أقر مجلس النواب بجلسته أمس مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، تمهيدا لارساله لمجلس الدولة وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إنه نظرا لعدم عرض القانون على مجلس الدولة تقرر ارساله مباشرة للمجلس لمتابعته وإبداء الرأى، والبرلمان يرحب بأي تعديلات يبديها مجلس الدولة. وكان مجلس النواب فى جلسته أمس قد ناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى و302 نائب، وأوضح المستشار أحمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم تتم مناقشته بسبب عدم رد الحكومة على عدد من الملاحظات التى أبداها البرلمان على مشروع الحكومة منذ ما يزيد على 10 أيام وهو الامر الذى رؤى معه البدء فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب . كانت جلسة النواب قد شهدت جدلا أمس الاول أثناء نظر مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من النائب عبدالهادى القصبى بين رئيس المجلس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بسبب طلبه مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وتأجيل نظر اقتراح القصبى ، وأشار العجاتى ردا على الدكتور على عبد العال حول عدم ورود قانون الحكومة بأن القانون محال الى البرلمان منذ بداية الشهر الحالى، وفى تصريحات خاصة للأهرام أوضح الأمين العام لمجلس النواب ان مشروع الحكومة ورد بالفعل الا أن الحكومة لم ترد على الاستفسارات التى أبداها المجلس بشأن عدد من مواد القانون وهو الامر الذى رؤى معه البدء فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ. وواصل مجلس النواب فى جلسته أمس مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة حيث بدأ فى مناقشة المادة 41 من مشروع القانون ، ويتضمن القانون 89 مادة تنظم عمل الجمعيات الأهلية، ولا يسمح المشروع للجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة. وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أى شهادات علمية أو مهنية، وأى أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص. ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح فى عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الالكترونى للوزارة المختصة وداخل مقارها أو أى وسيلة من وسائل النشر والعلانية. وكفل المشروع للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقى الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين على أن تودع تلك الأموال فى حساب الجمعية البنكى وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. وحدد مشروع القانون الأجهزة التى تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافى تعارض المصالح. ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفى حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادى الجمعية فى ارتكاب أى مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية. وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جميعة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية. وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو منهما معا ويضع المؤسسون نظاما أساسيا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات. وكان قد أكد القصبى مقرر التقرير- فى عرضه لتقرير اللجنة أن التجربة العملية بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أسفرت عن وجود تطورات كبيرة فى مجال العمل الأهلى والمجتمع المدني، فضلا عن عدم تحقيقه حرية العمل والانطلاق فى مجال التنمية المجتمعية أو تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومى والحفاظ على النظام العام.