رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الخالق يصدر قرارا بتحديد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2011

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز.
وتضمن القرار فى الباب الأول منه تعريف المواد البترولية والإجراءات والدورة المستندية اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وفى الباب الثانى قواعد نقل المواد البترولية، وحظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وإخطار الشحن وتاريخ التسليم واسم وصفة المستلم بخط واضح.
كما تضمن الباب الثالث، إلزام كل المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفى عشرة أيام على الأقل، وحظر توقف أو انهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.
وأوضح الباب الرابع من القرار، تنظيم استخدام اسطوانات البوتاجاز، حيث ألزم محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها، وحظر القرار استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو فى غير الأغراض المنزلية، مشددا حظر استخدام هذه النوعية فى المقاهى والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحليل والمدارس والكليات والمستشفيات وكافة الأنشطة الأخرى، وإلزام هذه الجهات باستخدام الاسطوانات التجارية سعة 25 كيلو.
وحظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها فى التشغيل، فضلا عن أن القرار شدد على عدم قيام أى جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل فى اسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
وشدد القرار أيضا على ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للاسطوانة، وإحكاما لعملية التوزيع بالمحافظات من خلال التنسيق مع شركة الغازات البترولية لتوزيع الحصص المقررة على المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية.
وعن العقوبات، نص القرار على أن يعاقب كل مخالف لأحكامه بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، أو بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار حلقة من سلسلة حلقات تطوير التشريعات التموينية التى انتهجها الدكتور جودة عبد الخالق، إحكاما للرقابة على السلع المدعمة وردعا للمخالفين وحفاظا على المال العام والدعم وضمانا لوصوله لمستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.