"المهندسين" تكرم مراكز التدريب والمحاضرين المعتمدين -تفاصيل الحفل    وزير الرى يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك    وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي    شوارع بلا ظل.. أهالي الأقصر يطالبون بخطة عاجلة لتجميل وتشجير الطرق    تراجع المبيعات وتغيير اللوجو.. الدماطي يعلن "انقسام دومتي"    البنك الأهلي المصري يبرم بروتوكول تعاون مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج التقاوي    كييف تعلن إسقاط 59 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    السيسي وتميم يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    زلزال بقوة 3.2 ريختر يهز المدية جنوب العاصمة الجزائرية    وزير الخارجية البولندي يوضح حقيقة الطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواء بلاده    أسامة جلال: نحلم بمواجهة باريس سان جيرمان    ميدو: حالة الأهلي الفنية تحتاج تدخل الأمم المتحدة.. مش قرار رابطة    مزراوي: هناك إيجابيات رغم خسارة ديربي مانشستر    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    دفاع المتهمة بقتل 6 أطفال ووالدهم بدلجا يشكك في رواية الزوجة الأولى للمجني عليه: استخدمت نفس المبيد سابقا    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء    محافظ الغربية: مدارس المحافظة جاهزة في أبهى صورة لاستقبال العام الدراسي الجديد    من الإسكندرية لأسوان.. قصور الثقافة تنشر البهجة في اليوم المصري للموسيقى    مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    رئيس الوزراء يُتابع طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة    وزير داخلية لبنان: إحباط تهريب 6.5 مليون حبة كبتاجون و700 كيلو جرام حشيش للسعودية    "التوازن النفسي في عالم متغير" ندوة بالمجلس القومي للمرأة    المستشار محمد عبد المجيد يكتب : رصاصة في قلب أمريكا    الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف    قبل الشراء .. تعرف علي الفرق بين طرازات «آيفون 17» الجديدة    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    الأوقاف تعلن المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    إسماعيل يس.. من المونولوج إلى قمة السينما    الفريق أسامة ربيع ينعى 4 مرشدين رحلوا خلال عام 2025    ترامب يهدد بإعلان «حالة طوارئ وطنية» في واشنطن لهذا السبب    «الرعاية الصحية»: منصة إلكترونية جديدة تربط المرضى بخبراء الطب بالخارج    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    كارلوس ألكاراز في الصدارة.. ترتيب التصنيف العالمي لكرة التنس    بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر الجارى ب4 مليارات جنيه    جامعة أسيوط تعقد الاجتماع النهائي للجنة تحكيم الدورة الثالثة لجائزة الجودة والتميز 2025    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    دورة تكريم أمينة خليل.. الأفلام المشاركة في مسابقة «ميدفست» السينمائي بنسختها السابعة    محافظ الوادي الجديد: اعتماد 4 مدارس من ضمان جودة التعليم بالخارجة وباريس    درونز وقناصة و"الوحش".. بريطانيا تستقبل ترامب بأكبر عملية تأمين منذ التتويج    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    صحة الإسماعيلية تنظم احتفالا باليوم العالمى لسلامة المريض الموافق 17 سبتمبر    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    وزير الصحة يترأس اجتماع «التأمين الشامل» لمناقشة التطبيق التدريجي بالمحافظات    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4900 جنيه للجرام    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    بقبلة رومانسية.. سيلينا جوميز تشعل السجادة الحمراء في حفل إيمي ال 77    استئناف محاكمة عنصر إخواني بتهمة التجمهر في عين شمس| اليوم    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء : الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للاحتجاجات المُعطلة للمنشآت الحيوية
نشر في مصر الجديدة يوم 17 - 06 - 2011

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف تفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والاضرار، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية، حيث يأتى ذلك فى ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية، التى تصاحبها فوضى وتعدٍ بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة، بما يؤدى إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة احدى جهات العمل العامة أو الخاصة بالدولة.
و فيما يلى نص مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمرسوم رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
قال المجلس إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3/3/2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكل المؤسسات العامة والخاصة.
وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكل فئات المجتمع وتلبيتها.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون، الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفترة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.