حذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين من الأعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت مع حق التظاهرات السلمية في التعبير عن أرائها ومطالبها, وذلك من خلال أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, وقد طالب المرسوم بتفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار, خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية, ويأتي ذلك في ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية, التي تصاحبها فوضي وتعد بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء علي السيارات والمارة, بما يؤدي إلي تعطيل أعمال ومصالح المواطنين. وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكل فئات المجتمع وتلبيتها. فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعاود التأكيد علي رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضي الصلاحيات المخولة له بمقتضي الإعلان الدستوري وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر المرسوم بقانون, الآتي نصه: المادة الأولي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها. ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفترة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة71 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.