شيرين تتحدث عن ذكرياتها الجميلة في مهرجان الإسكندرية    فصل الكهرباء عن مركز مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات من 7 ل10 صباحًا    بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 03-10-2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مقتل قيادي بتنظيم أنصار الإسلام في إدلب إثر غارة لقوات التحالف الدولي    واشنطن تضغط على «حماس» لقبول خطة ترامب المدعومة عربيًا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    السقف سقط فوقهم.. أسماء ضحايا انهيار عقار غيط العنب فى الإسكندرية    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    خاص| رد فعل ليلى علوي عند علمها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية لدول البحر البحر المتوسط    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الخالق يصدر قرارا بتحديد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2011

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز.
وتضمن القرار فى الباب الأول منه تعريف المواد البترولية والإجراءات والدورة المستندية اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وفى الباب الثانى قواعد نقل المواد البترولية، وحظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وإخطار الشحن وتاريخ التسليم واسم وصفة المستلم بخط واضح.
كما تضمن الباب الثالث، إلزام كل المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفى عشرة أيام على الأقل، وحظر توقف أو انهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.
وأوضح الباب الرابع من القرار، تنظيم استخدام اسطوانات البوتاجاز، حيث ألزم محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها، وحظر القرار استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو فى غير الأغراض المنزلية، مشددا حظر استخدام هذه النوعية فى المقاهى والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحليل والمدارس والكليات والمستشفيات وكافة الأنشطة الأخرى، وإلزام هذه الجهات باستخدام الاسطوانات التجارية سعة 25 كيلو.
وحظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها فى التشغيل، فضلا عن أن القرار شدد على عدم قيام أى جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل فى اسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
وشدد القرار أيضا على ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للاسطوانة، وإحكاما لعملية التوزيع بالمحافظات من خلال التنسيق مع شركة الغازات البترولية لتوزيع الحصص المقررة على المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية.
وعن العقوبات، نص القرار على أن يعاقب كل مخالف لأحكامه بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، أو بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار حلقة من سلسلة حلقات تطوير التشريعات التموينية التى انتهجها الدكتور جودة عبد الخالق، إحكاما للرقابة على السلع المدعمة وردعا للمخالفين وحفاظا على المال العام والدعم وضمانا لوصوله لمستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.