رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    بعد صعود تجاوزت 150 دولارا.. أسعار الذهب تقلص مكاسبها    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    القليوبية تضرب بيد من حديد ضد المواقف العشوائية.. إيقاف وغرامات للمخالفين    البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري    إيران: إيقاف عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز بسبب الهجمات على لبنان    وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الكويتي ويؤكد تضامن مصر الكامل    أربيلوا يعادل رقم تشابي ألونسو السلبي مع ريال مدريد    مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري| غياب الزمالك    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقر تعديلات «السلك الدبلوماسى»
البرلمان يوافق نهائيا على قانونى التحفظ على أموال «الإرهابيين» وحماية المستهلك

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى على مشروعات قوانين تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، ومشروع قانون حماية المستهلك بالتصويت وقوفا، ومشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، وذلك بعد التصويت عليه بالاسم.
وقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة الذى يتضمن إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية.
وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
أما مشروع قانون حماية المستهلك فيهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
كما يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالاضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته.
كما يهدف ايضا إلى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ويعمل مشروع القانون على الزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
كما ينص على إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى تجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التى تمت على السلعة.
أما مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015 فهدفه إعادة التوازن فى المستحقات المالية لاعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق اجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقا للجدولين رقمى (2٫1) المرافقين لمشروع القانون، لا سيما ان القانون المعروض الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982، وقد أدى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى حدوث عدم توازن فى المستحقات المالية التى تصرف لاعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 82 وبين المستحقات التى تصرف لموظفى الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث دمج القانون الاخير جميع ما يتقاضاه الموظف من اجر اساسى وبدلات تحت مسمى الاجر الوظيفى والاجر المكمل، مما يترتب عليه زياده كبيرة فى الاجر الوظيفى الذى يصرف لموظفى وزارة الخارجية دون ان تقابله زيادة مماثلة فى الاجر الاساسى الذى يصرف لاعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق الملاءمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخها الدستور .
وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة ال 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى. مادة ال 44، بأن تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ونصت المادة الثانية على أنه، تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتى.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس الراتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3و4 المرافقين لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.