رئيس «القومي للمرأة» تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    باول: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    أقل من الأسواق ب20%.. إطلاق منافذ متنقلة لطرح البيض البلدي والأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة    فعاليات اليوم التعريفي بمنح (Horizon Europe & PRIMA Call) بجامعة عين شمس    بني سويف تستقبل وفدًا يمنيًا ودوليًا لتبادل الخبرات في الإدارة المحلية    نائب وزير السياحة تشارك في اجتماعات تغيّر المناخ بمدينة بون الألمانية    إيران.. اعتقال مواطن أوروبي بتهمة التجسس لإسرائيل    الهروب إلى النوافير.. درجات الحرارة تقارب ال 100 درجة بواشنطن الأمريكية    شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران    ميرتس مطالبا بتشديد العقوبات على روسيا: بوتين لا يفهم سوى لغة القوة    ماسكيرانو: إنتر ميامي يشبه سندريلا في المونديال    لتسهيل رحيله.. ريال مدريد يخفض سعر رودريجو    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    السيطرة على حريق مزرعة مواشي في منطقة العياط    السجن من 7 ل 15 سنة للمتهمين بقتل 3 أشخاص بسبب لهو الأطفال في قنا    محمد ثروت ضيف معتز التوني في سادس حلقات برنامج فضفضت اوى.. غداً    مدحت العدل ردا على راغب علامة بشأن أوبريت الحلم العربى: موقفى عروبى واضح    «مصر.. متحف مفتوح».. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز (تفاصيل)    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول    الأرصاد: غدا الأربعاء طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مدن الخليج العربي.. وتفعل خطة تشغيل استثنائية لضمان انسيابية الحركة الجوية    افتتاح ندوة "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية    متحدث الصحة: مصر تمتلك أقوي برامج التطعيمات عالميا    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    في ذكرى رحيلة.. يوسف داود حضور لا يغيب    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة (التفاصيل)    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    «مش النهاية وبداية عهد جديد».. الشناوي يوجه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي عقب توديع المونديال    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ومخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    سحب 906 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري    موندو ديبورتيفو: رغم محاولات بايرن وعرضه الأعلى.. سر تفاؤل برشلونة بضم نيكو ويليامز    ثقف نفسك | هل تعرف هذه الأسرار العشر عن إيران؟.. حقائق ستفاجئك    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مع وقف التنفيذ..
الإعلانات «المضللة».. خارج السيطرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2018

► «صحة النواب»: فوضى السوق وراء إصداره والعقوبات رادعة للمنتج والمعلن
► السجن وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين.. ولجنة صحية لرفض أو قبول الترخيص خلال 15 يوما
► د. حسام عيسى: القانون دستورى والمبالغة فى أجور الأطباء سبب الأزمة

«فوضى عارمة».. هذا هو الوصف الوحيد والأدق لما تطالعنا به القنوات الفضائية يوميا من إعلاناتها عن منتجات طبية سواء أعشابا أو أدوية وعقاقير، وكذلك الخدمات الصحية التى تعبث بعقول الجمهور أملا فى الشفاء لأنها تخاطب أمراضا مزمنة مثل السمنة والسكر والعظام والأعصاب وغيرها من الأمراض.
ورغم صدور قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية قبل عام من الآن، والذى يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حفاظا صحة المصريين وتجنب أضرار الإعلانات المضللة، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم كونه قانونا رادعا خاليا من العوار، لكن السؤال الآن هل يتم تنفيذه فعلا أم سيظل حبيس الأدراج؟ وما دور المجتمع المدنى فى تنفيذه، وغيرها من الأسئلة التى نحاول الإجابة عنها من خلال هذا التحقيق...
الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يصف هذا القانون بأنه «إستحقاق دستورى للمواطن» حيث تلزم المادة 18 من الدستور الدولة بالسيطرة على وسائل الدعاية، ولكن المادة متميزة بحق المواطن فى الصحة قبل الرعاية الصحية، والدافع وراء القانون هو كم الخداع والتدليس والتضليل الذى انتشر مؤخرا فى الإعلان عن منتجات وخدمات صحية خاصة فى القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام بشكل عام، وكانت جميع التشريعات الموجودة قبل ذلك غير رادعة ، لذلك كان إصدار هذا القانون ضرورة حتمية لما لهذه الإعلانات من أثر سيئ على صحة المواطنين، و القانون لايسمح بأى إعلان إلا عن طريق لجنة متخصصة من وزارة الصحة، قد تصل العقوبة إلى غرامة 200 ألف جنيه، و5 سنوات حبسا، واللجنة المتخصصة تقوم بالرد وتحديد صلاحية المنتج فى مدة أقصاها 15 يوما، ولا تزيد رسوم اللجنة على 10 آلاف جنيه، وفق نوع المنتج بل تقل بكثير كلما قل سعره أو استهلاكه، أو وفق غيرها من الاعتبارات، ولابد من مساهمة المجتمع المدنى عن طريق الإبلاغ عن أى تجاوز حتى يتسنى لنا تطبيق القانون ومحاربة فوضى هذه الإعلانات المضللة.
وطالب وكيل اللجنة الحكومة بسرعة تشكيل اللجنة وعدم السماح للإعلان عن أى خدمة طبية أو مستحضر طبى إلا بعد الحصول على تصريح منها فى أى وسيلة إعلانية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو تواصل اجتماعى تطبيقا للقانون الصادر منذ عام.
العبرة بالتنفيذ
أما الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فشدد على أن العبرة ليست بالقانون، وإنما بتنفيذه والقوانين خلقت لتطبق، ولم تخلق لتكون حبيسة الأدراج ويرى أن القانون جاء متأخرا كثيرا، ولابد للمجتمع المدنى من التدخل للمساهمة فى تنفيذ القانون والإبلاغ فورا عن أى تجاوز.. كما أنه سيطبق على الجميع.
أما الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس فينبه إلى أنه فى كل دول العالم يمنع الإعلان عن الأدوية مباشرة للجمهور ، أما الأدوية المصرح بالإعلان عنها فهى مثل الفيتامينات وغيرها من الأدوية التى ليست لها آثار جانبية أو تؤثر على الصحة العامة ومسموح بصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى أن قضية الإعلان أنه طالما تشتريه بدون اللجوء للطبيب فالسهل التوجه للمستهلك مباشرة ..وهذا أقل تكلفة بالطبع على المنتج. لأنه ليس هناك ما يمنع شراءه ، فالصيدليات تبيعه حتى لو أرسلت طفلا بأى ورقة مكتوب فيها اسم الدواء ، أما إذا التزمنا بعدم الصرف إلا بروشتة طبيب فهذا يؤثر على البسطاء ، والخوف أن القانون قد لا يؤتى ثماره لأن المريض يعرف بالدواء بطرق متعددة وليست وسائل الإعلان فقط .
مطاردة المروجين
من جانبه قال الدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لا يتردد فى مطاردة مروجى الإعلانات المضللة والتعامل معها وفقا للقانون، وخلال الفترة الماضية تم تحويل أكثر من قناة فضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معها لترويجها منتجات وهمية تضر بصحة المواطن وأن القانون يتعامل بكل حسم مع كل من يريد الإضرار بصحة المواطن المصري، وناشد عبدالمعطى المواطنين التواصل مع الجهاز فى الاستفسار عن اى معلومة حيث ان الجهاز يتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة على الواتس أب والبريد الالكترونى وعدم التسرع فى شراء أى منتج يتم الترويج له عبر القنوات الفضائية إلا بعد السؤال عنه ومعرفة مزاياه وهل هو منتج حقيقى أم وهمي؟
وشدد على أن دور الجهاز هو حماية المواطنين من عمليات النصب التى يقوم بها بعض التجار ومروجى السلع المغشوشة وأنه لا يتنازل عن حق المواطن، وخلال الفترة المقبلة سيصدر دليل لحماية المستهلك وسيتم توزيعه على المواطنين، والهدف منه توعية المواطن بحقوقه وتوضيح ثقافة الاستهلاك.

نصوص القانون
ينص القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكامه » السلعة الصحية » وهى كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أياً كان شكله أو تركيبه، أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأى غرض صحى آخر، كما يطبق على » الخدمة الصحية » وهى أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، يتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه..
وكذلك تطبق أحكام القانون على » المكتب العلمى » الذى يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعاً لشركة أو مكتباٍ بالخارج.
يقصد ب«الإعلان » نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، سواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة ، ويحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة ، التى تشكل برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه ، وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراء الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والاشتراطات والإجراءات المطلوبة وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب الإعلان أو المكتب العلمى أو من يمثله فى حالة إصدار قرار برفض الإعلان ويسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.
ويجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات حال ثبوت علمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.