وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون بانشاء «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» ، وقام بارساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. و أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة و زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراضها. وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التى يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة. وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة فى الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها. و نص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص وزير الصناعة ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة. كما نصت المادة الثالثة على أن تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية وإدارة شئونه ، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها ، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية. ونصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية. ونصت المادة السادسة على أن للهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوى الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التى يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية. وتضمنت المادة العاشرة من مشروع القانون أن للهيئة حق قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة. كما نص مشروع القانون فى مادته الرابعة عشرة على أن تكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وتضمنت المادة السادسة عشرة من مشروع القانون أن يختص صندوق دعم المناطق الصناعية بتنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية ، ويكون له دعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارتها. وتضمنت المادة 24 «مستحدثة» أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كل الأراضى الصناعية القابلة للتصرف فيها.