«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب قانون رؤية لتعمير البيوت

وضع الإسلام الكثير من الضوابط لإستقرار الأسر وتعمير البيوت‏,‏ ووضع حلولا للخلافات الزوجية وجعل الطلاق عندما تستحيل الحياة بين الزوجين‏,‏ وعدا ذلك فهناك الكثير من التدابير والتوجيهات التي حددها الإسلام حتي يقوم المجتمع علي أسس سليمة عمادها الأسرة التي تربي الأجيال‏ , لكن في حالة وقوع الطلاق يتحول الزوجان لعدوين لدودين يكيل كل منهما للآخر, ويدفع الأبناء فاتورة العناد بين الأب والأم, فت تحول المودة والرحمة لصراع داخل ساحات المحاكم ينتهي بتحديد ثلاث ساعات أسبوعيا للطرف غير الحاضن حتي يري أولاده بما يعادل6 أيام في العام, وهذه مأساة أكثر من سبعة ملايين طفل يعيشون ظروفا غير طبيعية تحرمهم من الحياة مع أحد والديهم وذلك بموجب قانون الرؤية الذي يعود لعام1929, وحتي التعديلات التي أجريت علي هذا القانون لم تساعد علي تحقيق ما يرغبه الطرف غير الحاضن, وظهرت الكثير من المظاهرات التي نظمها الآباء غير الحاضنين ضد قانون الرؤية, والمؤكد أن آلام وأوجاع الأسرة المصرية جراء هذا القانون لم تنته, الأمر الذي دفعنا لفتح الملف من جديد لنلقي الضوء علي القانون الحالي ومدي مواءمته للشريعة الإسلامية ولنبحث عن آليه عادلة تحقق مصلحة الطفل المحضون ولا تجور علي حق أي من الأبوين.
الإسلام عالج الخلافات الزوجية
الدكتورة آمنه نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة الأزهر تقول: حرص الإسلام علي حماية الأسرة التي تعد نواة المجتمع وحمل لنا القرآن الكريم منهج الإسلام في علاج المشاكل التي تحدث بين الزوجين وجعل الطلاق عندما تستحيل الحياة بينهما, وهناك إجراءات حددها الإسلام للصلح بين الزوجين والتوفيق بينهما فقال تعالي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجروهن في المضاجع وإضربوهن والضرب هنا له حدود حتي لا يفهم البعض أن الإسلام يدعو لضرب النساء فالرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قال: لاتضرب الوجه ولا توجع ولوبعود من أركس أما ما يخص الزوج فقد قال الله تعالي وإن إمراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كما أن الإسلام حرص علي التوفيق بين الزوجين في قول الله تعالي ز فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فالإسلام يدعو لإستقرار الأسر وتعمير البيوت ولا يحل الطلاق إلا في حالة إستحالة الحياة بين الزوجين عدا ذلك فهناك الكثير من التدابير والتوجيهات التي حددها الإسلام حتي يقوم المجتمع علي أسس سليمة عمادها الأسرة التي تربي الأجيال.
ليس هناك حاجة لقانون الرؤية
أما الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر فيقول: إهتم الإسلام بالأطفال حتي قبل ولادتهم من خلال الدعوة لإختيار الزوجة الصالحة, فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك, وأمر بإختيار الزوج الصالح فقال الرسول صلي الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير, فالإسلام يحرص علي بناء المجتمع بناء أخلاقيا من خلال التعاليم التي حددها لتربية الأبناء علي القيم التي تضمن سلوكهم وحسن أخلاقهم, فأمر الأباء أن يربوا أبناءهم التربية الدينية التي تحميهم من الإنزلاق في طريق المهالك, وفي حالة إنفصال الزوجين فإن هناك حقوقا للأطفال لا بد أن تكون بعيدة عن الخلافات بين الأبوين والحق سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وهنا نقول إنه لا ينبغي أن يكون هناك قانون للرؤية فلا يعقل أن يكون هناك مانع يحول بين الأب وأولاده, لأن الطفل كما يحتاج لحنان الأم يحتاج لعطف الأب ولا يشعر بالسعادة إلا بينهما, لكن إن شاء القدر أن يحدث الإنفصال فلا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقص حق الطفل في رؤية والده وهو حق أقره الإسلام, حتي يشب الطفل متوازنا نفسيا وهذه مسئولية وأمانة ستحاسب عليها, فالإسلام يأمر بأن تمتد رعاية الآباء للأبناء في كل مراحل العمر وتقديم القدوة الحسنة التي تنير لهم طريق الحياة, وهذا يوضح منهج الإسلام القويم في تربية الأبناء التربية التي تعود بالنفع علي المجتمع.
