سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 25-5-2025 بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    شهيد ومصابون ومفقودون فى قصف جوى على منزل بمنطقة جباليا    نموذج امتحان الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي الأزهري 2025 بنظام البوكليت    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    جريمة على كوبري البغدادي.. مقتل شاب على يد صديقه بالأقصر    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    عقب تحليق مسيّرات قرب المبنى الرئاسي.. 7 إصابات جراء انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    «بطلوا تبصولي في القرشين».. عمرو أديب: زميلنا جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    رئيس الكونغو الديمقراطية السابق يواجه محاكمة    برعاية مصرية.. «النواب العموم العرب» تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    زلزالان خلال 10 أيام.. هل دخلت مصر حزام الخطر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب (فيديو)    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يحيل حكم الدستورية
لمحكمة النقض لدراسة آلية تنفيذه

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ هذا الحكم وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة‏.‏ وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة استغرقت ثلث الساعة وصفها رئيس المجلس بأنها جلسة إجرائية للنظر في آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالانتخاب علي المقاعد الفردية. وقد ألقي الدكتور سعد الكتاتني كلمة عقب افتتاح الجلسة قال فيها: إنه بتاريخ14 من يونيه سنة2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين وبعدم دستورية المادة التاسعة مكررا( أ) من القانون المشار إليه القاضي بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه. ثم وبتاريخ15 من يونية سنة2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(350) لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 من يونية سنة.2012 وبتاريخ8 يوليه سنة2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة15 من يونية سنة.2012 وأوضح الكتاتني إنه بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 من مارس سنة2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب فقد دعوتكم للانعقاد إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم11 لسنة2012, وحكم المادتين(268,259) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وأود تأكيد أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا, وإنما لسحب القرار رقم350 لسنة2012 الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 يونية سنة2012 وقال الكتاتني إن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها, وممارستها لسلطاتها وإن الدولة تكون مقيدة في جميع مظاهر نشاطها بقواعد القانون, لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة, ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها, وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب, لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. وأضاف: ان مصر بعد الثورة.. تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة.. تقوم علي مبدأي سيادة القانون, واستقلال السلطات.. ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها.. ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته.. ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.. ولا يعلق علي أحكام القضاء.. وقد نظم القانون سبل الطعن عليها.
ومن قناعات مجلس الشعب مجلس الثورة احترام القانون.. واحترام أحكام القضاء, واحترام السوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة علي القضاء.. لذا فإن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء.. ولا يناقشها بل يحترم دائما أحكام القضاء.. ويؤكد أن ما نناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد عرض الكتاتني ما صدر بشأن مجلس الشعب من أحكام قضائية, وقرارات جمهورية, كان آخرها كما سبق أن نوهت دعوة مجلسكم الموقر الي الانعقاد. وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية بتاريخ14 من يونية سنة2012, وكذلك الحيثيات المرتبطة به.
وإعمالا لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لاستقلال السلطات, واستجابة لقرار رئيس الجمهورية.. فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في14 من يونية سنة2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة التاسعة مكرر( أ) من قانون مجلس الشعب, وبعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم رقم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه, وأود أن أؤكد أننا لا نتعرض كما سبق أن ذكرت الي حكم المحكمة الدستورية وإنما نؤكد أننا نبحث آلية ومدي تطبيق هذا الحكم علي المجلس الموقر. وطبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم(40) من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري فإنني أقترح علي حضراتكم إحالة هذا الموضوع الي محكمة النقض للنظر والإفادة
وعقب موافقة المجلس علي هذا الاقتراح, أعلن الدكتور الكتاتني رفع الجلسة مشيرا الي أن موعد الجلسة المقبلة سيتم إخطار النواب به في الوقت المناسب وقد صفق النواب بحرارة عقب رفع الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.