► «صحة النواب»: فوضى السوق وراء إصداره والعقوبات رادعة للمنتج والمعلن ► السجن وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين.. ولجنة صحية لرفض أو قبول الترخيص خلال 15 يوما ► د. حسام عيسى: القانون دستورى والمبالغة فى أجور الأطباء سبب الأزمة
«فوضى عارمة».. هذا هو الوصف الوحيد والأدق لما تطالعنا به القنوات الفضائية يوميا من إعلاناتها عن منتجات طبية سواء أعشابا أو أدوية وعقاقير، وكذلك الخدمات الصحية التى تعبث بعقول الجمهور أملا فى الشفاء لأنها تخاطب أمراضا مزمنة مثل السمنة والسكر والعظام والأعصاب وغيرها من الأمراض. ورغم صدور قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية قبل عام من الآن، والذى يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حفاظا صحة المصريين وتجنب أضرار الإعلانات المضللة، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم كونه قانونا رادعا خاليا من العوار، لكن السؤال الآن هل يتم تنفيذه فعلا أم سيظل حبيس الأدراج؟ وما دور المجتمع المدنى فى تنفيذه، وغيرها من الأسئلة التى نحاول الإجابة عنها من خلال هذا التحقيق... الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يصف هذا القانون بأنه «إستحقاق دستورى للمواطن» حيث تلزم المادة 18 من الدستور الدولة بالسيطرة على وسائل الدعاية، ولكن المادة متميزة بحق المواطن فى الصحة قبل الرعاية الصحية، والدافع وراء القانون هو كم الخداع والتدليس والتضليل الذى انتشر مؤخرا فى الإعلان عن منتجات وخدمات صحية خاصة فى القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام بشكل عام، وكانت جميع التشريعات الموجودة قبل ذلك غير رادعة ، لذلك كان إصدار هذا القانون ضرورة حتمية لما لهذه الإعلانات من أثر سيئ على صحة المواطنين، و القانون لايسمح بأى إعلان إلا عن طريق لجنة متخصصة من وزارة الصحة، قد تصل العقوبة إلى غرامة 200 ألف جنيه، و5 سنوات حبسا، واللجنة المتخصصة تقوم بالرد وتحديد صلاحية المنتج فى مدة أقصاها 15 يوما، ولا تزيد رسوم اللجنة على 10 آلاف جنيه، وفق نوع المنتج بل تقل بكثير كلما قل سعره أو استهلاكه، أو وفق غيرها من الاعتبارات، ولابد من مساهمة المجتمع المدنى عن طريق الإبلاغ عن أى تجاوز حتى يتسنى لنا تطبيق القانون ومحاربة فوضى هذه الإعلانات المضللة. وطالب وكيل اللجنة الحكومة بسرعة تشكيل اللجنة وعدم السماح للإعلان عن أى خدمة طبية أو مستحضر طبى إلا بعد الحصول على تصريح منها فى أى وسيلة إعلانية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو تواصل اجتماعى تطبيقا للقانون الصادر منذ عام. العبرة بالتنفيذ أما الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فشدد على أن العبرة ليست بالقانون، وإنما بتنفيذه والقوانين خلقت لتطبق، ولم تخلق لتكون حبيسة الأدراج ويرى أن القانون جاء متأخرا كثيرا، ولابد للمجتمع المدنى من التدخل للمساهمة فى تنفيذ القانون والإبلاغ فورا عن أى تجاوز.. كما أنه سيطبق على الجميع. أما الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس فينبه إلى أنه فى كل دول العالم يمنع الإعلان عن الأدوية مباشرة للجمهور ، أما الأدوية المصرح بالإعلان عنها فهى مثل الفيتامينات وغيرها من الأدوية التى ليست لها آثار جانبية أو تؤثر على الصحة العامة ومسموح بصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى أن قضية الإعلان أنه طالما تشتريه بدون اللجوء للطبيب فالسهل التوجه للمستهلك مباشرة ..وهذا أقل تكلفة بالطبع على المنتج. لأنه ليس هناك ما يمنع شراءه ، فالصيدليات تبيعه حتى لو أرسلت طفلا بأى ورقة مكتوب فيها اسم الدواء ، أما إذا التزمنا بعدم الصرف إلا بروشتة طبيب فهذا يؤثر على البسطاء ، والخوف أن القانون قد لا يؤتى ثماره لأن المريض يعرف بالدواء بطرق متعددة وليست وسائل الإعلان فقط . مطاردة المروجين من جانبه قال الدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لا يتردد فى مطاردة مروجى الإعلانات المضللة والتعامل معها وفقا للقانون، وخلال الفترة الماضية تم تحويل أكثر من قناة فضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معها لترويجها منتجات وهمية تضر بصحة المواطن وأن القانون يتعامل بكل حسم مع كل من يريد الإضرار بصحة المواطن المصري، وناشد عبدالمعطى المواطنين التواصل مع الجهاز فى الاستفسار عن اى معلومة حيث ان الجهاز يتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة على الواتس أب والبريد الالكترونى وعدم التسرع فى شراء أى منتج يتم الترويج له عبر القنوات الفضائية إلا بعد السؤال عنه ومعرفة مزاياه وهل هو منتج حقيقى أم وهمي؟ وشدد على أن دور الجهاز هو حماية المواطنين من عمليات النصب التى يقوم بها بعض التجار ومروجى السلع المغشوشة وأنه لا يتنازل عن حق المواطن، وخلال الفترة المقبلة سيصدر دليل لحماية المستهلك وسيتم توزيعه على المواطنين، والهدف منه توعية المواطن بحقوقه وتوضيح ثقافة الاستهلاك.
نصوص القانون ينص القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكامه » السلعة الصحية » وهى كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أياً كان شكله أو تركيبه، أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأى غرض صحى آخر، كما يطبق على » الخدمة الصحية » وهى أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، يتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.. وكذلك تطبق أحكام القانون على » المكتب العلمى » الذى يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعاً لشركة أو مكتباٍ بالخارج. يقصد ب«الإعلان » نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، سواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة ، ويحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة ، التى تشكل برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه ، وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراء الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والاشتراطات والإجراءات المطلوبة وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها. ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب الإعلان أو المكتب العلمى أو من يمثله فى حالة إصدار قرار برفض الإعلان ويسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته. ويجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن. يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات حال ثبوت علمه.