أصبحت حقوق المرأة فى محكمة الأسرة من أهم موضوعات الساعة التى تهم قطاعا عريضا من السيدات، خاصة فى حال إيقاع الطلاق، بعد زيادة أعداد القضايا المرفوعة أمام محاكم الأسرة، فضلاً عن كيفية إنهاء المنازعات الأسرية التى تنجم عن الطلاق بالطرق الودية، وتحديد نفقة العدة ومؤخر الصداق، بالإضافة إلى حقوقها بصفتها حاضنة لصغارها من الأب المطلق، وأحقيتها نفقة صغار، كى تتمكن من الإنفاق عليهم وسد احتياجاتهم المعيشية، ويحق لها الحصول عليها اعتبارا من تاريخ انقضاء عدتها شرعا, كما أن المنقولات الزوجية من حق الزوجة. وبدلا من أن تلجأ المرأة إلى محكمة الأسرة لرفع العديد من دعاوى الأحوال الشخصية للمطالبة بحقوقها، فإنه يمكن توفير كل هذا الجهد والمعاناة ومشقة التقاضى، بأن يبرم الطرفان المطلق والمطلقة عقد اتفاق فيما بينهما دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يرفع متاعب كثيرة عن الطرفين وعن المحاكم، ويمكن فى نفس الوقت إضفاء الرسمية لعقد الاتفاق الودى بإبرامه بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ليكون له قوة السند التنفيذى، أمام المحاكم ، والتنفيذ بموجبها، أو برفع دعوى تسمى دعوى إعطاء عقد الصلح والاتفاق، استنادا لنص المادة( 103) مرافعات لإلحاق عقد الصلح والاتفاق وإعطائه قوة السند القانونى ليحل في مقام الحكم القضائى. د. محمد رضا، الباحث القانونى بجامعة عين شمس، أكد أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بذل المساعى الجادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل رفع دعوى، وهذه المكاتب ووفقا للقانون يكون اللجوء إليها دون أى رسوم، ويوجد فى كل مكتب أخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى وأخصائى قانونى للصلح، فإذا تعذر إنهاء المنازعات الأسرية بالطرق الودية، فلا يكون أمام المرأة سوى اقتضاء حقوقها القانونية، عن طريق رفع أى من دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعوى النفقة الزوجية، للمطالبة بنفقة زوجية بأنواعها من المأكل والملبس والمسكن، وبدل فرش وغطاء، وأجر خدمة للأولاد، ودعوى نفقة للصغار، فالأب هو الملزم بالإنفاق على صغاره شرعا، وملزم بسداد مصروفات تعليمهم بالمدارس والجامعات، وأيضا مصاريف علاجهم. وأضاف أن الطاعة حق للزوج وواجب على الزوجة فى الإطار القانونى للإنذار بالطاعة، الذى وجه من الزوج إلى الزوجة، لينذرها بالرجوع إلى مسكن الزوجية، وفى حال رفض الزوجة هذا الرجوع لأى سبب يتعين عليها أن تبادر برفع دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تسلمها الإنذار بالطاعة. وأضاف الباحث أن هناك دعاوى مهمة للمرأة مثل إثبات الزواج العرفى، لإضفاء الصفة الرسمية على عقده، فيحق للمرأة التى تزوجت عرفيا رفع دعوى إثبات زواج للحصول على حكم قضائى، وبهذا الحكم يتم إضفاء الرسمية على عقد الزواج العرفى وتستطيع أن تستخرج قيدا رسميا لزواجها. وهناك دعوى إثبات الطلاق ودعوى إثبات الرجعة، ودعاوى إثبات النسب سواء كان الأب على قيد الحياة أو متوفيا، ودعوى رد الشبكة فى حالة فسخ الخطبة. ويشير إلى أن المشكلة الأكبر للمرأة هى عدم قدرتها على تنفيذ أحكام النفقات الصادرة من محكمة الأسرة، فيمكن تنفيذها بالحجز على راتب المدعى عليه بالنفقة بالاستقطاع من راتبه الشهرى، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، للحصول على أمر بالولاية التعليمية للمرأة على أبنائها أو أمر قضائى بالمنع من السفر، وطرق التظلم، واستئناف الأحكام سواء بالطرق العادية أو غير العادية مثل التماس إعادة النظر فى القضية . وطالب الباحث بضرورة إدخال نص تشريعى يجيز للأب المطلق استضافة أبنائه ليتمكنوا من رؤية أجدادهم وعماتهم وأعمامهم صونا لصلة الرحم.