مفهوم الضرائب لدي فقهاء الشريعة الإسلامية التزام مقرر علي الأموال بشتي صورها نقدية أو عينية أو منافع أو غير ذلك. يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن جمهور الفقهاء من المالكية والظاهرية. ومن وافقوهم كالشعبي والنخعي وغيرهم علي مشروعية حقوق أخري في الأموال غير الزكاة, وتكون واجبة في أموال الأغنياء في حالة عدم كفاية موارد الدولة وأموال الزكاة في سد الحاجات الخاصة بالفقراء, وذوي الحاجات, والعامة كالخدمات والمرافق والإنشاءات ونحوها, واستدلوا علي مشروعية فرض الضرائب بأدلة نصية وعقلية أهمها, قوله تعالي: (وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل), وأيضا قوله تعالي (وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم), ووجه الدلالة أن الله عز وجل أوجب حقوقا لذوي القربي وما الإحسان إلا القيام بشئونهم وقضاء مصالحهم ورعاية أحوالهم, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (من لا يرحم الناس لايرحمه الله), ويقول أيضا: (من كان معه فضل ظهر فليعد علي من لا ظهر له, ومن كان له فضل زاد فليعد به علي من لازاد له قال أبوسعيد الخدري راوي الحديث: فذكر أصنافا من المال حتي رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل). وفي الأثر روي عن علي رضي الله عنه أن الله تعالي فرض علي الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء. ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أن المجتمع أصله التعاون والتعاطف والتكاتف والتآلف, قال تعالي:( وتعاونوا علي البر والتقوي), فالمال عصب الحياة فإذا قلت موارد الدولة تحتم فرض ضرائب علي الأغنياء, قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالي: (إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند والناس وليس فيه ما يكفيهم فللإمام أن يوظف علي الأغنياء ما يراه لهم في الحال إلي أن يظهر مال في بيت المال أو يكون فيه ما يكفي ووجه المصلحة في هذا أن الإمام لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته وصارت الدنيا عرضة للفتن.), ففرض الضرائب فيه مصلحة من قضاء الحاجات العامة والخاصة, وسد ذرائع الضعف الاقتصادي, ولكن لا بد أن تراعي ظروف الناس وعدم إرهاقهم.