كتب محمود القنواتي: طالعتنا العديد من وسائل الإعلام بأنباء عن حملة من نشطاء سياسيين تدعو إلي إبطال الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية . ولا شك أن هذه الدعوة تستوجب من رجال القانون بحث مدي شرعية هذه الدعوة ومدي مطابقتها للقانون يقول دكتور أحمد أبو العينين رئيس نيابة النقض إنه بمطالعة نصوص القانون رقم174 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم12 لسنة2012 نجد أنه قررت المادة(1) من القانون بأنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب, وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. وتقرر المادة(10) من ذات القانون بأنه يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية. وتضيف المادة2/20 من ذات القانون بأنه تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه, وتستهدف إقناع الناخبين باختياره. كما أضافت المادة(37) بأنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يقوم للترشيح سوي مرشح واحد. وفي ذات السياق تقرر المادة(40) بأنه يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وتضيف المادة(41) بأنه تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية. وتأكيدا لذلك تقرر المادة(32) من القانون بأنه يكون الإدلاء بالصوت في الانتخابات بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك. وتقرر المادة(35) بأنه تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته. وتأكيدا لذلك تقرر المادة(46) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم1 لسنة2005 بأنه تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتخاب ولونها وبياناتها, وتقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين وفوات موعد التنازل. ويؤكد أنه في ضوء المواد السابقة وبمطالعة بطاقة إبداء الرأي نجد أنها كتبت عليها عبارة( بطاقة إبداء الرأي لاختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية). فمعني ذلك أن كل نصوص القانون تتحدث عن انتخاب واحد فقط لرئاسة الجمهورية. ويتعجب الدكتور أحمد أبوالعينين أنه بعد سرد هذا الكم الهائل من النصوص القانونية التي تنظم كيفية إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية نجد مجموعة من النشطاء السياسيين يطلقون حملة باسم مبطلون, تستهدف إبطال ملايين الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق إقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الانتخاب وإبطال أصواتهم بأي صورة من الصور. وذلك بدعوي عدم رضائهم بأي من المرشحين. ولا شك أن الدعوة إلي إبطال الصوت الانتخابي تشكل جريمة جنائية لكل من حرض علي ذلك طبقا للمادة(177) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من24 ساعة إلي3 سنوات كل من حرض غيره علي عدم الانقياد للقوانين. ومعني عدم الانقياد للقوانين وأيضا يطلق عليه العصيان العام هو جحود الصفة الأساسية للقانون أي كونه قاعدة ملزمة فعدم الانقياد هو عدم تنفيذها باتخاذ موقف سلبي منها أي بالامتناع عن أداء العمل الذي أوجبه ولو كانت القوانين لا تنص علي عقوبة لمن لا ينفذها. فإذا كانت كل النصوص المنظمة لانتخابات الرئاسة تتحدث عن اختيار مرشح واحد من بين المرشحين سواء في المرحلة الأولي أو في مرحلة الإعادة فإن الدعوة والتحريض علي العصيان العام عن طريق الذهاب إلي صناديق الانتخاب وإبطال الأصوات تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة177 من قانون العقوبات. ويحذر الدكتور أحمد أبو العينين من اللجوء إلي حرم اللجان لإقناع الناخبين بالعدول عن التصويت أو محاولة التأثير علي الناخبين بإبطال أصواتهم لأن هذه جريمة عقوبتها السجن.