أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل وفد جامعة الشارقة    «الهجرة» تكشف عن «صندوق طوارئ» لخدمة المصريين بالخارج في المواقف الصعبة    الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2023    غرفة السياحة: انتهاء موسم العمرة للمصريين بشكل رسمي    تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر.. وحدات سكنية كاملة التشطيب    أونروا: لا نتلقى مساعدات أو وقود لقطاع غزة وهذا أمر كارثي    كاتب صحفي: قدر من الأمل في الوصول لهدنة بغزة.. والمفاوضات ستثمر قريبا    أردوغان: تركيا تتابع الوضع في أوكرانيا عن كثب    القاهرة الإخبارية: سقوط صاروخ على مستوطنة شلومي شمال إسرائيل    انطلاق مباراة سموحة وزد بالدوري    صورت ورقة الامتحان بهاتفها.. إلغاء امتحان طالبة بالثاني الإعدادي في بني سويف    إصابة ثلاثة أشخاص في تصادم دراجة بخارية وسيارة بجمصة    مصرع سائق في انقلاب سيارتين نقل على الصحراوي الشرقي بسوهاج    العوضي يكشف حقيقة رجوعه ل«طليقته» ياسمين عبدالعزيز    بدل أمينة خليل.. أسماء جلال تشارك في فيلم شمس الزناتي    وفاة والدة الفنانة يسرا اللوزي    هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غُفر له وكُتب بارا؟.. الإفتاء تجيب    رئيس الوزراء يتابع جهود إقامة مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام في مصر    متحور جديد يهدد البشرية ويتنشر بمياه الصرف.. «FLiRT» يضرب أمريكا وألمانيا    التنمر والسخرية.. الأوقاف تنشر خطبة أول جمعة من ذي القعدة 1445 هجريا    قطاع الأعمال تدعو الشركات الصينية للتعاون لتعظيم العوائد من الفرص الاستثمارية المتاحة    سلوفينيا تبدأ إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية    فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين    وصفوه ب أجرأ فيلم سعودي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "آخر سهرة في طريق ر"    محافظ الشرقية: الحرف اليدوية لها أهمية كبيرة في التراث المصري    قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوات ولقاءات توعية وزيارات ميدانية للمشروعات لطلبة المدارس والجامعات    مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي    بعد قرار سحبه من أسواقها| بيان مهم للحكومة المغربية بشأن لقاح أسترازينيكا    اتجاه للموافقة على تتويج الهلال بالدوري في ملعب المملكة أرينا    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    لمواليد برج القوس والأسد والحمل.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج النارية    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث سيدي براني وسموحة يصطدم ب«زد»    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم الملتقى 16 لشباب «أهل مصر» بدمياط    حكم هدي التمتع إذا خرج الحاج من مكة بعد انتهاء مناسك العمرة    وفد صحة الشيوخ يتفقد عددا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    محامي الشيبي يطالب بتعديل تهمة حسين الشحات: "من إهانة إلى ضرب"    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    دعاء الامتحان لتثبيت ما حفظت.. يسهّل الاستذكار | متصدر    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائي للبلاد    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    مكاسب البورصة تتجاوز 12 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم    معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب قانون رؤية لتعمير البيوت

وضع الإسلام الكثير من الضوابط لإستقرار الأسر وتعمير البيوت‏,‏ ووضع حلولا للخلافات الزوجية وجعل الطلاق عندما تستحيل الحياة بين الزوجين‏,‏ وعدا ذلك فهناك الكثير من التدابير والتوجيهات التي حددها الإسلام حتي يقوم المجتمع علي أسس سليمة عمادها الأسرة التي تربي الأجيال‏ , لكن في حالة وقوع الطلاق يتحول الزوجان لعدوين لدودين يكيل كل منهما للآخر, ويدفع الأبناء فاتورة العناد بين الأب والأم, فت تحول المودة والرحمة لصراع داخل ساحات المحاكم ينتهي بتحديد ثلاث ساعات أسبوعيا للطرف غير الحاضن حتي يري أولاده بما يعادل6 أيام في العام, وهذه مأساة أكثر من سبعة ملايين طفل يعيشون ظروفا غير طبيعية تحرمهم من الحياة مع أحد والديهم وذلك بموجب قانون الرؤية الذي يعود لعام1929, وحتي التعديلات التي أجريت علي هذا القانون لم تساعد علي تحقيق ما يرغبه الطرف غير الحاضن, وظهرت الكثير من المظاهرات التي نظمها الآباء غير الحاضنين ضد قانون الرؤية, والمؤكد أن آلام وأوجاع الأسرة المصرية جراء هذا القانون لم تنته, الأمر الذي دفعنا لفتح الملف من جديد لنلقي الضوء علي القانون الحالي ومدي مواءمته للشريعة الإسلامية ولنبحث عن آليه عادلة تحقق مصلحة الطفل المحضون ولا تجور علي حق أي من الأبوين.
