باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    استعدادا لعيد الأضحى.. سلسلة ندوات بسيناء حول مبادرة «صحتك تهمنا»    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الخالق يصدر قرارا بتحديد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2011

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز.
وتضمن القرار فى الباب الأول منه تعريف المواد البترولية والإجراءات والدورة المستندية اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وفى الباب الثانى قواعد نقل المواد البترولية، وحظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وإخطار الشحن وتاريخ التسليم واسم وصفة المستلم بخط واضح.
كما تضمن الباب الثالث، إلزام كل المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفى عشرة أيام على الأقل، وحظر توقف أو انهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.
وأوضح الباب الرابع من القرار، تنظيم استخدام اسطوانات البوتاجاز، حيث ألزم محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها، وحظر القرار استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو فى غير الأغراض المنزلية، مشددا حظر استخدام هذه النوعية فى المقاهى والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحليل والمدارس والكليات والمستشفيات وكافة الأنشطة الأخرى، وإلزام هذه الجهات باستخدام الاسطوانات التجارية سعة 25 كيلو.
وحظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها فى التشغيل، فضلا عن أن القرار شدد على عدم قيام أى جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل فى اسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
وشدد القرار أيضا على ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للاسطوانة، وإحكاما لعملية التوزيع بالمحافظات من خلال التنسيق مع شركة الغازات البترولية لتوزيع الحصص المقررة على المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية.
وعن العقوبات، نص القرار على أن يعاقب كل مخالف لأحكامه بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، أو بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار حلقة من سلسلة حلقات تطوير التشريعات التموينية التى انتهجها الدكتور جودة عبد الخالق، إحكاما للرقابة على السلع المدعمة وردعا للمخالفين وحفاظا على المال العام والدعم وضمانا لوصوله لمستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.