تشغيل 6 وحدات صحية ببني سويف بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بشكل دائم    مصطفى بدرة: مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا.. وصندوق النقد يشجع الاستثمار بها    إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة مدرعات بجروح خطرة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يلتقي المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية    نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة    دوري أبطال آسيا للنخبة، اتحاد جدة والوحدة الإماراتي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول    منتخب الناشئين مواليد 2009 يهزم بشتيل وديا بهدف نظيف (صور)    محافظ الفيوم يوقف موكبه بطريق الكيلو 72 لإنقاذ مصابي حادث تصادم    خلاف على أولوية المرور يشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد    الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة مساء الخميس المقبل (فيديو)    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    سوسيولوجيا الدرس العلمي يحصد جائزة الشيخ يوسف بن عيسى في فرع التربية والتعليم    الفضة تقفز 1.4%.. وعيار 999 يسجل 133.93 جنيه    برلمانية تكشف أهم مواد قانون الأحوال الشخصية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين (فيديو)    مصرع نزيل إثر حريق داخل مركز لعلاج الإدمان بالوراق    محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    بيلينجهام: مواجهة بايرن ميونخ نهائى مبكر.. وأتمنى ألا يكون هارى كين فى يومه    بوليتيكو: وزير الحرب الأمريكي يتغيب مجددا عن اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا    المهرجان الدولي للمسرح والثقافات بالدار البيضاء يرسّخ مكانته كمنصة عالمية للحوار والإبداع    أمن الجيزة يضبط المتهم بالاعتداء على فتاة بعد إيهامها بالزواج في حدائق أكتوبر    مؤتمر أربيلوا" كل شحص في ريال مدريد يؤمن بقدرتنا على العودة ضد بايرن    رئيس شعبة المستلزمات الطبية يدعو لإعادة النظر بالعقود وأسعار التوريد في ظل ارتفاع الدولار    وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشري يقود تطوير قطاع الثروة المعدنية    «الأنامل الصغيرة» بقصر الأمير بشتاك    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    بعد نجاح "يوميات صفصف".. صفاء أبو السعود تواصل تألقها الإذاعي    خبير علاقات دولية: هدف أمريكا من المفاوضات شراء الوقت لإسرائيل للقضاء على حزب الله    وزير العمل أمام النواب: نضع المواطن في قلب الأولويات ونوسع مظلة الحماية الاجتماعية    الصليب الأحمر يؤكد فقدان أكثر من 11 ألف شخص خلال الحرب في السودان    ضبط 6 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية    تامر حسني يستعيد ذكريات انطلاقته مع شيرين عبد الوهاب عبر ألبوم "تامر وشيرين"    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بالصور.. ختام ملتقى جبل الطير الدولي بالمنيا    وكيل تعليم القليوبية يُحيل مدير مدرسة بشبين القناطر للتحقيق    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    بحضور وفد مقاطعة ساكسوني.. تعاون مصري ألماني لإعداد كوادر مؤهلة عالميًا    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ببداية تعاملات اليوم    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة اليوم العالمى للقضاء الدولى
17 يوليو المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ومقرها مدينة القاهرة . وبهذا التعريف لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا تابعة لاى جهة قضائية
فى النظام القضائى المصرى بل – كما سنرى فيما بعد – تعتبر المحكمة الاعلى قضائيا
تتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقرارتها من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او اقدم اعضائها، وعند خلو منصب الرئيس او غيابه او وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضائها فى جميع اختصاصاته.
وبذلك تكون احكام وقرارات المحكمة الدستورية صادرة من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة، و لابد ان يكون العدد وتر.
اما عن اعضاء المحكمة فيشترط القانون فى العضو الذى يعين بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام السلطة القضائية وهى ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الاهلية، ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره، وان يكون محمود السيرة و حسن السمعه، هذا فضلا عن الا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.
ويكون اختيار عضو المحكمة الدستورية من بين اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا فى وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل، المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل .
ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية .
يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون تعيين عضو المحكمة ايضا بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويتم ذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها.
يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل "
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية، ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .
- اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
ولا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .

هيئة المفوضين
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة، كما يشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او رؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال .
يعين رئيس واعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة و بعد اخذ رأى الجمعية العامة.
يؤدى رئيس و اعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عملى بالامانة و الصدق ."
و يكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة .
رئيس و اعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل و لايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم .
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى :
-الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .
- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما و لم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها .
- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الاخر من جهة اخرى .
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور و ذلك اذا اثارت خلافا فى التطبيق و كان لها من الاهمية ما يقضى توحيد تفسيرها .
- القضاء بعد دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد اتباع الاجرات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .
الاجراءات
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على النحو التالى :
- اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع ، اوقفت الدعوى و احالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى المسألة الدستورية .
- اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة و رأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى ...اجلت نظر الدعوى و حددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
- لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
و يجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره و ما اثاره من خلاف فى التطبيق و مدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
الاحكام و القرارات
تصدر احكام المحكمة و قراراتها باسم الشعب .
- احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولى و الكافة وتنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها .
- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ، و ذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
و اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ، و يقوم رئيس هيئة المفوضيين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه .
المزيد من مقالات ايناس عبد القادر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.