وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) التى من ضمنها دعاوى النسب أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.