المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ومقرها مدينة القاهرة . وبهذا التعريف لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا تابعة لاى جهة قضائية فى النظام القضائى المصرى بل – كما سنرى فيما بعد – تعتبر المحكمة الاعلى قضائيا تتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقرارتها من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او اقدم اعضائها، وعند خلو منصب الرئيس او غيابه او وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضائها فى جميع اختصاصاته. وبذلك تكون احكام وقرارات المحكمة الدستورية صادرة من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة، و لابد ان يكون العدد وتر. اما عن اعضاء المحكمة فيشترط القانون فى العضو الذى يعين بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام السلطة القضائية وهى ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الاهلية، ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره، وان يكون محمود السيرة و حسن السمعه، هذا فضلا عن الا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية. ويكون اختيار عضو المحكمة الدستورية من بين اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا فى وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل، المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل . ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية . يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية . ويكون تعيين عضو المحكمة ايضا بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويتم ذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة. ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها. يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل " ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية، ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة . - اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم. ولا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .
هيئة المفوضين تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها. يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة، كما يشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او رؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال . يعين رئيس واعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة و بعد اخذ رأى الجمعية العامة. يؤدى رئيس و اعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عملى بالامانة و الصدق ." و يكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة . رئيس و اعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل و لايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم . اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى : -الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . - الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما و لم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها . - الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الاخر من جهة اخرى . - تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور و ذلك اذا اثارت خلافا فى التطبيق و كان لها من الاهمية ما يقضى توحيد تفسيرها . - القضاء بعد دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد اتباع الاجرات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . الاجراءات تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على النحو التالى : - اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع ، اوقفت الدعوى و احالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . - اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة و رأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى ...اجلت نظر الدعوى و حددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن - لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . - يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . و يجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره و ما اثاره من خلاف فى التطبيق و مدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه . الاحكام و القرارات تصدر احكام المحكمة و قراراتها باسم الشعب . - احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولى و الكافة وتنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها . - يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ، و ذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص . و اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ، و يقوم رئيس هيئة المفوضيين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه . المزيد من مقالات ايناس عبد القادر