رئيس مدينة إسنا ونوابه يتفقدون موقع حريق كنيسة السيدة العذراء مريم    ذبح 30 أضحية لصالح الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد    «لا تصادق ترامب ولا تعاديه» !    إيران تعلن عن "أكبر ضربة استخباراتية" ضد إسرائيل: وثائق حساسة ومنشآت نووية تحت المجهر    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى    الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع أمريكا    بعد وقف النار مع باكستان.. الهند وبريطانيا تبحثان توسيع تعاونهما في مكافحة الإرهاب    إمام عاشور قبل مونديال الأندية: بإمكاننا تحقيق إنجازا يليق بالأهلي وننتظر دعم الجماهير    محمد شوقي مديرا فنيا لزد في الموسم الجديد    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    هدية العيد    طقس ثالث أيام عيد الأضحي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأحد    سيجارة أشعلت النيران.. مصرع أربعيني أثناء تعبئة البنزين في قنا    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الفيزياء (فيديو)    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    مستقبل المسرح فى مصر    نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل تحاول تدمير حماس لأنها تلقت ضربة موجعة    ورش للأطفال وحكايات شعبية في احتفال «ثقافة الجيزة» بعيد الأضحى    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بالمستشفيات في ثاني أيام العيد    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    تعرف على أفضل طرق لطهى اللحمة    يتبقى التوقيع.. ريان نوري يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر سيتي    لليوم الثاني.. أهالى الأقصر يذبحون الأضاحى لتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجا فى عيد الأضحى    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    اندلاع حريق داخل كنيسة العذراء مريم بالأقصر.. والحماية المدنية تتدخل    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    لقاء توعوي يجمع الواعظات والمكرسات في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    أعمال فنية ل حلمي التوني ومقتنيات أخرى نادرة.. محمد سلماوي يستعرض كنوزه الفنية    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزهم ما يخص لجنة قيد المحامين..7 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 11 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي الجبالي بعدم دستورية عدة قوانين ورفض عدة دعاوى خلال بداية شهر نوفمبر.
جاءت الأحكام كالتالى:
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.

حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائمًا من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع. وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، لما كان ذلك؛ وكان النص المحال - وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى - قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهًا بواقعة أثبتتها القرينة فى حقه بغير دليل
اقرأ ايضا: الأبرز استثناء مدة التجنيد للمحامين من فترة التمرين.. تعرف على آخر أحكام الدستورية العليا
كما أنه مكلفًا بنفيها خلافًا لأصل البراءة، ومسقطًا عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل؛ وكان أصل البراءة، والحق فى الدفاع هما ذروة سنام الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، ذلك أن أصل البراءة – على النحو السالف بيانه - هو من الحقوق الطبيعية التى تصاحب المواطن منذ ولادته ولا تنفصل عنه إلا بحكم قطعى بالإدانة، بما يستتبع إقامة السلطات القائمة على الاتهام الدليل القاطع على ما يناقض هذا الأصل الذى حرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه، وكان النص المحال - وعلى ضوء ما تقدم جميعه - ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ ومن الحرية الشخصية

كما يناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق فى الدفاع ، وينال من حق لصيق بالمواطن بتعطيله والانتقاص منه، وهو حق يرتبط بكرامته الإنسانية، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد (2، 51 ، 54، 92، 94، 95، 96، 98، 99، 101، 184 ) من الدستور.

الدستورية العليا ترفض دعوى منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها

وكذا حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه
اقرأ أيضا: اعرف حقك: من الشروط ل«الإجراءات».. 9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
ومقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة

مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا

وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات، ليضحى حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التى اعتمدها المشرع، لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذى سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التى رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية ، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين فى مجال مباشرة الحق فى التقاضي

مما يوقع النص فى حومة المخالفة الدستورية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق فى التقاضى المقرر بالمادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.

كما أقامت حكمها في شطره الثاني على سند من أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.

متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، فى هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.

الدستورية العليا ترفض إسناد الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين لمحكمة الاستئناف

حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 150 لسنة 35 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".
اقرأ ايضا: 3 أحكام بعدم الدستورية فى أكتوبر 2018.. تعرف عليها (مستند)
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامى، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

الدستورية العليا ترفض دعوتين بالاجازة السنوية للعاملين

حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية " دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصى المادتين (47 ، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور الحالى قد كفل فى المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل.