.. قانون مخالف للشريعة!
يؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن قانون الرؤية الحالي مخالف للشريعة الإسلامية لعدة اعتبارات أولها أن الشريعة لم تحدد ميقاتا زمنيا ولا مكانيا لرؤية المحضون, وكذلك لم تحدد بصفة إلزامية جبرية الحاضن فراعت المصلحة للمحضون في كل الأمور, فبالنسبة لرؤية المحضون اتفق الفقهاء في الجملة علي أنه لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته دون تحديد مكان أو زمان والقانون الحالي لا يتضمن ذلك, وهذا تفصيل اجتهادي للفقهاء, فيري الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثي تكون عند حاضنها ليلا ونهارا ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر, لأن المنع من ذلك حمل علي قطيعة الرحم, ولكن الزائر يجب ألا يطيل المقام ويتحري عدم الاختلاط بالطرف الآخر, ويري الحنفية أن الولد متي كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من رؤيته إن أراد ذلك, بل ويخرجه كل يوم إلي مكان ملائم يمكن للطرف غير الحاضن أن يراه فيه, ويري المالكية إنه إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلي أبيه يتعهده ويعلمه ثم يأوي إلي أمه يبيت عندها, وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم لتفقد حاله ولا يمنعها زوجها الأجنبي من أن تذهب لتري إبنها, لكن ما ينص عليه قانون الرؤية الحالي يتنافي ويتعارض مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية, ومن وضعوا هذا القانون لم يستندوا إلي أي رأي شرعي وبالتالي فهذا القانون مخالف للشريعة لأنه يتعارض معها ويجب تغيير القانون حتي يلائم نصوص الشريعة الإسلامية, بالإضافة إلي أن قانون الرؤية الحالي أيضا يتضمن أنه في حالة وفاة الأب لا يحق للعم حضور الرؤية علما بأن العم ملزم بالإنفاق علي الطفل وتعليمه بدلا من الأب المتوفي وهذه المادة جائرة و مخالفة للشريعة الإسلامية لأن هذا مؤداه قطيعة الرحم, فالطفل من حق محارمه الأب والأخ وأبناء الأخ والعم وأبناء العم أن يباشروا مصالحه ومن ذلك الزيارة للإطمئنان عليه.