الإسلام عالج الخلافات الزوجية
الدكتورة آمنه نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة الأزهر تقول: حرص الإسلام علي حماية الأسرة التي تعد نواة المجتمع وحمل لنا القرآن الكريم منهج الإسلام في علاج المشاكل التي تحدث بين الزوجين وجعل الطلاق عندما تستحيل الحياة بينهما, وهناك إجراءات حددها الإسلام للصلح بين الزوجين والتوفيق بينهما فقال تعالي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجروهن في المضاجع وإضربوهن والضرب هنا له حدود حتي لا يفهم البعض أن الإسلام يدعو لضرب النساء فالرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قال: لاتضرب الوجه ولا توجع ولوبعود من أركس أما ما يخص الزوج فقد قال الله تعالي وإن إمراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كما أن الإسلام حرص علي التوفيق بين الزوجين في قول الله تعالي ز فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فالإسلام يدعو لإستقرار الأسر وتعمير البيوت ولا يحل الطلاق إلا في حالة إستحالة الحياة بين الزوجين عدا ذلك فهناك الكثير من التدابير والتوجيهات التي حددها الإسلام حتي يقوم المجتمع علي أسس سليمة عمادها الأسرة التي تربي الأجيال.
ليس هناك حاجة لقانون الرؤية
أما الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر فيقول: إهتم الإسلام بالأطفال حتي قبل ولادتهم من خلال الدعوة لإختيار الزوجة الصالحة, فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك, وأمر بإختيار الزوج الصالح فقال الرسول صلي الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير, فالإسلام يحرص علي بناء المجتمع بناء أخلاقيا من خلال التعاليم التي حددها لتربية الأبناء علي القيم التي تضمن سلوكهم وحسن أخلاقهم, فأمر الأباء أن يربوا أبناءهم التربية الدينية التي تحميهم من الإنزلاق في طريق المهالك, وفي حالة إنفصال الزوجين فإن هناك حقوقا للأطفال لا بد أن تكون بعيدة عن الخلافات بين الأبوين والحق سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وهنا نقول إنه لا ينبغي أن يكون هناك قانون للرؤية فلا يعقل أن يكون هناك مانع يحول بين الأب وأولاده, لأن الطفل كما يحتاج لحنان الأم يحتاج لعطف الأب ولا يشعر بالسعادة إلا بينهما, لكن إن شاء القدر أن يحدث الإنفصال فلا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقص حق الطفل في رؤية والده وهو حق أقره الإسلام, حتي يشب الطفل متوازنا نفسيا وهذه مسئولية وأمانة ستحاسب عليها, فالإسلام يأمر بأن تمتد رعاية الآباء للأبناء في كل مراحل العمر وتقديم القدوة الحسنة التي تنير لهم طريق الحياة, وهذا يوضح منهج الإسلام القويم في تربية الأبناء التربية التي تعود بالنفع علي المجتمع.
