ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 عالميًا    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى الخميس 30-10-2025    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد في أسواق مواد البناء بأسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    محمد سامي: حلمي كان إخراج أفلام كارتون.. وبدأت الإخراج دون أن أكون مساعدًا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    أسعار الفراخ وكرنونة البيض في أسواق الشرقية اليوم الخميس 30-10-2025    القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإيجارات القديمة والسلام الاجتماعي
الملاك حصلوا على حقوقهم « كخلوات» .. ويجب زيادة الإيجار بنسب محددة
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 03 - 2017

رسائل كثيرة من المستأجرين وردت الينا تحمل قلقا شديدا وتخوفا كبيرا ، كلما تطرق النقاش والجدل لمشروعات قوانين أمام مجلس النواب ، بشأن الإيجارات القديمة وطبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، ومبعث هذه القلق الذى يشعر به قطاع كبير من المستأجرين خاصة من كبار السن وأرباب المعاشات ومحدودى الدخل ،هو زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة بعدة سنوات ، يطبق بعدها القانون المدنى بشأن هذه الايجارات ، أى تحرير العلاقة الإيجارية وترك المستأجرين لوحداتهم السكنية رغم عدم وجود بديل آخر يؤويهم
المستشار جميل قلدس الئيس بمحكمة ااستئناف القاهرة ، يقول إن جميع كتب الفقه للقانون المدنى تتحدث عن أن الملكية حق قصد به تحقيق مصلحة اجتماعية ، ومن ثم فليس من الحكمة تهديد المستأجرين ، وجعلهم فى حالة من القلق والترقب بسبب مشروعات قوانين لم يستقر عليها بعد ، وبعضها يعبر عن فئة دون الأخرى ، وأشير الى أن الحكومات السابقة قد ساهمت فى رفع الظلم عن أصحاب العقارات القديمة ، وذلك تدريجيا فقد صدرت تعديلات للقوانين المنظمة للعلاقات الايجارية بين الملاك والمستأجرين ، وجميعها تقرر امتداد عقود الإيجار وتحدد ما سيعود على مالك العقار من ربح ، كما نصت على امتداد عقود الإيجار بشروط محددة ، ومع ذلك قبل المالك استثمار أمواله فى هذا المجال، وكان تحت بصره القانون باكمله معتمدا على ما سيحصل عليه من أموال المستأجرين «خلو رجل» فهو فى حقيقة الامر قام ببناء العقار من أموال المستاجرين، ولا يوجد مستاجر واحد قام بأستئجار «شقة» دون دفع «خلو رجل» للمالك، لقد أصدر القضاء العديد من الاحكام التى نصت على عدم امتداد عقد الايجار للأقارب نسبا ، وكذلك للاقارب مصاهرة بل قصرت امتداد عقد الايجار طبقا للمادة – 29- من القانون رقم 49 لسنة – 1977- للزوجة والاولاد والوالدين ، وقد قالت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها «إن النعى بمساس هذا النص أى أمتداد العقد من شأنه أن يصيب حق الملكية ويخالف الشريعة الإسلامية» مردود بأن حق الملكية الخاصة المقرر فى الدستور مرتبط بالتاكيد على الدور الاجتماعى لهذا الحق وجواز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها ضرورة اجتماعية، طالما أن هذه القيود لم تبلغ مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه أى أن المحكمة الدستورية قد فصلت بصدور تلك الاحكام فى أن أمتداد عقد الايجار لايخالف الشريعة الإسلامية ، ونتيجة لصدور تلك الاحكام تم إخلاء العديد من الوحدات التى أستثمرها أصحاب العقارات فى تأجيرها بآلاف الجنيهات ، أو بيعها بالملايين ، ولقد صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والخاص بالمنشآت غير السكنية، وأقر زيادة وصلت الى 8 أمثال الاجرة القانونية ، لدرجة أن « الدكان « الذى كان إيجاره 5 جنيهات وصلت القيمة الإيجارية الى 120 جنيها ، هذه فضلا عن أنه بعد أن كان المؤجر لايجوز له زيادة الاجرة لمستأجر جديد اذا انتهى عقد الإيجار لشقة بالعقار الذى يمتلكه ،أصبح له طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996- بتحديد الاجرة كيفما شاء ، وكذلك تحديد المدة التى يريدها، وله أيضا بيعها بالملايين ، وهنا أتساءل «هل تحت بصر نواب الشعب جميع الاحكام التى صدرت بعدم دستورية العديد من القوانين وآخرها أن عقد الايجار لا يمتد الا مرة واحدة، وكذلك القوانين العديدة التى صدرت بان جميع مصاريف الصيانة تقع على عاتق المستأجر»
لا مانع من زيادة الإيجار
ويرى المستشار جميل قلدس أنه لا مانع من زيادة الاجرة فى حدود مناسبة وتدريجيا لجميع المساكن سواء كانت الوحدة بجهة راقية كالزمالك وجاردن سيتي، أو جهة شعبية أو منطقة عشوائية، وكذلك سواء كان المبنى قد تم بناؤه فى فترة الاربعينيات أو قبل أو بعد ذلك، وسيؤدى بالضرورة للدفع أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص ، ولايمكن أبدا المساواة فى الزيادة بين مبنى تم بناؤه فى الاربعينيات أو مبنى آخر تم بناؤه فى السبعينيات أو بعد ذلك قبل 1996، كما طالب البعض بزيادة الاجرة أيضا للاماكن غير السكنية وغاب عنهم أنه صدرت عدة قوانين أدت الى زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية للمكان المعد لغير اغراض السكنى ومنها الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم صدر القانون رقم – 6- لسنة 1997، وتنص المادة الثالثة منه بتحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع 8 أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961، وأربعة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961وحتى 6 اكتوبر 1973.. الخ ، وخلاصة القول إذا استقر رأى مجلس النواب على زيادة الاجرة فأنه يتعين تحديد الزيادة بنسبة عشرة أمثال للمبانى المنشأة قبل اول يناير 1940، مع زيادة سنوية 5% وخمسة أمثال الاجرة القانونية للمبانى المشيدة من يناير 1940 الى يناير 1963، مع زيادة سنوية قدرها 5% ، مع ضرورة استبعاد أى زيادة للاماكن غير السكنية التى سبق زيادتها بنسبة كبيرة جدا مما سيؤدى الى رفع اسعار جميع السلع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.