قصور القانون الحالي
من جانبه يري الدكتور محمد المنسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة أن المشكلات الواقعية المتعلقة بالطفل المحضون تتمثل في قلة عدد ساعات الرؤية المتاحة قانونا, أو إنتقال الطفل وسفره إلي خارج البلاد مع الطرف الحاضن, أو عدم ملاءمة مكان الرؤية, وغيرها وهناك مقترحات لحل هذه القضية تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية هي الجانب التشريعي ويتمثل في زيادة عدد ساعات الرؤية بما يتناسب مع عمر الطفل وحالته الصحية, بالإضافة إلي ضرورة النص علي جواز أن تمتد الرؤية إلي الإقامة لمدة أربع وعشرين ساعة لدي الطرف غير الحاضن, علي ضوء حاجة الطفل بناء علي تقريرالإخصائي الإجتماعي, وأن يكون تنفيذ أحكام الرؤية عن طريق الإخصائي الإجتماعي وليس المحضرين, وأن يكون من حق الطرف غير الحاضن إصطحاب الطفل إلي غير الأماكن المحددة مع التعهد بتسليمه للطرف الحاضن, وأن يكون هناك جزاء رادع سواء للطرف غيرالحاضن عند تخلفه عن مواعيد الرؤية وللطرف الحاضن عند عدم التزامه بتسليم الطفل في المواعيد المحددة أو المكان المتفق عليه, وأن يكون من حق الطرف غير الحاضن أن يصطحب الطفل أسبوعا في أشهر الصيف ويجوز أن تمتد إلي شهر ليعيش الطفل مع الطرف غير الحاضن ويتعرف علي باقي أفراد أسرته, أما الجانب النفسي والإجتماعي فيتمثل في عدة أمور وهي تزويد المتخاصمين بالمعلومات العلمية التي تتناول أثر النزاع بين الوالدين علي الأطفال من كافة الجوانب, وتدريب المتخاصمين علي مهارات ضبط النفس وعدم الإنفعال وضروة الفصل بين الخلافات الشخصية وحق الطفل في رعايتهما, وتدريبهم أيضا علي مهارات تقبل الإختلاف, وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة عند المنفصلين, أما الجانب القيمي والأخلاقي فيتمثل في نشر ثقافة التراحم والتعاطف والتسامح التي تخفف من حدة النزاع والعنف وغلبة روح الإنتقام, وذلك من خلال كافة المؤسسات التعليمية ودور العبادة وسائل الإعلام.
حق الرؤية.. لمن ؟
ويري الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: أن قانون الرؤية الحالي فيه ظلم شديد للرجل وبه نوع من الضغط عليه لأنه لا يستطيع أن يري أولاده بصورة طبيعية, فثلاث ساعات في الأسبوع أمر غير طبيعي, حتي مكان الرؤية غير أسري بالمرة, ولذلك أري أن المدة يجب أن تزيد حتي لو حددها القانون لابد أن يكون هناك إتفاق ودي بين الطرفين علي زيادة مدة لقاء الأب بأولاده, بل يجب أن يتم هذا اللقاء في منزل الزوج أو أهل الزوج وأن تكون إستضافة منزلية وليست رؤية, حتي يعيش الأبناء مع أجدادهم وأعمامهم وعماتهم وأن يكون هناك ترابط حتي لا يعيش الطفل مضطربا نفسيا, وهذا لن يتحقق بالقانون لكن يتحقق بالتفاهم الودي بين المطلقين, فالرؤية يجب أن تكون للجد والجدة والعم والعمات وأبنائهم.
ويشيرالدكتور الدسوقي إلي أنه يجب أن نفصل بين الرؤية والنفقة حيث أن الرؤية حق في كل الأحوال لا يجوز منعها بسبب تقصير الأب أو إمتناعه عن النفقة وإن كان ذلك أمرا واجبا عليه لا يجوز له إهماله حسب حاله, كما أن حق الرؤية لا يقتصر علي الأب فقط, لأن هذا فيه ظلم كبير للطفل الذي سيعيش بدون أهل يحبهم ويبادلونه نفس الشعور حتي يعيش الطفل في ظروف طبيعية مثله مثل أقرانه, وأري أنه إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فأقترح بأن تنتقل الحضانة لأم الزوج وليست لأم الزوجة, لأن أم الزوجة في هذه الحالة ستكون أشد عنفا من الزوجة في التعامل مع الزوج, أما أم الزوج فإنها ستكون أشد حرصا علي راحة الأبناء, وكل ذلك من الممكن أن يتحقق ليس بالقانون وحده ولكن بالحل الودي بين الطرفين.
