وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة ، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية . وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يوافق على الاقتراح بقانون بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات وقال «شاهين» إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت . وقال اللواء ممدوح شاهين، تعليقا على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، ان هناك تحفظا على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة ، وتابع بان القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد لمدة سنتين فقط وان هذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضيح أنه به شقين هما استقرار الأمن وايضا الاحالة للقضاء العسكري، أما بالنسبة للاعتداءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكري، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى «. و نص الاقتراح بالقانون بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية مد العمل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية لمدة عامين». وجاء فى المذكرة الايضاحية للاقتراح ان تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ، وان الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون ، و يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه .