في صلاة الجماعة سها الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر خمس ركعات وتم تنبيهه من المأمومين ولكنه أصر وذلك على يقين منه بأنه على صواب فماذا نفعل ؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا قام الإمام لركعة خامسة وتيقن المأموم من خطأ إمامه فلا يجوز له أن يتبع إمامه في الخامسة فإن فعل بطلت صلاته لاتباعه الإمام في الخطأ مع تيقنه منه بل يكون للمأموم أن ينتظر الإمام ويجلس للتشهد حتى يجلس الإمام للتشهد ويسلم معه أو ينوي فراق إمامه ويجلس للتشهد ويسلم. ما الحكم لو اكتمل الصف الأول ولم يبق مكان به وبقي الشخص منفردا في الصف الثاني وصلى منفردا في الصف حتى تمام الصلاة؟ أجابت لجنة الفتوى: من صلى خلف الصف منفردًا لغير عذر فصلاته صحيحة مع الكراهة عند الجمهور, وهو الراجح في المسألة. ودليل الجمهور على صحة الصلاة مع الكراهية خلف الصف لغير عذر, حديث أبي بكرة، رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم -فقال: “زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ”. ووجه الدلالة من الحديث أن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف, ولم يأمره، صلى الله عليه وسلم، بالإعادة، وإنما نُهي عن العود إلى ذلك , فكأنه ، صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى ما هو الأفضل, و حملوا النفي في قوله “لا صلاة لمنفرد خلف الصف” على نفي الكمال لا نفي الصحة. أما إذا صلى الإنسان لعذر خلف الصف منفردًا , بأن اكتمل الصف, ولا يجد فرجة في الصف, فالأولى له أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأت أحد صلى منفردًا, وصلاته صحيحة بلا كراهة على الراجح المفتى به، لأنه عاجز عن المصافة “لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا” [البقرة:286]. وعليه فصلاته صحيحة بلا كراهة. ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به علي مرة واحدة؟ أجابت لجنة الفتوى: لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين ؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى “ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا “ وقوله صلى الله عليه وسلم: “ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه”، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى: “ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ “ وقال صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم “ . تلفظت بكلمة الطلاق على زوجتي غيابيا وأنا لم أدخل بها فماذا أفعل؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا طلقت زوجتك قبل الدخول فقد بانت منك ولا عدة عليها ولا حق لك في أن تراجعها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها. ويجب عليك أن تخبرها وأهلها بذلك حفظا للحقوق ومراعاة لحرمة استمرار علاقتكما ويجب أن تدفع لها نصف ما اتفقتم عليه لقوله تعالى: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”، وقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا”. ترك أبي قبل وفاته مبلغا من المال مخصصا لمصروف الشهر ومبلغا آخر احتياطيا للطوارئ فهل تقسم على الورثة أم نتركها لمصاريف البيت تصرف منها الأم؟ أجابت لجنة الفتوى: بعد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من أولاده، ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته. وعليه، فإن المبالغ المذكورة تدخل في التركة التي يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها، إلا إذا تراضى الجميع على ترك هذه المبالغ النقدية لتكون نفقة للأم تصرف منها على نفسها، فلا مانع من ذلك.