مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة قريباً    مدبولي: الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن رغم التحديات    برلمانيون: سياسة مصر الخارجية القوية أحد أعمدة الجمهورية الجديدة | تقرير    التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الجونة أمام مودرن بالدوري    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    ميرتس وماكرون يدعوان الهند وباكستان إلى التهدئة    «ضربوه لأن رجله بتوجعه ومقدرش يجري».. القبض على والدَي تلميذ اعتديا على زميل ابنهما داخل ملعب المرج    رسميا.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 ببني سويف    آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر    محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور ختام فعاليات مهرجان أفلام المرأة    إنقاذ حياة طفل.. فريق جراحى بأورام المنوفية ينجح فى إجراء عملية استئصال ورم ضخم    رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم    رئيس مسار بعد التتويج بدوري السيدات: هدفنا المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    الهلال الأحمر المصري يشارك في النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي سلطات مجلس القوات المسلحة في قانون الطوارئ؟

يثور التساؤل عن معني قانون الأحكام العرفية ومعني قانون الطوارئ ومدي ونطاق سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل‏,‏ يجيب عن هذه التساؤلات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية وذلك فيما يلي‏:‏
‏*‏ هل يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ؟
‏{‏ يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة مؤقتة ادارة شئون البلاد ومنها جميع سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ
‏*‏ ما الحالات الي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(1)‏ من قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء‏.‏
‏*‏ ما السلطات التي منحها قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
‏{‏ اجازت المادة‏(3)‏ من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص‏:‏
‏(1)‏ وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
‏(2)‏ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق وسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومي‏.‏
‏(3)‏ تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها‏.‏
‏(4)‏ تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار‏,‏ ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض‏.‏
‏(5)‏ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة‏.‏
‏(6)‏ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة‏.‏
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة‏,‏ علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة‏,‏ ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار اليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية‏.‏ أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام‏.‏
‏*‏ ما الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند اعتقال الأشخاص طبقا لقانون الطوارئ؟
‏{‏ أوجبت المادة‏(3‏ مكرر‏)‏ من قانون الطوارئ ن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله‏,‏ ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا‏.‏
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التتظلم بطلب يقدم بدون رسوم الي محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏ وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم‏,‏ وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا‏.‏ ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه‏,‏ فاذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن الي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه‏,‏ علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ‏.‏
‏*‏ ما العقوبات علي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(5)‏ من قانون الطوارئ أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر بالسجن المشدد وغرامة قدرها أربعة آلاف جنيه‏.‏
واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
مقترح للشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية
يري محمد خليل إسحاق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا أن تتضمن هذه الشروط مايلي‏:‏
‏1‏ أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏2‏ أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية‏3‏ ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية‏4‏ أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية واضحا‏5‏ أن يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة البلاد لأكثر من أربع سنوات متتالية‏6‏ ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
‏7‏ أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به من مؤهلات علمية وإنجازاته في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في خدمة هذا الوطن‏8‏ أن يحصل علي موافقة خمسين ألف صوت من أبناء هذا الوطن بموجب توكيلات رسمية وبحيث لايقل سن الموكل عن‏18‏ عاما ميلاديا‏9‏ أن يقدم برنامجا شموليا للنهوض بالبلاد في مختلف النواحي العامة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والشبابية‏10‏ ألا يكون عضوا في حزب قائم‏11‏ الالتزام بتقديم تقرير سنوي ينشر في كتيب يوزع مجانا علي الأمة المصرية يبين فيه انجازاته مع حكومته عن العام المنصرم‏.‏
‏12‏ أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري‏.‏
‏13‏ أن يلتزم بالامتثال مع حكومته أمام مجلسي الشعب والشوري والمجلس الأعلي للقضاء والصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي لتقديم تقرير سنوي يوضح فيه إنجازاته مع السلطة التنفيذية التي يرأسها ثم تقوم الجهات سالفة الذكر بعرض رأيها منفصلا علي الشعب في وسائل الاعلام المختلفة‏.‏
‏14‏ أن يقدم في بداية تولي الرئاسة إقرار ذمة مالية يوضح فيه مافي حوزته من ثروة وإقرارا آخر في نهاية مدة الأربع سنوات يعرض علي الشعب‏.‏
‏15‏ أن يتمتع بشخصية قوية وقيادية واضحة حيث إنه رمز مصر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.