دبلوماسية الحضور والتأثير.. كيف أعادت مصر صياغة معادلة الاستقرار العربي في 2025؟    كأس أمم أفريقيا| حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا    شقيقه هشم رأسها.. ننفرد بنشر صورة المتهمة بقتل طليقها بشبرا الخيمة    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإيجارات القديمة والسلام الاجتماعي
الملاك حصلوا على حقوقهم « كخلوات» .. ويجب زيادة الإيجار بنسب محددة
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 03 - 2017

رسائل كثيرة من المستأجرين وردت الينا تحمل قلقا شديدا وتخوفا كبيرا ، كلما تطرق النقاش والجدل لمشروعات قوانين أمام مجلس النواب ، بشأن الإيجارات القديمة وطبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، ومبعث هذه القلق الذى يشعر به قطاع كبير من المستأجرين خاصة من كبار السن وأرباب المعاشات ومحدودى الدخل ،هو زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة بعدة سنوات ، يطبق بعدها القانون المدنى بشأن هذه الايجارات ، أى تحرير العلاقة الإيجارية وترك المستأجرين لوحداتهم السكنية رغم عدم وجود بديل آخر يؤويهم
المستشار جميل قلدس الئيس بمحكمة ااستئناف القاهرة ، يقول إن جميع كتب الفقه للقانون المدنى تتحدث عن أن الملكية حق قصد به تحقيق مصلحة اجتماعية ، ومن ثم فليس من الحكمة تهديد المستأجرين ، وجعلهم فى حالة من القلق والترقب بسبب مشروعات قوانين لم يستقر عليها بعد ، وبعضها يعبر عن فئة دون الأخرى ، وأشير الى أن الحكومات السابقة قد ساهمت فى رفع الظلم عن أصحاب العقارات القديمة ، وذلك تدريجيا فقد صدرت تعديلات للقوانين المنظمة للعلاقات الايجارية بين الملاك والمستأجرين ، وجميعها تقرر امتداد عقود الإيجار وتحدد ما سيعود على مالك العقار من ربح ، كما نصت على امتداد عقود الإيجار بشروط محددة ، ومع ذلك قبل المالك استثمار أمواله فى هذا المجال، وكان تحت بصره القانون باكمله معتمدا على ما سيحصل عليه من أموال المستأجرين «خلو رجل» فهو فى حقيقة الامر قام ببناء العقار من أموال المستاجرين، ولا يوجد مستاجر واحد قام بأستئجار «شقة» دون دفع «خلو رجل» للمالك، لقد أصدر القضاء العديد من الاحكام التى نصت على عدم امتداد عقد الايجار للأقارب نسبا ، وكذلك للاقارب مصاهرة بل قصرت امتداد عقد الايجار طبقا للمادة – 29- من القانون رقم 49 لسنة – 1977- للزوجة والاولاد والوالدين ، وقد قالت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها «إن النعى بمساس هذا النص أى أمتداد العقد من شأنه أن يصيب حق الملكية ويخالف الشريعة الإسلامية» مردود بأن حق الملكية الخاصة المقرر فى الدستور مرتبط بالتاكيد على الدور الاجتماعى لهذا الحق وجواز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها ضرورة اجتماعية، طالما أن هذه القيود لم تبلغ مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه أى أن المحكمة الدستورية قد فصلت بصدور تلك الاحكام فى أن أمتداد عقد الايجار لايخالف الشريعة الإسلامية ، ونتيجة لصدور تلك الاحكام تم إخلاء العديد من الوحدات التى أستثمرها أصحاب العقارات فى تأجيرها بآلاف الجنيهات ، أو بيعها بالملايين ، ولقد صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والخاص بالمنشآت غير السكنية، وأقر زيادة وصلت الى 8 أمثال الاجرة القانونية ، لدرجة أن « الدكان « الذى كان إيجاره 5 جنيهات وصلت القيمة الإيجارية الى 120 جنيها ، هذه فضلا عن أنه بعد أن كان المؤجر لايجوز له زيادة الاجرة لمستأجر جديد اذا انتهى عقد الإيجار لشقة بالعقار الذى يمتلكه ،أصبح له طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996- بتحديد الاجرة كيفما شاء ، وكذلك تحديد المدة التى يريدها، وله أيضا بيعها بالملايين ، وهنا أتساءل «هل تحت بصر نواب الشعب جميع الاحكام التى صدرت بعدم دستورية العديد من القوانين وآخرها أن عقد الايجار لا يمتد الا مرة واحدة، وكذلك القوانين العديدة التى صدرت بان جميع مصاريف الصيانة تقع على عاتق المستأجر»
لا مانع من زيادة الإيجار
ويرى المستشار جميل قلدس أنه لا مانع من زيادة الاجرة فى حدود مناسبة وتدريجيا لجميع المساكن سواء كانت الوحدة بجهة راقية كالزمالك وجاردن سيتي، أو جهة شعبية أو منطقة عشوائية، وكذلك سواء كان المبنى قد تم بناؤه فى فترة الاربعينيات أو قبل أو بعد ذلك، وسيؤدى بالضرورة للدفع أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص ، ولايمكن أبدا المساواة فى الزيادة بين مبنى تم بناؤه فى الاربعينيات أو مبنى آخر تم بناؤه فى السبعينيات أو بعد ذلك قبل 1996، كما طالب البعض بزيادة الاجرة أيضا للاماكن غير السكنية وغاب عنهم أنه صدرت عدة قوانين أدت الى زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية للمكان المعد لغير اغراض السكنى ومنها الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم صدر القانون رقم – 6- لسنة 1997، وتنص المادة الثالثة منه بتحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع 8 أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961، وأربعة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961وحتى 6 اكتوبر 1973.. الخ ، وخلاصة القول إذا استقر رأى مجلس النواب على زيادة الاجرة فأنه يتعين تحديد الزيادة بنسبة عشرة أمثال للمبانى المنشأة قبل اول يناير 1940، مع زيادة سنوية 5% وخمسة أمثال الاجرة القانونية للمبانى المشيدة من يناير 1940 الى يناير 1963، مع زيادة سنوية قدرها 5% ، مع ضرورة استبعاد أى زيادة للاماكن غير السكنية التى سبق زيادتها بنسبة كبيرة جدا مما سيؤدى الى رفع اسعار جميع السلع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.