.. قانون مخالف للشريعة!
يؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن قانون الرؤية الحالي مخالف للشريعة الإسلامية لعدة اعتبارات أولها أن الشريعة لم تحدد ميقاتا زمنيا ولا مكانيا لرؤية المحضون, وكذلك لم تحدد بصفة إلزامية جبرية الحاضن فراعت المصلحة للمحضون في كل الأمور, فبالنسبة لرؤية المحضون اتفق الفقهاء في الجملة علي أنه لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته دون تحديد مكان أو زمان والقانون الحالي لا يتضمن ذلك, وهذا تفصيل اجتهادي للفقهاء, فيري الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثي تكون عند حاضنها ليلا ونهارا ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر, لأن المنع من ذلك حمل علي قطيعة الرحم, ولكن الزائر يجب ألا يطيل المقام ويتحري عدم الاختلاط بالطرف الآخر, ويري الحنفية أن الولد متي كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من رؤيته إن أراد ذلك, بل ويخرجه كل يوم إلي مكان ملائم يمكن للطرف غير الحاضن أن يراه فيه, ويري المالكية إنه إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلي أبيه يتعهده ويعلمه ثم يأوي إلي أمه يبيت عندها, وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم لتفقد حاله ولا يمنعها زوجها الأجنبي من أن تذهب لتري إبنها, لكن ما ينص عليه قانون الرؤية الحالي يتنافي ويتعارض مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية, ومن وضعوا هذا القانون لم يستندوا إلي أي رأي شرعي وبالتالي فهذا القانون مخالف للشريعة لأنه يتعارض معها ويجب تغيير القانون حتي يلائم نصوص الشريعة الإسلامية, بالإضافة إلي أن قانون الرؤية الحالي أيضا يتضمن أنه في حالة وفاة الأب لا يحق للعم حضور الرؤية علما بأن العم ملزم بالإنفاق علي الطفل وتعليمه بدلا من الأب المتوفي وهذه المادة جائرة و مخالفة للشريعة الإسلامية لأن هذا مؤداه قطيعة الرحم, فالطفل من حق محارمه الأب والأخ وأبناء الأخ والعم وأبناء العم أن يباشروا مصالحه ومن ذلك الزيارة للإطمئنان عليه.
قصور القانون الحالي
من جانبه يري الدكتور محمد المنسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة أن المشكلات الواقعية المتعلقة بالطفل المحضون تتمثل في قلة عدد ساعات الرؤية المتاحة قانونا, أو إنتقال الطفل وسفره إلي خارج البلاد مع الطرف الحاضن, أو عدم ملاءمة مكان الرؤية, وغيرها وهناك مقترحات لحل هذه القضية تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية هي الجانب التشريعي ويتمثل في زيادة عدد ساعات الرؤية بما يتناسب مع عمر الطفل وحالته الصحية, بالإضافة إلي ضرورة النص علي جواز أن تمتد الرؤية إلي الإقامة لمدة أربع وعشرين ساعة لدي الطرف غير الحاضن, علي ضوء حاجة الطفل بناء علي تقريرالإخصائي الإجتماعي, وأن يكون تنفيذ أحكام الرؤية عن طريق الإخصائي الإجتماعي وليس المحضرين, وأن يكون من حق الطرف غير الحاضن إصطحاب الطفل إلي غير الأماكن المحددة مع التعهد بتسليمه للطرف الحاضن, وأن يكون هناك جزاء رادع سواء للطرف غيرالحاضن عند تخلفه عن مواعيد الرؤية وللطرف الحاضن عند عدم التزامه بتسليم الطفل في المواعيد المحددة أو المكان المتفق عليه, وأن يكون من حق الطرف غير الحاضن أن يصطحب الطفل أسبوعا في أشهر الصيف ويجوز أن تمتد إلي شهر ليعيش الطفل مع الطرف غير الحاضن ويتعرف علي باقي أفراد أسرته, أما الجانب النفسي والإجتماعي فيتمثل في عدة أمور وهي تزويد المتخاصمين بالمعلومات العلمية التي تتناول أثر النزاع بين الوالدين علي الأطفال من كافة الجوانب, وتدريب المتخاصمين علي مهارات ضبط النفس وعدم الإنفعال وضروة الفصل بين الخلافات الشخصية وحق الطفل في رعايتهما, وتدريبهم أيضا علي مهارات تقبل الإختلاف, وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة عند المنفصلين, أما الجانب القيمي والأخلاقي فيتمثل في نشر ثقافة التراحم والتعاطف والتسامح التي تخفف من حدة النزاع والعنف وغلبة روح الإنتقام, وذلك من خلال كافة المؤسسات التعليمية ودور العبادة وسائل الإعلام.
