخدام أسطوانات البوتاجاز بنوعيها في التشغيل.. وشدد القرار علي عدم قيام أي جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة كما شدد علي ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للأسطوانة وفيما يتعلق بالعقوبات فقد نص القرار علي أن يعاقب كل خالف لأحكام هذا القرار الوزاري بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.