أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من عام 2024-2025    ترامب: لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    النيابة تستمع لأقوال مالك جراج نشب به حريق في مدينة نصر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    جواتيمالا تفجر المفاجأة وتقصي كندا من ربع نهائي الكأس الذهبية    اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع    لا سلام دون الجولان.. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية    بعد ضبطه بالإسكندرية.. حبس سائق دهس مسنا وابنته وحفيدته بمدينة نصر    آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب"    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحتك في الصيف.. تعرف عليها    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات علي الدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 12 - 2012


مع القانون ..اعداد عبدالمعطي احمد
صدر منذ أيام قلائل مشروع الدستور المصري الجديد ولما كانت مصر هي دولة عريقة يسود فيها مبدأ سيادة القانون‏,‏ يخضع له الحاكم والمحكوم علي حد سواء‏. فإنه يهمنا في هذا المجال أن نبدي ملاحظاتنا علي مواد مشروع الدستور من الناحية القانونية والدستورية البحتة كعادتنا دائما, ونحن بعيدون تماما عن رؤية أي تيار يؤيد مواد بعينها وأي تيار آخر يرفض مواد أخري بعينها. وتحدد المستشار نجوي صادق مهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية هذه الملاحظات فيما يلي:
أولا- المادة الثانية من الباب الأول من مشروع الدستور:
نصت علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأنا أري أن هذه المادة معقولة جدا وأساسية والكل متوافق عليها, ولذلك كان من الضروري الحفاظ عليها كما هي بهذا النص, ولكن جاءت المادة219 ونصت علي أن: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة, وهذا النص يتضمن تفسيرا للمادة الثانية يؤدي إلي تعديل أحكامها وذلك بالمخالفة للعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور, لأنه بينما تمثل مبادئ الشريعة التي جاءت في المادة الثانية الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول, فإن أحكام الشريعة التي جاءت في المادة219 هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان والمختلف عليه بين الفقهاء. بالإضافة إلي أن المادة219 من المسودة الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة تدل علي الاتجاه لتطبيق الأحكام وليس المبادئ.
ثانيا-الحقوق والحريات: جاءت الكثير من المواد التي تقرر الحقوق والحريات معقولا إلا أننا لنا عليها بعض الملاحظات:
بشأن حقوق المرأة:
هذا المشروع أخل ببعض حقوق المرأة, فعلي سبيل المثال حذف المادة86 التي كانت تنص علي أن تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكان هناك اقتراح بإضافة عبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولكن لم يتم التوافق عليها, لأنها كانت تفتح الباب لاجتهادات الفقهاء, ولذلك كنت أري الإبقاء علي المادة دون إضافة الفقرة الأخيرة استنادا إلي أن المادة الثانية من الدستور تنص عي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولذلك أنا معترضة علي حذف تلك المادة, ويلاحظ أنه لا يمكن الاستعاضة عنها بالمادة33 التي تنص علي أن: المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك لأن هذه المادة تتكلم عن المساواة بشكل عام أما المادة التي ألغيت فكانت تلزم الدولة بإصدار التشريعات والإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالإضافة إلي أن المادة33 كانت تحتاج إلي أن يلزم الدستور الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء علي كل أشكال التمييز, ويضع علي عاتق الدولة التزاما بأن تعمل علي محاربة التقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز بكل أشكاله وخصوصا علي أساس الجنس والدين.
وتحدثت المادة10 من الدستور عن الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ونصت في فقرتها الأخيرة علي أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة; ونحن نري أن هذه المادة كان يجب أن تتضمن المبادئ الأساسية لتجريم عدة أشكال من العنف تقع في حق المرأة, منها: الاتجار بالمرأة والطفل, وجرائم التحرش الجنسي, وحرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث, وختان الإناث, وتجريم الرق الذي يتجلي في أعظم صورة في تزويج الفتيات القاصرات, ولكنه لم يفعل, فكان يمكن الاكتفاء ولو بعبارة واحدة فقط تأتي في النص مفادها تجريم العنف ضد المرأة بصفة عامة علي أن يحيل الدستور للقانون بعد ذلك تحديد مظاهر العنف.
لذلك أري أن يضاف إلي نص المادة العاشرة الالتزام بتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة, والمطلقة, وللعجائز من النساء, لأنهن الأكثر احتياجا لهذه الرعاية بما يكفل لهن حياة كريمة. وتجريم حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث والتحرش ضد المرأة وختان الإناث وتزويج الفتيات القاصرات.
