تعرف على الحصر العددى لأصوات الناخبين بمجلس النواب بالدائرة الثانية فى أخميم سوهاج    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    6417 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ اليوم    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    مودي: أثق في نجاح قمة نيودلهي مع بوتين    موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس عاصمة مصر    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    تأهل مصر يمنح العرب إنجازًا تاريخيًا في المونديال    النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مع وقف التنفيذ..
الإعلانات «المضللة».. خارج السيطرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2018

► «صحة النواب»: فوضى السوق وراء إصداره والعقوبات رادعة للمنتج والمعلن
► السجن وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين.. ولجنة صحية لرفض أو قبول الترخيص خلال 15 يوما
► د. حسام عيسى: القانون دستورى والمبالغة فى أجور الأطباء سبب الأزمة

«فوضى عارمة».. هذا هو الوصف الوحيد والأدق لما تطالعنا به القنوات الفضائية يوميا من إعلاناتها عن منتجات طبية سواء أعشابا أو أدوية وعقاقير، وكذلك الخدمات الصحية التى تعبث بعقول الجمهور أملا فى الشفاء لأنها تخاطب أمراضا مزمنة مثل السمنة والسكر والعظام والأعصاب وغيرها من الأمراض.
ورغم صدور قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية قبل عام من الآن، والذى يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حفاظا صحة المصريين وتجنب أضرار الإعلانات المضللة، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم كونه قانونا رادعا خاليا من العوار، لكن السؤال الآن هل يتم تنفيذه فعلا أم سيظل حبيس الأدراج؟ وما دور المجتمع المدنى فى تنفيذه، وغيرها من الأسئلة التى نحاول الإجابة عنها من خلال هذا التحقيق...
الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يصف هذا القانون بأنه «إستحقاق دستورى للمواطن» حيث تلزم المادة 18 من الدستور الدولة بالسيطرة على وسائل الدعاية، ولكن المادة متميزة بحق المواطن فى الصحة قبل الرعاية الصحية، والدافع وراء القانون هو كم الخداع والتدليس والتضليل الذى انتشر مؤخرا فى الإعلان عن منتجات وخدمات صحية خاصة فى القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام بشكل عام، وكانت جميع التشريعات الموجودة قبل ذلك غير رادعة ، لذلك كان إصدار هذا القانون ضرورة حتمية لما لهذه الإعلانات من أثر سيئ على صحة المواطنين، و القانون لايسمح بأى إعلان إلا عن طريق لجنة متخصصة من وزارة الصحة، قد تصل العقوبة إلى غرامة 200 ألف جنيه، و5 سنوات حبسا، واللجنة المتخصصة تقوم بالرد وتحديد صلاحية المنتج فى مدة أقصاها 15 يوما، ولا تزيد رسوم اللجنة على 10 آلاف جنيه، وفق نوع المنتج بل تقل بكثير كلما قل سعره أو استهلاكه، أو وفق غيرها من الاعتبارات، ولابد من مساهمة المجتمع المدنى عن طريق الإبلاغ عن أى تجاوز حتى يتسنى لنا تطبيق القانون ومحاربة فوضى هذه الإعلانات المضللة.
وطالب وكيل اللجنة الحكومة بسرعة تشكيل اللجنة وعدم السماح للإعلان عن أى خدمة طبية أو مستحضر طبى إلا بعد الحصول على تصريح منها فى أى وسيلة إعلانية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو تواصل اجتماعى تطبيقا للقانون الصادر منذ عام.
العبرة بالتنفيذ
أما الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فشدد على أن العبرة ليست بالقانون، وإنما بتنفيذه والقوانين خلقت لتطبق، ولم تخلق لتكون حبيسة الأدراج ويرى أن القانون جاء متأخرا كثيرا، ولابد للمجتمع المدنى من التدخل للمساهمة فى تنفيذ القانون والإبلاغ فورا عن أى تجاوز.. كما أنه سيطبق على الجميع.
أما الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس فينبه إلى أنه فى كل دول العالم يمنع الإعلان عن الأدوية مباشرة للجمهور ، أما الأدوية المصرح بالإعلان عنها فهى مثل الفيتامينات وغيرها من الأدوية التى ليست لها آثار جانبية أو تؤثر على الصحة العامة ومسموح بصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى أن قضية الإعلان أنه طالما تشتريه بدون اللجوء للطبيب فالسهل التوجه للمستهلك مباشرة ..وهذا أقل تكلفة بالطبع على المنتج. لأنه ليس هناك ما يمنع شراءه ، فالصيدليات تبيعه حتى لو أرسلت طفلا بأى ورقة مكتوب فيها اسم الدواء ، أما إذا التزمنا بعدم الصرف إلا بروشتة طبيب فهذا يؤثر على البسطاء ، والخوف أن القانون قد لا يؤتى ثماره لأن المريض يعرف بالدواء بطرق متعددة وليست وسائل الإعلان فقط .
مطاردة المروجين
من جانبه قال الدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لا يتردد فى مطاردة مروجى الإعلانات المضللة والتعامل معها وفقا للقانون، وخلال الفترة الماضية تم تحويل أكثر من قناة فضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معها لترويجها منتجات وهمية تضر بصحة المواطن وأن القانون يتعامل بكل حسم مع كل من يريد الإضرار بصحة المواطن المصري، وناشد عبدالمعطى المواطنين التواصل مع الجهاز فى الاستفسار عن اى معلومة حيث ان الجهاز يتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة على الواتس أب والبريد الالكترونى وعدم التسرع فى شراء أى منتج يتم الترويج له عبر القنوات الفضائية إلا بعد السؤال عنه ومعرفة مزاياه وهل هو منتج حقيقى أم وهمي؟
وشدد على أن دور الجهاز هو حماية المواطنين من عمليات النصب التى يقوم بها بعض التجار ومروجى السلع المغشوشة وأنه لا يتنازل عن حق المواطن، وخلال الفترة المقبلة سيصدر دليل لحماية المستهلك وسيتم توزيعه على المواطنين، والهدف منه توعية المواطن بحقوقه وتوضيح ثقافة الاستهلاك.

نصوص القانون
ينص القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكامه » السلعة الصحية » وهى كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أياً كان شكله أو تركيبه، أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأى غرض صحى آخر، كما يطبق على » الخدمة الصحية » وهى أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، يتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه..
وكذلك تطبق أحكام القانون على » المكتب العلمى » الذى يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعاً لشركة أو مكتباٍ بالخارج.
يقصد ب«الإعلان » نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، سواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة ، ويحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة ، التى تشكل برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه ، وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراء الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والاشتراطات والإجراءات المطلوبة وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب الإعلان أو المكتب العلمى أو من يمثله فى حالة إصدار قرار برفض الإعلان ويسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.
ويجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات حال ثبوت علمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.