حق الرؤية.. لمن ؟
ويري الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: أن قانون الرؤية الحالي فيه ظلم شديد للرجل وبه نوع من الضغط عليه لأنه لا يستطيع أن يري أولاده بصورة طبيعية, فثلاث ساعات في الأسبوع أمر غير طبيعي, حتي مكان الرؤية غير أسري بالمرة, ولذلك أري أن المدة يجب أن تزيد حتي لو حددها القانون لابد أن يكون هناك إتفاق ودي بين الطرفين علي زيادة مدة لقاء الأب بأولاده, بل يجب أن يتم هذا اللقاء في منزل الزوج أو أهل الزوج وأن تكون إستضافة منزلية وليست رؤية, حتي يعيش الأبناء مع أجدادهم وأعمامهم وعماتهم وأن يكون هناك ترابط حتي لا يعيش الطفل مضطربا نفسيا, وهذا لن يتحقق بالقانون لكن يتحقق بالتفاهم الودي بين المطلقين, فالرؤية يجب أن تكون للجد والجدة والعم والعمات وأبنائهم.
ويشيرالدكتور الدسوقي إلي أنه يجب أن نفصل بين الرؤية والنفقة حيث أن الرؤية حق في كل الأحوال لا يجوز منعها بسبب تقصير الأب أو إمتناعه عن النفقة وإن كان ذلك أمرا واجبا عليه لا يجوز له إهماله حسب حاله, كما أن حق الرؤية لا يقتصر علي الأب فقط, لأن هذا فيه ظلم كبير للطفل الذي سيعيش بدون أهل يحبهم ويبادلونه نفس الشعور حتي يعيش الطفل في ظروف طبيعية مثله مثل أقرانه, وأري أنه إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فأقترح بأن تنتقل الحضانة لأم الزوج وليست لأم الزوجة, لأن أم الزوجة في هذه الحالة ستكون أشد عنفا من الزوجة في التعامل مع الزوج, أما أم الزوج فإنها ستكون أشد حرصا علي راحة الأبناء, وكل ذلك من الممكن أن يتحقق ليس بالقانون وحده ولكن بالحل الودي بين الطرفين.
الولاية التعليمية لمن ؟
ويؤكد الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر الشريف أن الأب هو الأقدر علي القيام بتلك المسئولية الهامة, فالولاية التعليمية لا بد أن تكون له ولا يصح أن يكون هناك وسيط ليقوم بإختيار نوعية التعليم لأبناء المطلقين, فالأب بصفته الذي يتحمل هذه المسئولية فإنه الأحق في أن يختار نوعية التعليم ولا يجوز أن يفرض عليه نوعية التعليم, فالأم تكون تطلعاتها كبيرة وقد تريد أن يتعلم الأبناء في مدارس أجنبية أو غيرها من المدارس التي تريدها, والأم في هذه الحالة تريد أن تكلف الأب ما لا يطيق, إذن فموضوع التعليم مسئولية الأب وحده وليست مسئولية الأم وقد يستشيرها الأب لكن الكلمة العليا تكون للأب, أما أن تترك الولاية التعليمية للأم فهذا نوع من العبث ولن تستطيع الأم أن تربي الأبناء وتسير بهم في هذا الطريق لأن الأب معروف عنه الحزم والشدة أما الأم فليست لديها القدرة علي القيام بأعباء تلك المسئولية ولذلك فالولاية التعليمية للأب وهذا ما فيه صالح الأبناء وينبغي أن تترك الأم هذه المسئولية للأم ولا تدخل في نزاع معه من أجلها لأن مستقبل الأبناء يجعل المسئولية التعليمية للأب.
