لم يكن قانون الضريبة على القيمة المضافة بالمستوى المطلوب، ولم يأخذ حقه فى الدراسة أو المداولات بمجلس النواب، فبرغم صدورها بعد ستة أشهر فإنها حملت معها العديد من المشكلات، وقبل التعرض لتفاصيل المواد وتفسيراتها المناقضة لنص القانون نتذكر أنه لا إعفاء إلا بنص قانونى وقد حدد القانون الإعفاءات على سبيل الحصر، ولا يجوز له منح أى سلطة، الحق فى الإعفاء أو الخضوع وهذه قاعدة قانونية يتعين الحفاظ عليها. قبل صدور اللائحة المنتظرة، وبالتحديد فى ديسمبر 2016 قرر وزير التجارة والصناعة إضافة ضريبة القيمة المضافة على خدمات مصلحة الكيمياء تطبيقا للقانون، وفجأة نجد اللائحة فى مادتها الثالثة تقرر من تلقاء نفسها أن الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية لا تخضع للضريبة، ولا شك أننى لا أرغب فى إخضاع خدمات الجهات الحكومية للضريبة، وزيادة عبء مالى يضاف إلى الهموم، ولكنى أتساءل: هل يكون الإعفاء من سلطة الوزير فيجوز له فى أى وقت تعديل اللائحة وإخضاع جهات معينة للضريبة وإعفاء جهات أخرى وفقا لرؤيته؟ ولماذا لم تقرر اللائحة إعفاء خدمات الجمعيات الأهلية والنوادى الرياضية من الخضوع للضريبة؟ أيضا نجد اللائحة فى مادتها 78 تقيد الإعفاءات التى حددها القانون، ولم يسمح للائحة بوضع شروط لهذه الإعفاءات: مثال إعفاء تأجير الوحدات السكينة وغير السكينة، حيث قررت اللائحة (وهذه وجهة نظر الوزير) أن ذلك الإعفاء يجب ألا يشمل المحال التجارية والمنشآت الفندقية، وأيضا الخدمات الصحية التى يحصل عليها المريض،وقررت اللائحة أن الإعفاء لا يشمل الخدمات الأخرى (أى أن إجراء العملية الجراحية معفى ولكن إقامة المريض اللازمة بعد العملية خاضعة للضريبة!!. وبين المفاجأتين سنجد كثيرا من المفاجآت التى تحتاج إلى الدراسة والتحليل. يحيى حافظ محاسب قانونى