جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين بالسوق الإسباني ترويجًا للسياحة الثقافية    الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    الزمالك يقرر شكوى حكم مباراة كايزر تشيفز للاتحاد الأفريقي لكرة القدم    100 ألف جنيه غرامة والمصير «مؤبد»| سقوط أخطر مروّجي الهيروين بشبرا الخيمة    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    الموسيقيين تكشف حقيقة وفاة والدة رضا البحراوي    صوته يترك فى الروح سكينة| «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ منصور الشامى    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    يسلط الضوء على المواهب الجديدة.. بث مباشر لحلقة برنامج «دولة التلاوة»    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع الصودا آش    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    على جهاز التنفس الصناعي.. زوجة مسلم تتعرض لوعكة شديدة.. شاهد    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب: تمديد العمل بالقرار الجمهوري لحماية المنشآت الحيوية
نشر في المصريون يوم 29 - 06 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
جاء ذلك حلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة.
وقررت اللجنة إحالته الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.
قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يوافق على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
واتفق "شاهين" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.
وقال "شاهين" إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقًا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى.
وعلق اللواء ممدوح شاهين، على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة للأرقام".
وتابع: "القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والاحالة للقضاء العسكرى، أما بالنسبة للاعتدءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكرى، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى ".
ونص الاقتراح بقانون بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، والذى تقدم به النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و3 نواب من أعضاء اللجنة، وهم أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد مدين.
وجاء نص الاقتراح كالتالى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية،وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"مد العمل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية لمدة عامين".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً به من اليوم التالى لتاريخ نشره" يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاقتراح
1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها:
- تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
- الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون.
- يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014
- ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى ما زالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية بالإضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.