الولاية التعليمية لمن ؟
ويؤكد الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر الشريف أن الأب هو الأقدر علي القيام بتلك المسئولية الهامة, فالولاية التعليمية لا بد أن تكون له ولا يصح أن يكون هناك وسيط ليقوم بإختيار نوعية التعليم لأبناء المطلقين, فالأب بصفته الذي يتحمل هذه المسئولية فإنه الأحق في أن يختار نوعية التعليم ولا يجوز أن يفرض عليه نوعية التعليم, فالأم تكون تطلعاتها كبيرة وقد تريد أن يتعلم الأبناء في مدارس أجنبية أو غيرها من المدارس التي تريدها, والأم في هذه الحالة تريد أن تكلف الأب ما لا يطيق, إذن فموضوع التعليم مسئولية الأب وحده وليست مسئولية الأم وقد يستشيرها الأب لكن الكلمة العليا تكون للأب, أما أن تترك الولاية التعليمية للأم فهذا نوع من العبث ولن تستطيع الأم أن تربي الأبناء وتسير بهم في هذا الطريق لأن الأب معروف عنه الحزم والشدة أما الأم فليست لديها القدرة علي القيام بأعباء تلك المسئولية ولذلك فالولاية التعليمية للأب وهذا ما فيه صالح الأبناء وينبغي أن تترك الأم هذه المسئولية للأم ولا تدخل في نزاع معه من أجلها لأن مستقبل الأبناء يجعل المسئولية التعليمية للأب.
عقوبات عدم تنفيذ الرؤية
أما الدكتور مصطفي مراد الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر فيقول: القانون الحالي للرؤية لا يمت للإسلام بصلة, بل إنه يؤدي لقطع الأرحام, وأري أن يتم تخيير الطفل في أن يقيم لدي والده أو والدته في سن سبع سنوات والبنت يتم تخييرها عندما تصل لسن التاسعة, وليس معني هذا أن يرفض الطرف الحاضن ويتعنت ويمنع الأبناء من رؤية الطرف غير الحاضن, وهنا نطالب المشرع بأن يضع الضوابط التي تحول دون ذلك وعلي المشرع أن يري القاعدة العليا للأسرة في الإسلام وهي المودة والرحمة وإعطاء كل ذي حق حقه, وأن يراعي في القانون شرع الله الذي لا يتغير, وبالنسبة للطرف الحاضن الذي يرفض الحدود الشرعية لرؤية الطفل فإنه بذلك ظالم لنفسه وعقابه عند الله شديد في الدنيا والأخرة, لأن قاطع الرحم ملعون, والحق سبحانه وتعالي يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وعلي الطرف الحاضن أن يعلم أن الإسلام لم يحدد وقتا معينا للرؤية وأنه إذا منع الطرف الثاني من رؤية وزيارة أولاده في أي وقت يشاء فهو أثم وله عقاب عند الله, فمهما يكن الخلاف مع الزوج لا يحق للزوجة الحاضنة أن تمنع الأب من زيارة إبنه, وطالما أن هذا هو السائد في الوقت الحالي فلابد أن يضع المشرع هذا الأمر نصب عينيه ولابد من تغيير هذا القانون.
حق الطفل في الاختيار
يؤكد الدكتور أحمد كريمة أن الشريعة الإسلامية أتاحت للمحضون الحق في اختيار حاضنه عند سن التمييز ويبدأ من سبع سنوات فصاعدا, وقد نص الحنابلة علي ذلك فقالوا يكون الطفل عند حاضنه حتي يبلغ سن السابعة إن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, وإن تنازعا خيره القاضي بينهما, وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت, فأخذ بيد أمه فإنطلقت به, ومن المقرر شرعا أن النساء أحق بالحضانة من الرجال مع توافر شروط معينة للحاضن كلها تدور حول صلاحيته للحضانة, فمما ذكره الفقهاء أن يكون بالغا عاقلا مسلما, وإذا كان المحضون مسلما وأمه غير مسلمة فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة لها لنهي الإسلام عن التفرقة بين الأم وولدها, ومن الشروط أيضا الأمانة في الدين, والقدرة علي القيام بشئون المحضون, وألا يكون بالحاضن مرض معد أو منفر يضر بالمحضون, وأن يكون رشيدا, وأن يكون المكان آمنا