وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    الصين ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    الأهلي ينفي عروض رحيل الشناوي بعد تألقه مع المنتخب    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء : الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للاحتجاجات المُعطلة للمنشآت الحيوية
نشر في مصر الجديدة يوم 17 - 06 - 2011

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف تفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والاضرار، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية، حيث يأتى ذلك فى ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية، التى تصاحبها فوضى وتعدٍ بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة، بما يؤدى إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة احدى جهات العمل العامة أو الخاصة بالدولة.
و فيما يلى نص مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمرسوم رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
قال المجلس إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3/3/2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكل المؤسسات العامة والخاصة.
وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكل فئات المجتمع وتلبيتها.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون، الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفترة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.