السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة الأوقاف.. الرئيس يؤكد ضرورة إيجاد مسار واضح لتأهيل وتدريب الكوادر.. وأهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات    عاجل | " المالية " تزف بشرى سارة مع بدء التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» جوًا غدًا    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر    أكسيوس: نتنياهو ناقش مع ترامب إمكانية توجيه ضربة جديدة لإيران في 2026    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    الحكم في قضية سرقة أسورة المتحف المصري.. السجن المشدد 15 عاما لإخصائية الترميم ومالك محل مصوغات    غدا.. التليفزيون المصري يحتفي بذكرى مؤسس قطاع الإنتاج ممدوح الليثي    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    باحثة سياسية تكشف أبرز السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي في لبنان    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    القبض على المتهم بتهديد فتاة رفضت أسرتها زواجها منه بالقاهرة    تحديث سعر الذهب الآن فى مصر عقب صدمة الهبوط الكبير اليوم    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 000؟!    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    الداخلية تضبط قائدى دراجتين ناريتين بدون لوحات بعد استعراض خطير بدمياط    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم    إدارة ترامب تعلن تجميد تمويل رعاية الأطفال لولاية مينيسوتا بسبب قضايا احتيال    الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يحيل حكم الدستورية
لمحكمة النقض لدراسة آلية تنفيذه

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ هذا الحكم وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة‏.‏ وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة استغرقت ثلث الساعة وصفها رئيس المجلس بأنها جلسة إجرائية للنظر في آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالانتخاب علي المقاعد الفردية. وقد ألقي الدكتور سعد الكتاتني كلمة عقب افتتاح الجلسة قال فيها: إنه بتاريخ14 من يونيه سنة2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين وبعدم دستورية المادة التاسعة مكررا( أ) من القانون المشار إليه القاضي بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه. ثم وبتاريخ15 من يونية سنة2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(350) لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 من يونية سنة.2012 وبتاريخ8 يوليه سنة2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة15 من يونية سنة.2012 وأوضح الكتاتني إنه بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 من مارس سنة2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب فقد دعوتكم للانعقاد إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم11 لسنة2012, وحكم المادتين(268,259) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وأود تأكيد أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا, وإنما لسحب القرار رقم350 لسنة2012 الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 يونية سنة2012 وقال الكتاتني إن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها, وممارستها لسلطاتها وإن الدولة تكون مقيدة في جميع مظاهر نشاطها بقواعد القانون, لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة, ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها, وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب, لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. وأضاف: ان مصر بعد الثورة.. تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة.. تقوم علي مبدأي سيادة القانون, واستقلال السلطات.. ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها.. ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته.. ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.. ولا يعلق علي أحكام القضاء.. وقد نظم القانون سبل الطعن عليها.
ومن قناعات مجلس الشعب مجلس الثورة احترام القانون.. واحترام أحكام القضاء, واحترام السوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة علي القضاء.. لذا فإن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء.. ولا يناقشها بل يحترم دائما أحكام القضاء.. ويؤكد أن ما نناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد عرض الكتاتني ما صدر بشأن مجلس الشعب من أحكام قضائية, وقرارات جمهورية, كان آخرها كما سبق أن نوهت دعوة مجلسكم الموقر الي الانعقاد. وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية بتاريخ14 من يونية سنة2012, وكذلك الحيثيات المرتبطة به.
وإعمالا لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لاستقلال السلطات, واستجابة لقرار رئيس الجمهورية.. فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في14 من يونية سنة2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة التاسعة مكرر( أ) من قانون مجلس الشعب, وبعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم رقم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه, وأود أن أؤكد أننا لا نتعرض كما سبق أن ذكرت الي حكم المحكمة الدستورية وإنما نؤكد أننا نبحث آلية ومدي تطبيق هذا الحكم علي المجلس الموقر. وطبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم(40) من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري فإنني أقترح علي حضراتكم إحالة هذا الموضوع الي محكمة النقض للنظر والإفادة
وعقب موافقة المجلس علي هذا الاقتراح, أعلن الدكتور الكتاتني رفع الجلسة مشيرا الي أن موعد الجلسة المقبلة سيتم إخطار النواب به في الوقت المناسب وقد صفق النواب بحرارة عقب رفع الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.