بالنسبة للمحضون, وعدم سفر الحاضن سفرا يضر بالمحضون, والقانون الحالي يسقط الحضانة إذا تزوجت المرأة وهذا لا يعمم في كل الحالات, وإشترط الفقهاء ألا تكون الحاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية عن المحضون فإن تزوجت بذي رحم محرم من المحضون تظل حاضنة له, وينبغي مراجعة كافة تقنيات فقه الأسرة ليبقي علي الأصيل ويلغي الدخيل لأن بعض التقنيات خلقت ما بين آراء إجتهادية مرجوحة أخذت بها للأسف وأغفلت اجتهادات راجحة معها قوة الدليل وتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
التسامح الحل الأمثل
من جانبه يري فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق أن التربية الدينية الصحيحة تجعل الزوج والزوجة بعد الطلاق يتصرفان بالفضل والحكمة, ولن تنتقل خلافاتهما لساحات المحاكم حرصا علي الأبناء, فيراعي كل منهما الآخر ويحفظ حقه في أن يري أولاده, فكل منهما لو تربي علي القيم الدينية فإنه سيدرك أن الطلاق ليس نهاية المطاف وأن مستقبل الأبناء لا يمكن أن يرتبط بالعناد والتكبر, ولن يسمح كل منهما لأحد بأن يتدخل في تحديد مستقبل الأبناء, فالزوج الذي لا يقبل علي نفسه أن يترك أولاده بدون نفقه ولا يترك مطلقته وأم أولاده بدون أن يقدم لها ما يعينها علي تحمل هذه المسئولية, والزوجة التي تربت علي القيم والمبادئ الدينية السمحة ستدرك أنه من حق الأب أن يري أولاده في أي وقت يشاء, فالتسامح بين المطلقين يمنع أن تنتقل الخلافات لساحة المحاكم, بل ويزيد من فرص التفاهم والتخطيط لمستقبل الأبناء, وهنا لابد أن نشير لدور أسرة الزوج وأسرة الزوجة في وضع الخلافات علي مائدة أهل الثقة والصلاح من الطرفين حرصا علي مستقبل الأبناء ومنعا للدخول في ساحات المحاكم, لأنه إذا إعوج المطلقان فلن يصلح هذا الإعوجاج أي قانون ولذلك يجب أن يدرك الطرف الحاضن وغير الحاضن أن مصلحة الطفل هي الأهم بعيدا عن القانون لأنه لايوجد قانون يتفق عليه الجميع ويجب أن يكون الإتفاق بالتراضي بين الأب والأم لما فيه صالح الطفل وأن يغلب كل طرف مصلحة الطفل ومستقبله, لكن في أغلب الحالات فإن العناد بين المطلقين يكون هو سيد الموقف ويصر كل طرف علي موقفه, وبالتالي لا بد أن تسود قيم التسامح بين المطلقين من أجل الأبناء وهنا لابد أن نقدم نصيحة للطرفين فعلي الأم الحاضنة ألا تفسد علاقة الأبناء بالأب وعلي الأب أن يحسن معاملة مطلقته وينفق عليها.
الرعاية المشتركة ضرورة شرعية
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر فيقول: الرعاية المشتركة للأبناء في حالة الطلاق هي الحل الأمثل, فإستضافة الأب للأبناء ثلاثة أيام في الأسبوع علي أن تستضيفهم الأم أربعة أيام في الأسبوع يعد حلا مثاليا, لأن القانون الحالي ليس له سند شرعي كما أنه أفسد العلاقة بين الأب والأبناء, وإستمرار الحضانة علي هذا النحو مخالفة لشرع الله عز وجل ويغري الأبناء بالعقوق لأن علاقتهم بالأب تكون مقطوعة, وليس هناك مستند إستند عليه الذين سنوا هذا القانون فهو غير دستوري وغير قانوني بالإضافة لأنه غير مشروع وهذا القانون أغري الكثير من النساء اللائي يتزوجن بعد الطلاق في أن ينقلوا الحضانة لأمهاتهن لتكون الحضانة الفعلية للأم المتزوجة وتفرض علي أولادها أن يعيشوا مع زوجها في حياة غير سوية, وهنا لابد من إعادة النظر في كل قوانين الأحوال الشخصية لأن بها الكثير من المخالفات لشرع الله عز وجل وليس لها سند شرعي, ولابد أن يكون هناك إجتهاد يناسب ما يحدث في الوقت الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.