أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم 13 نوفمبر    ترامب يوقّع على قانون تمويل الحكومة    الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    طقس الخميس 13 نوفمبر.. الأرصاد تحذر| أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العسكري السابق‏:‏ الطوارئ سيئ لكنه ضروري
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 09 - 2012


كتب علي شام‏:‏
قانون سيئ السمعة‏..‏ هذا هو الوصف الشائع لقانون الطوارئ‏..‏ فلماذا يعتبره البعض سيئا؟ وإذا كان سيئا بالفعل‏,‏ فما الذي دفع الحكومة للتفكير في تعديله من جديد؟ محاولة لفهم الحقيقة يقدمها اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق, وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات.
يقول إن وجود قانون الطوارئ ضروري لكن لابد من تنقينه مما يعتريه, وهذا فرض عين فهو أحد قوانين الدولة الاساسية شأنه شأن قانون العقوبات والإجراءات والقانون المدني وهو كامن لا يبدأ العمل به إلا إذا دخل حيز التنفيذ بإعلان حالة الطوارئ إذا توافرت اسباب إعلانها وهي لا تعلن إلا إذا تعرض الأمن أو النظام العام في الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء, وذلك في المادة1 في القانون الحالي, وهذه المادة تكون مطابقة لمثيلاتها في قوانين الطوارئ بالعالم.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الحالي جاء بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ لتكون بيد رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء, كما قيد بقاء مدة الطوارئ بحيث لا تتجاوز6 أشهر وإلا يلزم الاستفتاء.
ويضيف قائلا: إن ما يدعو فريقا من فقهاء القانون ورجال القضاء للعمل علي تعديل قانون الطوارئ ان هذا القانون معيب ويؤدي تطبيقه إذا كان هناك لزوم, إلي إخلال بحقوق الإنسان وبمنظومة الحقوق والحريات التي هي استحقاق الإنسان المصري بعد قيام الثورة التي تستدعي تعديلا لكثير من القوانين التي تخل بهذه الحقوق ومنها قانون الطوارئ.
وأشار إلي أن القانون الحالي يتغول علي الحريات والحقوق الدستورية التي تكفلها المواثيق الدولية والدساتير في إطار الحقوق والحريات, بعيدا عن رقابة القضاء وعلي نحو ما جاء في المادة الثالثة منه بل تعطيل رقابة القضاء علي أعمال الحاكم العسكري علي نحو ما جاء بالمادتين الثانية بفقرتيها1 و2 والسادسة من القانون, حيث لا يجوز انفاذ أي حكم للقضاء إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأوضح أن الخلل يشمل ايضا تجريم كل ما يصدر من الحاكم العسكري من أوامر إدارية ووضع عقوبات مغلظة لها مثل السجن المشدد في المادة الخامسة من القانون, وكذلك اناط تشكيل المحاكم برئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل أو وزير الدفاع في حالات التشكيل المشترك للمحاكم في المادتين7 و.8
واضاف أن قانون الطوارئ المطبق رقم162 لسنة1958 والذي صدر إبان الوحدة بين مصر وسوريا اناط برئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم أمن الدولة إلي محاكم أمن الدولة, وهي تدخل في أعمال القضاء وينال من استقلال وحياد السلطة القضائية, كما أنه جعل المحاكمة علي درجة واحدة بمنع الطعن علي احكام المحاكم بالاضافة إلي أنه اناط برئيس الجمهورية سلطات كبيرة في التدخل في الدعوي سواء قبل احالتها للمحكمة بالأمر بحفظها أو بعد إحالتها بالأمر بالافراج عن المتهم.
اللواء سيد هاشم أشار ايضا إلي أن القانون المطبق منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة بالتصديق علي الاحكام سواء بالغاء الحكم وحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها. كما أنه اجاز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم أن يتخذ إجراءات قضائية حيال الاحكام النهائية سواء بحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة بها دون تسبيب لذلك. وأكد أنه برغم هذه العيوب فإن قانون الطوارئ قانون ضروري من قوانين الدولة الاساسية لذلك لابد من الاسراع في تعديل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.