مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة اليوم العالمى للقضاء الدولى
17 يوليو المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ومقرها مدينة القاهرة . وبهذا التعريف لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا تابعة لاى جهة قضائية
فى النظام القضائى المصرى بل – كما سنرى فيما بعد – تعتبر المحكمة الاعلى قضائيا
تتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقرارتها من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او اقدم اعضائها، وعند خلو منصب الرئيس او غيابه او وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضائها فى جميع اختصاصاته.
وبذلك تكون احكام وقرارات المحكمة الدستورية صادرة من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة، و لابد ان يكون العدد وتر.
اما عن اعضاء المحكمة فيشترط القانون فى العضو الذى يعين بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام السلطة القضائية وهى ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الاهلية، ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره، وان يكون محمود السيرة و حسن السمعه، هذا فضلا عن الا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.
ويكون اختيار عضو المحكمة الدستورية من بين اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا فى وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل، المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل .
ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية .
يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون تعيين عضو المحكمة ايضا بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويتم ذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها.
يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل "
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية، ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .
- اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
ولا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .

هيئة المفوضين
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة، كما يشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او رؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال .
يعين رئيس واعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة و بعد اخذ رأى الجمعية العامة.
يؤدى رئيس و اعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عملى بالامانة و الصدق ."
و يكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة .
رئيس و اعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل و لايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم .
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى :
-الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .
- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما و لم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها .
- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الاخر من جهة اخرى .
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور و ذلك اذا اثارت خلافا فى التطبيق و كان لها من الاهمية ما يقضى توحيد تفسيرها .
- القضاء بعد دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد اتباع الاجرات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .
الاجراءات
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على النحو التالى :
- اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع ، اوقفت الدعوى و احالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى المسألة الدستورية .
- اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة و رأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى ...اجلت نظر الدعوى و حددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
- لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
و يجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره و ما اثاره من خلاف فى التطبيق و مدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
الاحكام و القرارات
تصدر احكام المحكمة و قراراتها باسم الشعب .
- احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولى و الكافة وتنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها .
- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ، و ذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
و اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ، و يقوم رئيس هيئة المفوضيين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه .
المزيد من مقالات ايناس عبد القادر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.