إحالة 49 من العاملين بمنشآت مختلفة في الشرقية للتحقيق    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    التخطيط: 3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/ 2026    الحكومة: اكتشاف جديد في الصحراء الغربية يضيف 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الإنتاج    سلاح الجو الإسرائيلى ينفذ سلسلة تغييرات وتدريبات على الحدود مع لبنان    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    بيراميدز ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا    بيراميدز ضمن القائمة المختصرة لأفضل ناد إفريقي    هلت الشتوية، أمطار غزيرة على مرسى مطروح    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    لم تتمالك دموعها، لبلبة تغني "شيء طبيعي" في ماستر كلاس محمد عبد العزيز (فيديو)    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: المجلس العسكرى يدرس مرسوم قانون لتجريم التظاهر أمام المصالح والهيئات.. وعقوبات القانون الجديد تتراوح بين الحبس والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف لكل من يعطل العمل العام ويلجأ إلى العنف
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 06 - 2011

أكد مجلس الوزراء، أن المجلس العسكرى يدرس مرسوما لقانون بتجريم التظاهر أمام المصالح والهيئات لمنع تعطيل سير العمل ومصالح المواطنين، ومواجهة أعمال تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على السيارات المارة، كما يدرس تطبيق قانون تجريم وقف العمل خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.
وأشار الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء إلى اعتصام عدد من المطالبين بالشقق أمام ماسبيرو، وتعطيلهم لحركة المرور، وقال فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه لن يتم التعامل لحل المشكلات المجتمعية عن طريق الحل الأمنى وحده، كما كان ينهج النظام السابق.
وأوضح السمان، أنه تم بحث طلبات المعتصمين أمام ماسبيرو من أهالى مخيمات السلام، وذلك لتوزيع الشقق على المستحقين منهم، غير أنه تبين أن هناك 620 حالة سبق لهم الحصول على شقق من قبل، وقاموا بالتصرف فيها وبيعها.
وفيما يلى نص مشروع القانون رقم "34" لسنة 2011:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه، على أن تكون المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهمه كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما أخلال بدولاب العمل، ودونما تأثير على استقراره فى قطاعات الدولة المختلفة، وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها، تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما، بهدف تخطى أزمتها الحالية، والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها.
وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنه يحاول التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون، خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى.
ويعاقب بتلك العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقوة أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبة لأى من الأفعال المسابقة، ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.