«البحوث الإسلاميَّة»: الفتوى الرشيدة تمنع استغلال الذكاء الاصطناعي    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة    محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز بالمحافظة    تحصين 160 ألف رأس ماشية بالجيزة للحفاظ على الثروة الحيوانية    مطالب بتحسين خدمات الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وتدعيم شبكات مياه في بني سويف    تفاصيل شهادة «المرابح» الإسلامية.. 1% زيادة في العائد مع إعفاء ضريبي كامل من البنك الزراعي    الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا    تلاوة القرآن الكريم تفتتح أعمال القمة في الدوحة    ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن    الزمالك يحسم موقف ثنائي الوسط من لقاء الإسماعيلي    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور.. محجوز بالمستشفى    د. أسامة أبوزيد يكتب: عودة الخطيب    تأجيل محاكمة 25 متهمًا بخلية القطامية لجلسة 12 نوفمبر    التكنولوجيا التطبيقية.. 13 شراكة دولية تزين 115 مدرسة تستهدف سوق العمل    ستيرلينغ كي براون يظهر على سكوتر في حفل جوائز الإيمي ال77    مدبولي: البدء على الفور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. حلاق السيدات جمعه بالنابلسي بعد 36 فيلما لم يجمعهما فيهم مشهد واحد    شكا في سلوكها.. مقتل سيدة على يد شقيقيها بمنطقة الوراق    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    وزير الرى يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    وزير المالية السعودي: سوق المال يتجاوز 2.4 تريليون ريال وإطلاق جوجل باي بالرياض    "التوازن النفسي في عالم متغير" ندوة بالمجلس القومي للمرأة    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    موعد إعلان الفائز بمسابقة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني 2025    هيئة الدواء تحذر: التوقف المفاجئ عن بعض الأدوية يسبب مضاعفات خطيرة    محافظ الوادي الجديد: اعتماد 4 مدارس من ضمان جودة التعليم بالخارجة وباريس    ما هي حالة الطقس اليوم؟.. تحذير من شبورة مائية صباحًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    20 سبتمبر.. محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بحدائق القبة    ضبط ربع طن لانشون بقرى وبرجر وسجق منتهي الصلاحية بالأقصر    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    إزالة 95 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال حملات موسعة.. صور    "الأوقاف" تعلن عن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يسحق الخفافيش 3 مرات فى 2025 ويحقق رقما قياسيا    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بسنت النبراوي: تركت مهنتي كمضيفة جوية بسبب ظروف صحية والتمثيل صعبة للغاية    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    وزير الصحة يترأس اجتماع «التأمين الشامل» لمناقشة التطبيق التدريجي بالمحافظات    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس سنة.. وغرامة نصف مليون جنيه للاحتجاجات المُعطلة للمنشآت الحيوية
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 06 - 2011

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف تفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والاضرار، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية، حيث يأتى ذلك فى ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية، التى تصاحبها فوضى وتعدٍ بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة، بما يؤدى إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم أحد القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
وبحسب بوابة الاهرام، فيما يلى نص مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمرسوم رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
قال المجلس إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3/3/2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكل المؤسسات العامة والخاصة.
وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكل فئات المجتمع وتلبيتها.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون، الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفترة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.