وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    تشمل خفض الإنارة.. إجراءات حكومية لترشيد الكهرباء    تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب بالصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء    ترامب: إيران أرسلت «هدية كبيرة» مرتبطة بالنفط والغاز.. وكوشنر وويتكوف وروبيو يفاوضون طهران    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    "لعنة الإصابات" تضرب المنتخب السعودي قبل صدام الفراعنة    محمد صلاح: ليفربول ليس مجرد ناد.. ولن أسير وحيدا أبدا    إلى أين يتجه الملك؟.. وجهات مغرية تنتظر صلاح بعد وداع ليفربول    الأهلى.. كيف يعود؟!    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة بجامعة المنوفية    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    حين تقود الفيزياء إلى دلالة التوحيد    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بتهمة التعدي عليها بالمقطم    السبت.. قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية عبر المسرح المتنقل بقرى الدلنجات    تعطيل الدراسة بجامعتي قنا وجنوب الوادي الأهلية بسبب الطقس السيئ    صحة قنا: رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية    عادات مسائية احذرها بعد الثامنة.. خطوات بسيطة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    مذبحة كرموز وقلوب تتفجر منها الدماء    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    «الصحة» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة    طريقة عمل عيش الكريب في البيت بوصفات سهلة وحشوات متنوعة    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي سلطات مجلس القوات المسلحة في قانون الطوارئ؟

يثور التساؤل عن معني قانون الأحكام العرفية ومعني قانون الطوارئ ومدي ونطاق سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل‏,‏ يجيب عن هذه التساؤلات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية وذلك فيما يلي‏:‏
‏*‏ هل يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ؟
‏{‏ يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة مؤقتة ادارة شئون البلاد ومنها جميع سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ
‏*‏ ما الحالات الي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(1)‏ من قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء‏.‏
‏*‏ ما السلطات التي منحها قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
‏{‏ اجازت المادة‏(3)‏ من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص‏:‏
‏(1)‏ وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
‏(2)‏ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق وسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومي‏.‏
‏(3)‏ تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها‏.‏
‏(4)‏ تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار‏,‏ ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض‏.‏
‏(5)‏ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة‏.‏
‏(6)‏ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة‏.‏
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة‏,‏ علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة‏,‏ ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار اليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية‏.‏ أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام‏.‏
‏*‏ ما الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند اعتقال الأشخاص طبقا لقانون الطوارئ؟
‏{‏ أوجبت المادة‏(3‏ مكرر‏)‏ من قانون الطوارئ ن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله‏,‏ ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا‏.‏
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التتظلم بطلب يقدم بدون رسوم الي محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏ وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم‏,‏ وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا‏.‏ ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه‏,‏ فاذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن الي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه‏,‏ علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ‏.‏
‏*‏ ما العقوبات علي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(5)‏ من قانون الطوارئ أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر بالسجن المشدد وغرامة قدرها أربعة آلاف جنيه‏.‏
واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
مقترح للشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية
يري محمد خليل إسحاق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا أن تتضمن هذه الشروط مايلي‏:‏
‏1‏ أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏2‏ أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية‏3‏ ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية‏4‏ أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية واضحا‏5‏ أن يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة البلاد لأكثر من أربع سنوات متتالية‏6‏ ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
‏7‏ أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به من مؤهلات علمية وإنجازاته في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في خدمة هذا الوطن‏8‏ أن يحصل علي موافقة خمسين ألف صوت من أبناء هذا الوطن بموجب توكيلات رسمية وبحيث لايقل سن الموكل عن‏18‏ عاما ميلاديا‏9‏ أن يقدم برنامجا شموليا للنهوض بالبلاد في مختلف النواحي العامة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والشبابية‏10‏ ألا يكون عضوا في حزب قائم‏11‏ الالتزام بتقديم تقرير سنوي ينشر في كتيب يوزع مجانا علي الأمة المصرية يبين فيه انجازاته مع حكومته عن العام المنصرم‏.‏
‏12‏ أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري‏.‏
‏13‏ أن يلتزم بالامتثال مع حكومته أمام مجلسي الشعب والشوري والمجلس الأعلي للقضاء والصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي لتقديم تقرير سنوي يوضح فيه إنجازاته مع السلطة التنفيذية التي يرأسها ثم تقوم الجهات سالفة الذكر بعرض رأيها منفصلا علي الشعب في وسائل الاعلام المختلفة‏.‏
‏14‏ أن يقدم في بداية تولي الرئاسة إقرار ذمة مالية يوضح فيه مافي حوزته من ثروة وإقرارا آخر في نهاية مدة الأربع سنوات يعرض علي الشعب‏.‏
‏15‏ أن يتمتع بشخصية قوية وقيادية واضحة حيث إنه رمز مصر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.