بشأن حقوق الطفل:
نصت المادة70 الخاصة بحقوق الطفل علي أن: لكل طفل, فور الولادة, الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية, وتغذية أساسية, ومأوي, وخدمات صحية, وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته, وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل, قبل تجاوزه السن إلزامية التعليم, في أعمال لاتناسب عمره, أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل لمدة محددة, وتوفر له المساعدة القانونية, ويكون احتجازه في مكان مناسب, يراعي فيه الفصل بين الجنسين, والمراحل العمرية, ونوع الجريمة, والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
ونري أن هذه المادة لم تحدد سن الطفل, فكان يجب تحديدها فيها بسن18 عاما, وهي السن التي حددتها اتفاقية حماية الطفل التي صدقت عليها مصر, بالإضافة إلي أن هذه المادة حظرت تشغيل الطفل في أثناء المرحلة الإلزامية للتعليم في الأعمال الخطرة فقط, وهذا معناه بمفهوم صريح مخالفة النص أنه يجوز تشغليهم في أثناء المرحلة الإلزامية في أعمال ليست خطرة, ولذلك كان يجب علي المادة النص علي تجريم عمالة الأطفال بصفة عامة وليس في الأعمال الخطرة فقط حتي سن15 سنة, إضافة إلي أن هذه المادة لم تحظر الاتجار بالأطفال والرق, كما لم يلزم الدستور الدولة والمجتمع بحماية أطفال الشوارع, ولا بالرقابة والاشراف علي مؤسسات الأيتام فكان هذا قصورا في حماية الطفل. بالإضافة إلي أن هناك ملحوظة شكلية علي المادة وهي أنها بدأت بعبارة لكل طفل فور الولادة وكان الأصوب قانونا أن تنص علي انه لكل طفل وطفلة فور الولادة.
المادة81 من مشروع الدستور والخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن نصت في فقرتها الأخيرة علي أنهتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستورفهذه المادة قيدت ممارسة الحقوق والحريات بعبارةبما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع; فتقييد هذه المادة للحقوق والحريات بهذا الشكل يتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور, لأن حقوق وحريات المواطن الأساسية لا تقيد ممارستها بأي شيء, فالدستور ينص عليها لحمايتها من استبداد السلطة وطغيانها, ولذلك يجب عدم تقييد هذه الحقوق والحريات حتي لا تفرغ من مضمونها.. بالإضافة إلي أنه يتبين من هذه المادة أن مشروع الدستور لم يول المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية أهمية, لأن جميع المواثيق الدولية لم تضع أي قيود لممارسة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
نصت المادة48 علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, وتضمنت الكثير من الأحكام المتعلقة بالعمل الصحفي ورغم ذلك فإنها لم تحظر الحبس في جرائم النشر ونحن نري أنه كان يجب علي الدستور أن يحظر الحبس في جرائم النشر ويكتفي بالحكم بالتعويض عنها, حتي تكون لدينا صحافة حرة قادرة علي نقد وكشف جرائم الفساد والسلبيات في المجتمع, دون خوف أو رهبة من تقييد الحرية.
بشأن نص المادة51 الخاصة بحق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب كنا نريد إضافة عبارة مفادها حظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أوجغرافي لأن هذا الحظر مهم للحفاظ علي الوحدة الوطنية وعلي النسيج الوطني وعلي الأمن القومي.
نصت المادة24 علي أن الملكية الخاصة مصونة تؤدي وظيفتها الاجماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار...... هذه المادة تتحدث عن كون الملكية الخاصة مصونة وهو نص محمود ولكن كان يتعين أن يقترن بنصين آخرين أحدهما يشير إلي أن الملكية العامة مصونة لأنها ملكية الشعب, فكان يجب ان يشملها بالرعاية الدستورية, ونص آخر يشير إلي حماية الملكية التعاونية وهذا لم يتضمنه مشروع الدستور.
المادة63 التي وردت فيها فقرة تنص علي أنه لايجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون ونحن نري انه وفقا لمبدأ حماية حقوق وحريات الإنسان الأساسية أنه لا يجوز فرض أي عمل جبرا علي الأشخاص لا بقانون ولابغيره, فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا. لذلك نري حذف هذه العبارة من الدستور.
ثالثا- النصوص التي تنظم السلطة القضائية: نصوص السلطة القضائيةتتضمن الكثير من النصوص المعقولة, إلا أننا لنا عليها بعض الملاحظات وهي:
المادة169 تنص علي أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, وذلك وفقا لما ينظمة القانون ونحن نري أنه من المفترض أن يحمي الدستور نصوص السلطة القضائية من تغول السلطة التشريعية, بأن ينص علي أن أي نص قانوني بشأن السلطة القضائية يجب أن توافق عليه مجالسها العليا قبل إصداره, حتي لايترك شئون تنظيم القضاء في يد الحزب الفائز في الانتخابات ينظمها وفقا لأهوائه, ذلك لأن مشروع الدستور نص علي أن يؤخذ رأيها وهذا لا يكفي, وكان من المفترض أن يقول تؤخذ موافقتها.
