الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    أولها رحمة وآخرها جحيم، جيش الاحتلال يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 26 يوليو 2025    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال ل الزمالك    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي سلطات مجلس القوات المسلحة في قانون الطوارئ؟

يثور التساؤل عن معني قانون الأحكام العرفية ومعني قانون الطوارئ ومدي ونطاق سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل‏,‏ يجيب عن هذه التساؤلات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية وذلك فيما يلي‏:‏
‏*‏ هل يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ؟
‏{‏ يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة مؤقتة ادارة شئون البلاد ومنها جميع سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ
‏*‏ ما الحالات الي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(1)‏ من قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء‏.‏
‏*‏ ما السلطات التي منحها قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
‏{‏ اجازت المادة‏(3)‏ من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص‏:‏
‏(1)‏ وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
‏(2)‏ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق وسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومي‏.‏
‏(3)‏ تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها‏.‏
‏(4)‏ تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار‏,‏ ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض‏.‏
‏(5)‏ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة‏.‏
‏(6)‏ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة‏.‏
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة‏,‏ علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة‏,‏ ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار اليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية‏.‏ أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام‏.‏
‏*‏ ما الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند اعتقال الأشخاص طبقا لقانون الطوارئ؟
‏{‏ أوجبت المادة‏(3‏ مكرر‏)‏ من قانون الطوارئ ن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله‏,‏ ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا‏.‏
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التتظلم بطلب يقدم بدون رسوم الي محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏ وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم‏,‏ وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا‏.‏ ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه‏,‏ فاذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن الي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه‏,‏ علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ‏.‏
‏*‏ ما العقوبات علي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(5)‏ من قانون الطوارئ أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر بالسجن المشدد وغرامة قدرها أربعة آلاف جنيه‏.‏
واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
مقترح للشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية
يري محمد خليل إسحاق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا أن تتضمن هذه الشروط مايلي‏:‏
‏1‏ أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏2‏ أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية‏3‏ ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية‏4‏ أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية واضحا‏5‏ أن يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة البلاد لأكثر من أربع سنوات متتالية‏6‏ ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
‏7‏ أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به من مؤهلات علمية وإنجازاته في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في خدمة هذا الوطن‏8‏ أن يحصل علي موافقة خمسين ألف صوت من أبناء هذا الوطن بموجب توكيلات رسمية وبحيث لايقل سن الموكل عن‏18‏ عاما ميلاديا‏9‏ أن يقدم برنامجا شموليا للنهوض بالبلاد في مختلف النواحي العامة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والشبابية‏10‏ ألا يكون عضوا في حزب قائم‏11‏ الالتزام بتقديم تقرير سنوي ينشر في كتيب يوزع مجانا علي الأمة المصرية يبين فيه انجازاته مع حكومته عن العام المنصرم‏.‏
‏12‏ أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري‏.‏
‏13‏ أن يلتزم بالامتثال مع حكومته أمام مجلسي الشعب والشوري والمجلس الأعلي للقضاء والصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي لتقديم تقرير سنوي يوضح فيه إنجازاته مع السلطة التنفيذية التي يرأسها ثم تقوم الجهات سالفة الذكر بعرض رأيها منفصلا علي الشعب في وسائل الاعلام المختلفة‏.‏
‏14‏ أن يقدم في بداية تولي الرئاسة إقرار ذمة مالية يوضح فيه مافي حوزته من ثروة وإقرارا آخر في نهاية مدة الأربع سنوات يعرض علي الشعب‏.‏
‏15‏ أن يتمتع بشخصية قوية وقيادية واضحة حيث إنه رمز مصر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.