وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وجاءت فلسفة القانون بأنه نظراً لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه ، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير فى رعاية المبتكرين والنوابغ. وجاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين. يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم فى إنشائها والتصرف فى أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه فى القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بفروع الجامعات الأجنبية ، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التى تعد مرفقاً تعليمياً عاماً بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت فى الحالتين إعارة.