لم ينص مشروع الدستور صراحة علي سن تقاعد أعضاء السلطة والهيئات القضائية, فكان يجب عليه النص علي سن إحالة القضاة إلي المعاش وهو70 عاما, منعا لأي تدخل تشريعي من شأنه أن يستهدف أيا من القضاة, ويقطع الطريق علي إسباغ صفة المشروعية علي عزل أي قاض أو عضو في الجهات القضائية.
بالنسبة للمادة180 الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي نصت علي أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية هذا النص جاء موفقا إلي حد كبير لأنه نص علي أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, ونحن نري أنه كان يتعين لاستكمال هذا النص الدستوري أن يتضمن: أن تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات يكون ملزما للجهات الإدارية وذلك لاستقرار العدالة التأديبية, وحتي لاتهدر الجهة الإدارية نتائج تحقيقات النيابة الادارية وفق أهوائها, بالإضافة إلي أنه كان يجب النص علي أن: النيابة الإدارية تمارس إقامة ومباشرة الدعوي التأديبية أمام المحاكم والمجالس التأديبية حتي يخضع جميع العاملين في الدولة لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا, وتطبق عليهم إجراءات قضائية واحدة, وذلك بأن يخضع العاملون المحالون إلي مجالس تأديب لذات القواعد والإجراءات التي يخضع لها العاملون المحالون إلي المحاكم التأديبية بأن تكون النيابة الإدارية هي التي تقيم وتباشر الدعوي التأديبية مع العاملين المحالين إلي مجالس التأديب أسوة بالعاملين المحالين إلي المحاكم التأديبية.
المادة176 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا, نصت علي أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء.... فمشروع الدستور الجديد اختصر أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي11 عضوا فقط بدلا من19 دون مقتضي, والهدف من الإبقاء علي19 عضوا أن يعطي فرصة لتداول الرؤي القانونية ولوجود أغلبية بعدد كبير عند إصدار الحكم.
أنه كان يتعين أن تنص المادة174 بشأن مجلس الدولة علي أن تكون إحالة جميع التشريعات من الدولة إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها وجوبية وليست اختيارية إن شاءت الدولة أعملتها وان لم تشأ لم تعملها.
رابعا: تضمنت المادة153 من الدستور الإجراءات التي تتخذ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بأن يحل محله رئيس مجلس النواب, وإن كان هناك مانعا لديه يحل محله رئيس مجلس الشوري, وهذه المادة لم تأخذ في الاعتبار تعيين من يحل محل رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب إذا كان هناك غياب لمجلسي الشعب والشوري لذلك فإن الأمر كان يقتضي تعيين نائب لرئيس الجمهورية وهو ما لم ينص عليه الدستور.
خامسا: نصت المادة204 الخاصة باختصاصات المفوضية لمكافحة الفساد ومحاربته علي أن:
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد, ومعالجة تضارب المصالح, ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها, ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله, وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخري, والإشراف علي أجهزة المعنية التي يحددها القانون.
ونري أن هذه المادة فيها قصور شديد فالاختصاصات الأساسية للمفوضية التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي1 تجهيز الملفات للتفاوض مع الدول لاستراداد الأموال المنهوبة في الخارج وفقا للتعاون الدولي2 التفاوض والتصالح علي استرداد الأموال المنهوبة في الداخل3 إجراء التحريات اللازمة في بلاغات الفساد التي تقدم إليها ثم إحالتها إلي الجهة القضائية المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو إدارة الكسب غير المشروع.
فهذه هي الاختصاصات الأساسية للمفوضية والتي تلتزم مصر بإنشائها بموجب تصديقها علي اتفاقية مكافحة الفساد, فكان يجب النص في مشروع الدستور المصري علي هذه الاختصاصات أساسا بجانب الاختصاصات الأخري التي نصت عليها المادة.204
وفي النهاية يجب أن نتذكر أن الدستور هو مجموعة من المبادئ العامة التي تشكل العقد الاجتماعي للمجتمع كله, ولا ينحصر في وقت أو ظروف معينة, ولذلك نأمل أن يكون الدستور المصري دستورا يحمي الحقوق والحريات ولا يهدد, ويصون مبادئ الديمقراطية والمواطنة ولا يبدد, ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات, ويرد كيد المتربصين بمصر, ويحقق دولة النظام ومبدأ سيادة القانون للمصريين أجمعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.