ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلى، هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط فى شأنها، حتى قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)، أخرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» فى هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التى فى معناه: أى أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار فى عدم صلاتهم. فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالي- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً) [البقرة: 208]، وجاء فى تفسيرها: أى التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك فى قوله تعالي: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) [البقرة: 85]. وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخري، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخري، فمن صام وهو لا يصلى فصومه صحيح غير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالي. أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالي، غير أن الصائم المُصَلِّى أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلى.