سامي قمصان يتحدث عن.. رحيل كولر.. المشاركة في كأس العالم للأندية.. وفرصة عماد النحاس    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    حريق مطعم بمنطقة مصر الجديدة فى تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو)    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    الكاتب أشرف العشماوي عن أزمة صنع الله أبراهيم: حتى اليوم صوتًا يصعب ترويضه    شفافية في الذبح والتوزيع.. الأوقاف: صك الأضحية يصل كاملًا للمستحقين دون مصاريف    ديروط يستضيف طنطا في ختام مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    وزيرة التضامن: وقف دعم «تكافل وكرام» لرب الأسرة المدان جنائيًا واستقطاعه للمخالفين    إخلاء عقار بالكامل بعد الحريق.. إصابات وحالة وفاة في حادث مصر الجديدة    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    بوتين: أوكرانيا اخترقت وقف الضربات على منشآت الطاقة    ارتفاع ملحوظ.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025 بمطروح    سهير رمزي تكشف مفاجأة عن زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    الأرصاد تكشف موعد انخفاض الموجة الحارة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    وزير التعليم: إجراءات مشددة لامتحانات الثانوية العامة.. وتعميم الوجبات المدرسية الساخنة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    غلطة غير مقصودة.. أحمد فهمي يحسم الجدل حول عودته لطليقته هنا الزاهد    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    مثال للزوجة الوفية الصابرة.. نبيلة عبيد تدافع عن بوسي شلبي    إعلان اتفاق "وقف إطلاق النار" بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    إجراء 12 عملية جراحة وجه وفكين والقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيي قويسنا وبركة السبع    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    راموس يقود باريس سان جيرمان لاكتساح مونبلييه برباعية    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإيجارات القديمة والسلام الاجتماعي
الملاك حصلوا على حقوقهم « كخلوات» .. ويجب زيادة الإيجار بنسب محددة
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 03 - 2017

رسائل كثيرة من المستأجرين وردت الينا تحمل قلقا شديدا وتخوفا كبيرا ، كلما تطرق النقاش والجدل لمشروعات قوانين أمام مجلس النواب ، بشأن الإيجارات القديمة وطبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، ومبعث هذه القلق الذى يشعر به قطاع كبير من المستأجرين خاصة من كبار السن وأرباب المعاشات ومحدودى الدخل ،هو زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة بعدة سنوات ، يطبق بعدها القانون المدنى بشأن هذه الايجارات ، أى تحرير العلاقة الإيجارية وترك المستأجرين لوحداتهم السكنية رغم عدم وجود بديل آخر يؤويهم
المستشار جميل قلدس الئيس بمحكمة ااستئناف القاهرة ، يقول إن جميع كتب الفقه للقانون المدنى تتحدث عن أن الملكية حق قصد به تحقيق مصلحة اجتماعية ، ومن ثم فليس من الحكمة تهديد المستأجرين ، وجعلهم فى حالة من القلق والترقب بسبب مشروعات قوانين لم يستقر عليها بعد ، وبعضها يعبر عن فئة دون الأخرى ، وأشير الى أن الحكومات السابقة قد ساهمت فى رفع الظلم عن أصحاب العقارات القديمة ، وذلك تدريجيا فقد صدرت تعديلات للقوانين المنظمة للعلاقات الايجارية بين الملاك والمستأجرين ، وجميعها تقرر امتداد عقود الإيجار وتحدد ما سيعود على مالك العقار من ربح ، كما نصت على امتداد عقود الإيجار بشروط محددة ، ومع ذلك قبل المالك استثمار أمواله فى هذا المجال، وكان تحت بصره القانون باكمله معتمدا على