عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى وأصدرت عدة أحكام منها عدم دستورية نص المادة ال(104) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة. وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم قانون السلطة القضائية الحق فى التقاضي على درجتين ، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يوقع النص فى حومة المخالفة الدستورية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة. كما حكمت المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون المحاماة ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة». وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن قرارات لجنة قيد المحامين منازعة إدارية بطبيعتها، وأن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية. كما حكمت المحكمة برفض الدعوى ،التى أقيمت طعنا على نصى المادتين ال(47 ، 48) من قانون العمل واللتين تتعلقان بأحقية العامل فى الحصول على مقابل رصيد إجازته السنوية . وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور الحالى قد كفل حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، و لا يجوز لجهة العمل أن تحجب الاجازة السنوية عن عامل يستحقها. وفى هذا الإطار، ضمن الدستور الحفاظ على حقوق العمال، ومنها الحق فى مقابل رصيد إجازاته الذى قرره النص المطعون فيه، لأن ذلك من شأنه تحقيق التوازن فى علاقة العمل، ويؤدى إلى استقرارها . كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص المادة ال(58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكرارية ومرخصا له بإعارة للعمل فى وظيفة تتطابق طبيعتها مع طبيعة أعمال وظيفته بالداخل وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات».