كتب علي شام: قانون سيئ السمعة.. هذا هو الوصف الشائع لقانون الطوارئ.. فلماذا يعتبره البعض سيئا؟ وإذا كان سيئا بالفعل, فما الذي دفع الحكومة للتفكير في تعديله من جديد؟ محاولة لفهم الحقيقة يقدمها اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق, وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات. يقول إن وجود قانون الطوارئ ضروري لكن لابد من تنقينه مما يعتريه, وهذا فرض عين فهو أحد قوانين الدولة الاساسية شأنه شأن قانون العقوبات والإجراءات والقانون المدني وهو كامن لا يبدأ العمل به إلا إذا دخل حيز التنفيذ بإعلان حالة الطوارئ إذا توافرت اسباب إعلانها وهي لا تعلن إلا إذا تعرض الأمن أو النظام العام في الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء, وذلك في المادة1 في القانون الحالي, وهذه المادة تكون مطابقة لمثيلاتها في قوانين الطوارئ بالعالم. وأوضح أن الإعلان الدستوري الحالي جاء بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ لتكون بيد رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء, كما قيد بقاء مدة الطوارئ بحيث لا تتجاوز6 أشهر وإلا يلزم الاستفتاء. ويضيف قائلا: إن ما يدعو فريقا من فقهاء القانون ورجال القضاء للعمل علي تعديل قانون الطوارئ ان هذا القانون معيب ويؤدي تطبيقه إذا كان هناك لزوم, إلي إخلال بحقوق الإنسان وبمنظومة الحقوق والحريات التي هي استحقاق الإنسان المصري بعد قيام الثورة التي تستدعي تعديلا لكثير من القوانين التي تخل بهذه الحقوق ومنها قانون الطوارئ. وأشار إلي أن القانون الحالي يتغول علي الحريات والحقوق الدستورية التي تكفلها المواثيق الدولية والدساتير في إطار الحقوق والحريات, بعيدا عن رقابة القضاء وعلي نحو ما جاء في المادة الثالثة منه بل تعطيل رقابة القضاء علي أعمال الحاكم العسكري علي نحو ما جاء بالمادتين الثانية بفقرتيها1 و2 والسادسة من القانون, حيث لا يجوز انفاذ أي حكم للقضاء إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأوضح أن الخلل يشمل ايضا تجريم كل ما يصدر من الحاكم العسكري من أوامر إدارية ووضع عقوبات مغلظة لها مثل السجن المشدد في المادة الخامسة من القانون, وكذلك اناط تشكيل المحاكم برئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل أو وزير الدفاع في حالات التشكيل المشترك للمحاكم في المادتين7 و.8 واضاف أن قانون الطوارئ المطبق رقم162 لسنة1958 والذي صدر إبان الوحدة بين مصر وسوريا اناط برئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم أمن الدولة إلي محاكم أمن الدولة, وهي تدخل في أعمال القضاء وينال من استقلال وحياد السلطة القضائية, كما أنه جعل المحاكمة علي درجة واحدة بمنع الطعن علي احكام المحاكم بالاضافة إلي أنه اناط برئيس الجمهورية سلطات كبيرة في التدخل في الدعوي سواء قبل احالتها للمحكمة بالأمر بحفظها أو بعد إحالتها بالأمر بالافراج عن المتهم. اللواء سيد هاشم أشار ايضا إلي أن القانون المطبق منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة بالتصديق علي الاحكام سواء بالغاء الحكم وحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها. كما أنه اجاز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم أن يتخذ إجراءات قضائية حيال الاحكام النهائية سواء بحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة بها دون تسبيب لذلك. وأكد أنه برغم هذه العيوب فإن قانون الطوارئ قانون ضروري من قوانين الدولة الاساسية لذلك لابد من الاسراع في تعديل القانون.