أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 512 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى . ونصت المادة الاولى من القرار ،الذى نشر أمس بالجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار اليه بالنص الآتى : «يعين الامين العام عددا كافيا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة ( المعارين من وزارة الدفاع ) وغيرهم فى الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة ويلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين ، على ان يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام». كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة فى القيام باختصاصاتها . وتضاف مادة جديدة برقم ( السادسة مكررا ) الى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار اليه نصها كالآتى : «يختص الامين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالامانة العامة للمجلس ، ومنها لائحة شئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن».