انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    ربنا هيعوضك بالأحسن.. بسمة بوسيل ل آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يحيل حكم الدستورية
لمحكمة النقض لدراسة آلية تنفيذه

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ هذا الحكم وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة‏.‏ وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة استغرقت ثلث الساعة وصفها رئيس المجلس بأنها جلسة إجرائية للنظر في آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالانتخاب علي المقاعد الفردية. وقد ألقي الدكتور سعد الكتاتني كلمة عقب افتتاح الجلسة قال فيها: إنه بتاريخ14 من يونيه سنة2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين وبعدم دستورية المادة التاسعة مكررا( أ) من القانون المشار إليه القاضي بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه. ثم وبتاريخ15 من يونية سنة2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(350) لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 من يونية سنة.2012 وبتاريخ8 يوليه سنة2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة15 من يونية سنة.2012 وأوضح الكتاتني إنه بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 من مارس سنة2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب فقد دعوتكم للانعقاد إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم11 لسنة2012, وحكم المادتين(268,259) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وأود تأكيد أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا, وإنما لسحب القرار رقم350 لسنة2012 الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 يونية سنة2012 وقال الكتاتني إن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها, وممارستها لسلطاتها وإن الدولة تكون مقيدة في جميع مظاهر نشاطها بقواعد القانون, لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة, ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها, وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب, لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. وأضاف: ان مصر بعد الثورة.. تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة.. تقوم علي مبدأي سيادة القانون, واستقلال السلطات.. ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها.. ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته.. ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.. ولا يعلق علي أحكام القضاء.. وقد نظم القانون سبل الطعن عليها.
ومن قناعات مجلس الشعب مجلس الثورة احترام القانون.. واحترام أحكام القضاء, واحترام السوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة علي القضاء.. لذا فإن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء.. ولا يناقشها بل يحترم دائما أحكام القضاء.. ويؤكد أن ما نناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد عرض الكتاتني ما صدر بشأن مجلس الشعب من أحكام قضائية, وقرارات جمهورية, كان آخرها كما سبق أن نوهت دعوة مجلسكم الموقر الي الانعقاد. وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية بتاريخ14 من يونية سنة2012, وكذلك الحيثيات المرتبطة به.
وإعمالا لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لاستقلال السلطات, واستجابة لقرار رئيس الجمهورية.. فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في14 من يونية سنة2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة التاسعة مكرر( أ) من قانون مجلس الشعب, وبعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم رقم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه, وأود أن أؤكد أننا لا نتعرض كما سبق أن ذكرت الي حكم المحكمة الدستورية وإنما نؤكد أننا نبحث آلية ومدي تطبيق هذا الحكم علي المجلس الموقر. وطبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم(40) من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري فإنني أقترح علي حضراتكم إحالة هذا الموضوع الي محكمة النقض للنظر والإفادة
وعقب موافقة المجلس علي هذا الاقتراح, أعلن الدكتور الكتاتني رفع الجلسة مشيرا الي أن موعد الجلسة المقبلة سيتم إخطار النواب به في الوقت المناسب وقد صفق النواب بحرارة عقب رفع الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.