نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك باجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين    محافظ الفيوم يتفقد تدريب أساسيات التحول الرقمى ويسلم الشهادات للمتحررين من الأمية    الهدنة المرتعشة    يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا    سقوط «صانعة محتوى» بالجيزة.. الأمن يواجه فيديوهات «الألفاظ الخارجة»    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    وزنه 20 كيلو.. جراحة ناجحة لاستئصال ورم ببطن مريضة بمستشفى زايد التخصصي    جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية عضو التحالف الوطنى تنظم قافلة طبية بجامعة المنصورة    القومي للمرأة: «الغرف الصديقة للطفل» نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية    جاستين راسل: تصريحات ترامب المتكررة لا يمكن التعويل عليها في تقييم المفاوضات    حسام زكي يؤكد دعم الجامعة العربية لمسار سياسي ينهي الحرب في السودان    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من الأزمات الإقليمية بواشنطن (صور)    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    وزير الشباب يستقبل مجلس اتحاد ألعاب القوى لبحث تطوير اللعبة واكتشاف المواهب    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    البدوي يحدد اختصاصات أكاديمية حزب الوفد للتدريب الإعلامي    سلع منتهية وسجائر مجهولة.. تفاصيل ضبط 100 مخالفة تموينية بالفيوم| صور    سقوط تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش في قبضة مباحث أسيوط    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بسوهاج.. ومصرع أحد عناصره خلال المواجهة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    وزيرة الثقافة تعلن البدء الفوري في رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين    أحمد سعد يطرح أول أغنيتين من «الألبوم الحزين»    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    السيسي يتابع مشروعات شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها (فيديو)    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و "شمس الحكمة" بالساحل الشمالي    إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة عين شمس في جراحات المستقيم بالمنظار    مستشفى بني سويف الجامعي تنجح في إنقاذ طفلة ابتلعت سوستة    إيقاف ماجواير مباراة إضافية وحرمانه من مواجهة تشيلسي    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    محافظ كفر الشيخ: استقبال نحو 124 ألف طلب تصالح للمخالفين    تداول 14 ألف طن و767 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    شيخ الأزهر: العالم بحاجة إلى عودة القيم الدينية لمواجهة الأزمات المعاصرة    للمخالفين.. إجراءات رادعة للكشف عن البناء المخالف بالمحافظات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    أسباب غياب 3 حكام عن تسلم الشارة الدولية    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    ضبط سائق ميكروباص تسبب فى تهشم محل و4 سيارات فى الجيزة    الأهلي يكشف حقيقة إصابة حارسه بالرباط الصليبي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    النيابة العامة تفتتح غرف تحقيق صديقة للطفل في المقرات    إمام الدعاة ومفسر القرآن الكريم.. وزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي    مهلة ال60 يوما تربك حسابات ترامب في حربه على إيران.. ضغوط قانون صلاحيات الحرب تطارده داخل الكونجرس.. وخسائر ب30 مليار دولار تضعه في زاوية حرجة    يارا السكري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة".. في هذا الموعد    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بدءًا من نوفمبر المقبل    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    تفاصيل لقاء هشام بدوي مع رئيسي النواب البحريني والشعبي الوطني الجزائري    رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية ترفض منح حافز للعاملين الحاصلين على الدكتوراه
نشر في المصريون يوم 03 - 11 - 2018

حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".
وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
ومقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.
مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا.
وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات، ليضحى حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التى اعتمدها المشرع، لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذى سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التى رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية ، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين فى مجال مباشرة الحق فى التقاضي.
مما يوقع النص فى حومة المخالفة الدستورية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق فى التقاضى المقرر بالمادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.
كما أقامت حكمها في شطره الثاني على سند من أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، فى هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.