عقوبات عدم تنفيذ الرؤية
أما الدكتور مصطفي مراد الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر فيقول: القانون الحالي للرؤية لا يمت للإسلام بصلة, بل إنه يؤدي لقطع الأرحام, وأري أن يتم تخيير الطفل في أن يقيم لدي والده أو والدته في سن سبع سنوات والبنت يتم تخييرها عندما تصل لسن التاسعة, وليس معني هذا أن يرفض الطرف الحاضن ويتعنت ويمنع الأبناء من رؤية الطرف غير الحاضن, وهنا نطالب المشرع بأن يضع الضوابط التي تحول دون ذلك وعلي المشرع أن يري القاعدة العليا للأسرة في الإسلام وهي المودة والرحمة وإعطاء كل ذي حق حقه, وأن يراعي في القانون شرع الله الذي لا يتغير, وبالنسبة للطرف الحاضن الذي يرفض الحدود الشرعية لرؤية الطفل فإنه بذلك ظالم لنفسه وعقابه عند الله شديد في الدنيا والأخرة, لأن قاطع الرحم ملعون, والحق سبحانه وتعالي يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وعلي الطرف الحاضن أن يعلم أن الإسلام لم يحدد وقتا معينا للرؤية وأنه إذا منع الطرف الثاني من رؤية وزيارة أولاده في أي وقت يشاء فهو أثم وله عقاب عند الله, فمهما يكن الخلاف مع الزوج لا يحق للزوجة الحاضنة أن تمنع الأب من زيارة إبنه, وطالما أن هذا هو السائد في الوقت الحالي فلابد أن يضع المشرع هذا الأمر نصب عينيه ولابد من تغيير هذا القانون.
حق الطفل في الاختيار
يؤكد الدكتور أحمد كريمة أن الشريعة الإسلامية أتاحت للمحضون الحق في اختيار حاضنه عند سن التمييز ويبدأ من سبع سنوات فصاعدا, وقد نص الحنابلة علي ذلك فقالوا يكون الطفل عند حاضنه حتي يبلغ سن السابعة إن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, وإن تنازعا خيره القاضي بينهما, وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت, فأخذ بيد أمه فإنطلقت به, ومن المقرر شرعا أن النساء أحق بالحضانة من الرجال مع توافر شروط معينة للحاضن كلها تدور حول صلاحيته للحضانة, فمما ذكره الفقهاء أن يكون بالغا عاقلا مسلما, وإذا كان المحضون مسلما وأمه غير مسلمة فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة لها لنهي الإسلام عن التفرقة بين الأم وولدها, ومن الشروط أيضا الأمانة في الدين, والقدرة علي القيام بشئون المحضون, وألا يكون بالحاضن مرض معد أو منفر يضر بالمحضون, وأن يكون رشيدا, وأن يكون المكان آمنا بالنسبة للمحضون, وعدم سفر الحاضن سفرا يضر بالمحضون, والقانون الحالي يسقط الحضانة إذا تزوجت المرأة وهذا لا يعمم في كل الحالات, وإشترط الفقهاء ألا تكون الحاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية عن المحضون فإن تزوجت بذي رحم محرم من المحضون تظل حاضنة له, وينبغي مراجعة كافة تقنيات فقه الأسرة ليبقي علي الأصيل ويلغي الدخيل لأن بعض التقنيات خلقت ما بين آراء إجتهادية مرجوحة أخذت بها للأسف وأغفلت اجتهادات راجحة معها قوة الدليل وتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
