وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، علي اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وعدد من أعضاء اللجنة هم أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد مدين، بشأن مد العمل بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية. ومن جانبه، أكد النائب كمال عامر أن الهدف من تقديم هذا القانون يرجع الى أن القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل به لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى ما زالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة المقبلة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية، بالاضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوية. ووفقاً للمذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، كذلك الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون. وتضمنت المذكرة ، أن يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28 أكتوبر 2014 ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشأت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم، التي ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية، بالاضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوية. وجاء نص الاقتراح كالتالى باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشأت الحيوية فى الدولة وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية،وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى،وبعد موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى "مد العمل بقراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية لمدة عامين". المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً به من اليوم التالى لتاريخ نشره".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. ووفقاً للمذكرة الايضاحية للاقتراح، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها: 1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها: - تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. - الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون. - يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014