ما سيحصل عليه من أموال المستأجرين «خلو رجل» فهو فى حقيقة الامر قام ببناء العقار من أموال المستاجرين، ولا يوجد مستاجر واحد قام بأستئجار «شقة» دون دفع «خلو رجل» للمالك، لقد أصدر القضاء العديد من الاحكام التى نصت على عدم امتداد عقد الايجار للأقارب نسبا ، وكذلك للاقارب مصاهرة بل قصرت امتداد عقد الايجار طبقا للمادة – 29- من القانون رقم 49 لسنة – 1977- للزوجة والاولاد والوالدين ، وقد قالت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها «إن النعى بمساس هذا النص أى أمتداد العقد من شأنه أن يصيب حق الملكية ويخالف الشريعة الإسلامية» مردود بأن حق الملكية الخاصة المقرر فى الدستور مرتبط بالتاكيد على الدور الاجتماعى لهذا الحق وجواز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها ضرورة اجتماعية، طالما أن هذه القيود لم تبلغ مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه أى أن المحكمة الدستورية قد فصلت بصدور تلك الاحكام فى أن أمتداد عقد الايجار لايخالف الشريعة الإسلامية ، ونتيجة لصدور تلك الاحكام تم إخلاء العديد من الوحدات التى أستثمرها أصحاب العقارات فى تأجيرها بآلاف الجنيهات ، أو بيعها بالملايين ، ولقد صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والخاص بالمنشآت غير السكنية، وأقر زيادة وصلت الى 8 أمثال الاجرة القانونية ، لدرجة أن « الدكان « الذى كان إيجاره 5 جنيهات وصلت القيمة الإيجارية الى 120 جنيها ، هذه فضلا عن أنه بعد أن كان المؤجر لايجوز له زيادة الاجرة لمستأجر جديد اذا انتهى عقد الإيجار لشقة بالعقار الذى يمتلكه ،أصبح له طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996- بتحديد الاجرة كيفما شاء ، وكذلك تحديد المدة التى يريدها، وله أيضا بيعها بالملايين ، وهنا أتساءل «هل تحت بصر نواب الشعب جميع الاحكام التى صدرت بعدم دستورية العديد من القوانين وآخرها أن عقد الايجار لا يمتد الا مرة واحدة، وكذلك القوانين العديدة التى صدرت بان جميع مصاريف الصيانة تقع على عاتق المستأجر»
لا مانع من زيادة الإيجار
ويرى المستشار جميل قلدس أنه لا مانع من زيادة الاجرة فى حدود مناسبة وتدريجيا لجميع المساكن سواء كانت الوحدة بجهة راقية كالزمالك وجاردن سيتي، أو جهة شعبية أو منطقة عشوائية، وكذلك سواء كان المبنى قد تم بناؤه فى فترة الاربعينيات أو قبل أو بعد ذلك، وسيؤدى بالضرورة للدفع أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص ، ولايمكن أبدا المساواة فى الزيادة بين مبنى تم بناؤه فى الاربعينيات أو مبنى آخر تم بناؤه فى السبعينيات أو بعد ذلك قبل 1996، كما طالب البعض بزيادة الاجرة أيضا للاماكن غير السكنية وغاب عنهم أنه صدرت عدة قوانين أدت الى زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية للمكان المعد لغير اغراض السكنى ومنها الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم صدر القانون رقم – 6- لسنة 1997، وتنص المادة الثالثة منه بتحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع 8 أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961، وأربعة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961وحتى 6 اكتوبر 1973.. الخ ، وخلاصة القول إذا استقر رأى مجلس النواب على زيادة الاجرة فأنه يتعين تحديد الزيادة بنسبة عشرة أمثال للمبانى المنشأة قبل اول يناير 1940، مع زيادة سنوية 5% وخمسة أمثال الاجرة القانونية للمبانى المشيدة من يناير 1940 الى يناير 1963، مع زيادة سنوية قدرها 5% ، مع ضرورة استبعاد أى زيادة للاماكن غير السكنية التى سبق زيادتها بنسبة كبيرة جدا مما سيؤدى الى رفع اسعار جميع السلع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.