محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 4 مساجد بمراكز المحافظة    رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2205 فلكيا.. والإجازات الرسمية المتبقية في العام    وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية لبحث التعاون    أخبار مصر اليوم|وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة المهمات الكهربائية لكابلات الجهد العالى..اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي    نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهلاك    انتبهوا.. لقد بدأ ضم الضفة    تحمل 40 طنا.. مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية    علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة.. والفارق سيكون في الدوافع    مدرب أتالانتا يكشف سبب رفضه انتقال لوكمان إلى إنتر ميلان    محافظة الجيزة: غلق كلي بكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة (3 ساعات) صباح السبت    جولة مفاجئة.. رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى بنها الجامعي    معاشي 600 جنيه.. نجوى فؤاد تستغيث ب وزير الثقافة: «مش عايزة أعيش في دار مسنين»    درويش ورفاقه.. المقاومة من طرف ثالث    القاهرة والفيلم.. الصعود إلى الهاوية    السيسي يوافق على ربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري لعام 2025-2026    مؤشر لمرض خطير.. حسام موافي يوضح أسباب الدم في البول لدى الأطفال    انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات    الإحصاء: معدل البطالة يتراجع 0.2% إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة    بيان أزهري شديد اللهجة ردًا على وهم "إسرائيل الكبرى"    "الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي البحيرة وأسيوط    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    ET بالعربي يعلن توقف فيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني والمنتج يرد    20 صورة- بسمة بوسيل ترقص وتغني في حفل الدي جي الإيطالي مو بلاك    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز ويوجه بتكثيف حملات التفتيش (صور)    الصحة 47 مليون خدمة مجانية في 30 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    استغرقت 3 ساعات.. إنقاذ طفلة "العظام الزجاجية" بجراحة دقيقة بسوهاج (صور)    تفحمت بهم السيارة.. مصرع 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالساحل الشمالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يوجه بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة | صور    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    فاركو عن مواجهة الأهلى: :"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"    ملك بريطانيا يحذر من "ثمن الحرب" فى الذكرى ال 80 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الخالق يصدر قرارا بتحديد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2011

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز.
وتضمن القرار فى الباب الأول منه تعريف المواد البترولية والإجراءات والدورة المستندية اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وفى الباب الثانى قواعد نقل المواد البترولية، وحظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وإخطار الشحن وتاريخ التسليم واسم وصفة المستلم بخط واضح.
كما تضمن الباب الثالث، إلزام كل المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفى عشرة أيام على الأقل، وحظر توقف أو انهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.
وأوضح الباب الرابع من القرار، تنظيم استخدام اسطوانات البوتاجاز، حيث ألزم محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها، وحظر القرار استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو فى غير الأغراض المنزلية، مشددا حظر استخدام هذه النوعية فى المقاهى والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحليل والمدارس والكليات والمستشفيات وكافة الأنشطة الأخرى، وإلزام هذه الجهات باستخدام الاسطوانات التجارية سعة 25 كيلو.
وحظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها فى التشغيل، فضلا عن أن القرار شدد على عدم قيام أى جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل فى اسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
وشدد القرار أيضا على ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للاسطوانة، وإحكاما لعملية التوزيع بالمحافظات من خلال التنسيق مع شركة الغازات البترولية لتوزيع الحصص المقررة على المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية.
وعن العقوبات، نص القرار على أن يعاقب كل مخالف لأحكامه بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، أو بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار حلقة من سلسلة حلقات تطوير التشريعات التموينية التى انتهجها الدكتور جودة عبد الخالق، إحكاما للرقابة على السلع المدعمة وردعا للمخالفين وحفاظا على المال العام والدعم وضمانا لوصوله لمستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.