التسامح الحل الأمثل
من جانبه يري فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق أن التربية الدينية الصحيحة تجعل الزوج والزوجة بعد الطلاق يتصرفان بالفضل والحكمة, ولن تنتقل خلافاتهما لساحات المحاكم حرصا علي الأبناء, فيراعي كل منهما الآخر ويحفظ حقه في أن يري أولاده, فكل منهما لو تربي علي القيم الدينية فإنه سيدرك أن الطلاق ليس نهاية المطاف وأن مستقبل الأبناء لا يمكن أن يرتبط بالعناد والتكبر, ولن يسمح كل منهما لأحد بأن يتدخل في تحديد مستقبل الأبناء, فالزوج الذي لا يقبل علي نفسه أن يترك أولاده بدون نفقه ولا يترك مطلقته وأم أولاده بدون أن يقدم لها ما يعينها علي تحمل هذه المسئولية, والزوجة التي تربت علي القيم والمبادئ الدينية السمحة ستدرك أنه من حق الأب أن يري أولاده في أي وقت يشاء, فالتسامح بين المطلقين يمنع أن تنتقل الخلافات لساحة المحاكم, بل ويزيد من فرص التفاهم والتخطيط لمستقبل الأبناء, وهنا لابد أن نشير لدور أسرة الزوج وأسرة الزوجة في وضع الخلافات علي مائدة أهل الثقة والصلاح من الطرفين حرصا علي مستقبل الأبناء ومنعا للدخول في ساحات المحاكم, لأنه إذا إعوج المطلقان فلن يصلح هذا الإعوجاج أي قانون ولذلك يجب أن يدرك الطرف الحاضن وغير الحاضن أن مصلحة الطفل هي الأهم بعيدا عن القانون لأنه لايوجد قانون يتفق عليه الجميع ويجب أن يكون الإتفاق بالتراضي بين الأب والأم لما فيه صالح الطفل وأن يغلب كل طرف مصلحة الطفل ومستقبله, لكن في أغلب الحالات فإن العناد بين المطلقين يكون هو سيد الموقف ويصر كل طرف علي موقفه, وبالتالي لا بد أن تسود قيم التسامح بين المطلقين من أجل الأبناء وهنا لابد أن نقدم نصيحة للطرفين فعلي الأم الحاضنة ألا تفسد علاقة الأبناء بالأب وعلي الأب أن يحسن معاملة مطلقته وينفق عليها.
الرعاية المشتركة ضرورة شرعية
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر فيقول: الرعاية المشتركة للأبناء في حالة الطلاق هي الحل الأمثل, فإستضافة الأب للأبناء ثلاثة أيام في الأسبوع علي أن تستضيفهم الأم أربعة أيام في الأسبوع يعد حلا مثاليا, لأن القانون الحالي ليس له سند شرعي كما أنه أفسد العلاقة بين الأب والأبناء, وإستمرار الحضانة علي هذا النحو مخالفة لشرع الله عز وجل ويغري الأبناء بالعقوق لأن علاقتهم بالأب تكون مقطوعة, وليس هناك مستند إستند عليه الذين سنوا هذا القانون فهو غير دستوري وغير قانوني بالإضافة لأنه غير مشروع وهذا القانون أغري الكثير من النساء اللائي يتزوجن بعد الطلاق في أن ينقلوا الحضانة لأمهاتهن لتكون الحضانة الفعلية للأم المتزوجة وتفرض علي أولادها أن يعيشوا مع زوجها في حياة غير سوية, وهنا لابد من إعادة النظر في كل قوانين الأحوال الشخصية لأن بها الكثير من المخالفات لشرع الله عز وجل وليس لها سند شرعي, ولابد أن يكون هناك إجتهاد يناسب ما يحدث في الوقت الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.