أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا وزاريا ينظم تداول المواد البترولة واستخدام الغاز . و تضمن القرار قواعد نقل المواد البترولية وحظر شحن الكميات إلى جهات مخالف للجهات المحددة في مستندات الشحن ، وإلزام المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفي عشرة أيام على الأقل وحظر توقف أو إنهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية . وقد حظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الإمتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد . كما ألزم القرار محطات التعبئة والمستودعات إمساك سجل بالكميات الواردة لها والمنصرفة منهم وحظر استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 5ر12 كيلو في غير الأغراض المنزلية وشدد على حظر استخدام هذه النوعية في المقاهي والمحلات العامة والمطاعم وكافة الأنشطة الأخرى مع إلزام هذه الجهات باستخدام الإسطوانات التجارية سعة 25 كيلو . كما حظر القرار نهائيا قيام أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج استخدام اسطوانات البوتاجاز بنوعيها في التشغيل . وشدد القرار على عدم قيام أى جهة غير مرخص لها من الوزارة أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في إسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية أو المنزلية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة ، كما شدد على ضرورة التزام محطات التعبئة بالأوزان المقررة للاسطوانة. وفيما يتعلق بالعقوبات فقد نص القرار على أن يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار الوزارى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ومصادرة الممتلكات محل الجريمة وذلك وفق ما نصت عليه المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 45 الخاص بشئون التموين أو المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري