بعد زيادتها 840 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    ترامب يعقد اجتماعا مع قادة عسكريين في كامب ديفيد لمناقشة "مواضيع بالغة الأهمية"    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    الساحرة تبتسم لرونالدو بعد سنوات عجاف.. البرتغال بطلا لدورى الأمم الأوروبية    التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة خالد شوقي بطل واقعة حريق محطة وقود العاشر من رمضان ومعاش استثنائي    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    مسيرة دولية من 32 دولة تنطلق نحو غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف الإبادة الجماعية    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    البرتغال تتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    حارس باتشوكا: مباراة الأهلي من الطراز العالمي.. والشناوي أسطورة    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    «ارتفاع تدريجي في الحرارة».. طقس المنيا الإثنين 9 يونيو 2025    بينهم ربة منزل وطفلاها.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارة وموتوسيكل بالفيوم    إصابة سائق وطالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بتوك توك، بمركز بني مزار بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا..بالاسماء    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    تعرف على عقوبة قيادة الأطفال المركبات بدون رخص    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    بعد وفاة طفل في قنا بلدغة عقرب.. 6 نصائح وإسعافات سريعة لإبطال مفعول السم    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الجاهلية المعاصرة.. الخشت: هذه شروط المراجعة الفكرية للعناصر التكفيرية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    نصائح لتجنب الإمساك خلال فترة العيد    فضيلة الإمام الأكبر    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العسكري السابق‏:‏ الطوارئ سيئ لكنه ضروري
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 09 - 2012


كتب علي شام‏:‏
قانون سيئ السمعة‏..‏ هذا هو الوصف الشائع لقانون الطوارئ‏..‏ فلماذا يعتبره البعض سيئا؟ وإذا كان سيئا بالفعل‏,‏ فما الذي دفع الحكومة للتفكير في تعديله من جديد؟ محاولة لفهم الحقيقة يقدمها اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق, وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات.
يقول إن وجود قانون الطوارئ ضروري لكن لابد من تنقينه مما يعتريه, وهذا فرض عين فهو أحد قوانين الدولة الاساسية شأنه شأن قانون العقوبات والإجراءات والقانون المدني وهو كامن لا يبدأ العمل به إلا إذا دخل حيز التنفيذ بإعلان حالة الطوارئ إذا توافرت اسباب إعلانها وهي لا تعلن إلا إذا تعرض الأمن أو النظام العام في الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء, وذلك في المادة1 في القانون الحالي, وهذه المادة تكون مطابقة لمثيلاتها في قوانين الطوارئ بالعالم.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الحالي جاء بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ لتكون بيد رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء, كما قيد بقاء مدة الطوارئ بحيث لا تتجاوز6 أشهر وإلا يلزم الاستفتاء.
ويضيف قائلا: إن ما يدعو فريقا من فقهاء القانون ورجال القضاء للعمل علي تعديل قانون الطوارئ ان هذا القانون معيب ويؤدي تطبيقه إذا كان هناك لزوم, إلي إخلال بحقوق الإنسان وبمنظومة الحقوق والحريات التي هي استحقاق الإنسان المصري بعد قيام الثورة التي تستدعي تعديلا لكثير من القوانين التي تخل بهذه الحقوق ومنها قانون الطوارئ.
وأشار إلي أن القانون الحالي يتغول علي الحريات والحقوق الدستورية التي تكفلها المواثيق الدولية والدساتير في إطار الحقوق والحريات, بعيدا عن رقابة القضاء وعلي نحو ما جاء في المادة الثالثة منه بل تعطيل رقابة القضاء علي أعمال الحاكم العسكري علي نحو ما جاء بالمادتين الثانية بفقرتيها1 و2 والسادسة من القانون, حيث لا يجوز انفاذ أي حكم للقضاء إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأوضح أن الخلل يشمل ايضا تجريم كل ما يصدر من الحاكم العسكري من أوامر إدارية ووضع عقوبات مغلظة لها مثل السجن المشدد في المادة الخامسة من القانون, وكذلك اناط تشكيل المحاكم برئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل أو وزير الدفاع في حالات التشكيل المشترك للمحاكم في المادتين7 و.8
واضاف أن قانون الطوارئ المطبق رقم162 لسنة1958 والذي صدر إبان الوحدة بين مصر وسوريا اناط برئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم أمن الدولة إلي محاكم أمن الدولة, وهي تدخل في أعمال القضاء وينال من استقلال وحياد السلطة القضائية, كما أنه جعل المحاكمة علي درجة واحدة بمنع الطعن علي احكام المحاكم بالاضافة إلي أنه اناط برئيس الجمهورية سلطات كبيرة في التدخل في الدعوي سواء قبل احالتها للمحكمة بالأمر بحفظها أو بعد إحالتها بالأمر بالافراج عن المتهم.
اللواء سيد هاشم أشار ايضا إلي أن القانون المطبق منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة بالتصديق علي الاحكام سواء بالغاء الحكم وحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها. كما أنه اجاز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم أن يتخذ إجراءات قضائية حيال الاحكام النهائية سواء بحفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة بها دون تسبيب لذلك. وأكد أنه برغم هذه العيوب فإن قانون الطوارئ قانون ضروري من قوانين الدولة الاساسية لذلك لابد من الاسراع في تعديل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.