وحيث إن الدستور قد أكدَّ فى المادتين (27، 28) منه أهمية الاستثمار وتشجيعه، وتوفير المناخ الجاذب له، وجعل ذلك التزامًا دستوريًّا على الدولة، وهدفًا للنظام الاقتصادى تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التى تضعها تنفيذًا له، كما اعتبر الحفاظ على حقوق العاملين أحد أهداف هذا النظام، وعنصرًا جوهريًّا فى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل، وقيدًا على كل تشريع يتم إقراره، ويتناول بالتنظيم أيًّا من تلك الحقوق

وفى هذا الإطار ضمَّن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يترتب على ذلك تقييد ممارستها بما يمس أصلها وجوهرها، وإلا وقع فى حومة مخالفة الدستور، متى كان ذلك، وكان الحفاظ على حقوق العمال، ومنها الحق فى مقابل رصيد إجازاته الذى قرره النص المطعون فيه، من شأنه تحقيق التوازن فى علاقة العمل، ويؤدى إلى استقرارها، وهو أحد الدعائم الأساسية فى دفع عجلة الإنتاج فى المشروعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمعى، ومن ثم لا يتضمن النص المطعون فيه مخالفة لنصوص المواد (13، 27، 28، 33، 36) من الدستور.
رفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين
حكمت المحكمة في الدعوى رقم 104 لسنة 35 قضائية " دستورية": "برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكراريه ومرخص له بإعارة للعمل فى وظيفة تتطابق طبيعتها مع طبيعة أعمال وظيفته بالداخل وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات".
اقرأ ايضا: عن تسجيل العقار.. حكم هام ل«النقض» بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد (مستند)
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن المشرع قد راعى فى تحديده للقواعد الحاكمة للإعارة والحقوق الناشئة عنها والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف فى الإعارة، الذى قرره له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذلك احتفظ المشرع للموظف المعار بكافة حقوقه فى الترقية والأقدمية فى حالة الإعارة للمدة التى قدر أنها لا تخل بمتطلبات الوظيفة العامة واستمرار أدائها لدورها الدستورى فى رعاية مصالح الشعب، والتى حددها بسنوات أربع، فإذا استطالت مدة الإعارة متجاوزة هذا الحد باختيار الموظف المعار، فإن التنظيم الذى قرره المشرع بالنص المحال - فى حدود الإطار المار ذكره - لحق الموظف المعار لمدة تزيد على أربع سنوات فى الترقية وتحديد أقدميته عند عودته من الإعارة، محافظًا على ذلك الحق، ومراعيًا مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الجهة المعيرة لشغل الوظائف تمكينًا للقائمين عليها من القيام بأداء واجباتهم فى خدمة الشعب، يكون كافلاً تحقيق التوازن الذى أوجبته المادة (27) من الدستور، دون مناقضة للحق فى الوظيفة العامة الذى كفله الدستور بالمادة (14) منه، كما لا ينال من كرامة الموظف المعار على أى وجه من الوجوه، ولا يمثل مساسًا بحق الملكية الذى حرص الدستور على كفالته بالمادتين (33، 35)، ولا يعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذى اعتبره الدستور فى المادة (94) منه أساسًا للحكم فى الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أى من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها وأصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92) منه.

سابعاً: حكمت المحكمة في الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية " دستورية":

"برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطًا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه، كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه، ذلك أن الدعوى لا تدخل فى هذه الحالة إلى حوزة محكمة الموضوع دخولاً مطابقًا للأوضاع القانونية، ويمتنع عليها - من ثم - أن تجيل بصرها فى موضوعها، أو أن تقضى فيه بثمة قضاء، ولا يكون لها بعد أن اتصلت بالدعوى اتصالاً منقوصًا، إلا أن تقرر فيها أمرا مقضيًا، قوامه اعتبار الحكم الغيابى قائمًا، وإلا انحل قضاؤها بغير ما تقدم، مساسًا بحكم قطعى زالت ولايتها عن نظر الدعوى التى صدر فيها، ومن ثم يضحى احتجاج حكم الإحالة على النص المحال بقالة العدوان على استقلال القضاء، والتدخل فى شئون العدالة بتقييد حرية القاضى فى تكوين عقيدته القضائية، منبئًا عن تفسير معيب، واستخلاص غير سديد، لمؤدى النص المحال، أورثه النعى على النص المذكور نعيًا لا سند له، بما يوجب لما تقدم جميعه الحكم برفضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.