وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة اليوم العالمى للقضاء الدولى
17 يوليو المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ومقرها مدينة القاهرة . وبهذا التعريف لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا تابعة لاى جهة قضائية
فى النظام القضائى المصرى بل – كما سنرى فيما بعد – تعتبر المحكمة الاعلى قضائيا
تتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقرارتها من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او اقدم اعضائها، وعند خلو منصب الرئيس او غيابه او وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضائها فى جميع اختصاصاته.
وبذلك تكون احكام وقرارات المحكمة الدستورية صادرة من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة، و لابد ان يكون العدد وتر.
اما عن اعضاء المحكمة فيشترط القانون فى العضو الذى يعين بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام السلطة القضائية وهى ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الاهلية، ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره، وان يكون محمود السيرة و حسن السمعه، هذا فضلا عن الا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.
ويكون اختيار عضو المحكمة الدستورية من بين اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا فى وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل، المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل .
ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية .
يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون تعيين عضو المحكمة ايضا بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويتم ذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها.
يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل "
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية، ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .
- اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
ولا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .

هيئة المفوضين
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة، كما يشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او رؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال .
يعين رئيس واعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة و بعد اخذ رأى الجمعية العامة.
يؤدى رئيس و اعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عملى بالامانة و الصدق ."
و يكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة .
رئيس و اعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل و لايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم .
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى :
-الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .
- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما و لم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها .
- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الاخر من جهة اخرى .
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور و ذلك اذا اثارت خلافا فى التطبيق و كان لها من الاهمية ما يقضى توحيد تفسيرها .
- القضاء بعد دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد اتباع الاجرات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .
الاجراءات
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على النحو التالى :
- اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع ، اوقفت الدعوى و احالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى المسألة الدستورية .
- اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة و رأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى ...اجلت نظر الدعوى و حددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
- لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
و يجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره و ما اثاره من خلاف فى التطبيق و مدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
الاحكام و القرارات
تصدر احكام المحكمة و قراراتها باسم الشعب .
- احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولى و الكافة وتنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها .
- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ، و ذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
و اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ، و يقوم رئيس هيئة المفوضيين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه .
المزيد من مقالات ايناس عبد القادر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.