علي الصعيد القانوني والتشريعي يري أساتذة القانون أن هناك العديد من القوانين والتشريعات من المنتظر أن يقرها مجلس الشعب الجديد ويتبني اصدارها مع انعقاد أول دورة برلمانية له. واختلفت آراء خبراء القانون بين الحاجة إلي إجراء تعديلات دستورية علي بعض مواد الدستور والحاجة لاجراء تعديلات تشريعية وقانونية جديدة. يري الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق أن أبرز التعديلات التشريعية التي يجب أن توضع في أولويات مجلس الشعب الجديد لمناقشتها واقرارها قانون التأمينات الاجتماعية, وقانون مكافحة الإرهاب, وقانون العاملين بالدولة, وقانون دور العبادة وحول مطالبة بعض الآراء باجراء تعديلات دستورية يوضح رسلان أنه لا توجد حالة ضرورية لاجراء مثل هذه التعديلات الدستورية خاصة أننا عدلنا في عام2007 ما يزيد علي(30) مادة في الدستور. ويري الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري أن التعديلات الدستورية التي أدخلت علي الدستور في أواخر حياة الرئيس السادات وحتي التعديلات الاخيرة تحتاج إلي إعادة نظر, لأن هناك مواد اعتبرها خطيئة دستورية مثل المادة(77) التي تطلق مدد الرئاسة, والمادة(76) يجب أن يعاد النظر فيهما لتعدان بشروط ميسرة للترشيح لرئاسة الجمهورية. ويعترض الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان علي الآراء التي تري أننا في حاجة إلي تعديلات دستورية, وإلي إعادة النظر في التعديلات التي اجريت عامي2005, و2007 وأنه مع استمرارها, ولا يجب اجراء أي تعديلات في الدستور في الوقت الحالي, لأن الاستقرار والتقييم لايمكن أن يتما في عامين أو ثلاثة علي الأقل نحتاج خمس سنوات, فالتعديلات التي تمت علي دستور71 مثلا أجريت في الثمانينيات وبعدها في2005 و2007 أي بعد ما يزيد علي عشرين عاما, والنص الدستوري لا يراقبه غير الدستور طالما تم إقراره بالطريقة القانونية, وبالتالي هو سار وليس به عوار دستوري. وحول اطلاق مدد الرئاسة يقول حلمي لا يوجد دولة واحدة في أوروبا ولا في أي دولة عربية يوجد بها مواد دستورية تحدد مدة معينة للرئاسة ويحدث ذلك في أمريكا وروسيا فقط, ومؤخرا في فرنسا, ثم إن المادة(77) لم تطلق مدد الرئاسة فهي محددة بست سنوات, ومن حق الشعب ان يختار من جديد رئيس الجمهورية أما بالنسبة للمادة(67) فحولت نظام اختيار رئيس الجمهورية, من الاستفتاء إلي الانتخابات فكيف يكون بها عوار دستوري. ويتفق الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحاجة إلي أن يتبني مجلس الشعب الجديد في دورته البرلمانية المقبلة سن عدد من القوانين والتشريعات الملحة, ومن أبرز ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان تعديل بعض مواد العقوبات في قضايا التعذيب, بحيث تتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب والاتفاقيات الوطنية والتي تلتزم بها مصر وقانون عدم التمييز في الوظائف العامة وقانون دور العبادة الموحد وقانون الجمعيات الأهلية. ويضيف رفعت أن المجلس القومي طرح فكرة الغاء عقوبة الاعدام في بعض الجرائم واستبدالها بعقوبات أخري, خاصة أن حكم الاعدام يطبق علي(70) جريمة في حال وقوعها مثل جرائم الاغتصاب والإرهاب والمخدرات والقتل, ويستطيع القاضي أن يحكم علي مرتكبيها بالاعدام وما نريده أن نقلل من توقيع العقوبة في أضيق الحدود, وأن يقصر علي بعض الجرائم مثل القتل لأن من قتل يقتل, وأيضا صدور قانون مكافحة الإرهاب لانه سيؤدي إلي الغاء قانون حالة الطواريء الذي كان مقصورا تطبيقه علي مكافحة الإرهاب والمخدرات, ويشير رفعت إلي ان اجراء أي تعديلات دستورية ي حتاج إلي حوار مجتمعي ثم إنه تم اجراء تعديلات دستورية في عامي2005 و2007حول(37) مادة في الدستور, ولم تمر سوي فترة قصيرة عليها وتحتاج لوقت لتقييمها والحكم عليها, فالدساتير من صفتها الثبات والاستمرار ولا تعدل إلا بعد فترات طويلة, أما التشريعات والقوانين فتتغير ومطالبة البعض باجراء تعديلات دستورية جديدة يتطلب موافقة الأغلبية في البرلمان, وتشكل له جمعية تأسيسية ويصدر تشكيلها من قبل مجلس الشعب, ولا يمكن أن تأتي بدستور يرضي الجميع فهناك أغلبية كما هو متبع في كل دول العالم والقانون يحترم رأي الأغلبية.