إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    الرئيس الفرنسي يؤكد ل «الشرع» ضرورة حماية كل السوريين دون استثناء    باكستان تعلن أحدث إحصائية لعدد ضحايا الضربات الهندية    100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر    كشف حساب صافرة الغندور الصغير مع الأهلي والمصرى قبل لقاء الليلة    «مفاجأة كبرى للجماهير».. ميدو يعلن موعد حل أزمة القيد    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    زحام مرورى بسبب حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام    طقس اليوم الخميس.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 34    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا    قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    لمدة 6 أيام.. الفرقة القومية المسرحية بالفيوم تقدم ليالي العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» بالمجان    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصدر كتابا دوريا لتوضيح دور القضاء العسكري

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة .
وينص القرار على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها .
واشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التامين والحماية .
أما المادة الثانية نصت على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة .
وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ، كما يلغي في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة .
دعا النائب العام المستشار هشام بركات أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولا أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية و البريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشات العسكرية طوال فترة التامين و الحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره .
ثانيا الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات في أجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة ..وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك ، وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها و سجلاتها .
وأخيرا يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب .
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة .
وينص القرار على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها .
واشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التامين والحماية .
أما المادة الثانية نصت على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة .
وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ، كما يلغي في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة .
دعا النائب العام المستشار هشام بركات أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولا أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية و البريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشات العسكرية طوال فترة التامين و الحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره .
ثانيا الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات في أجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة ..وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك ، وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها و سجلاتها .
وأخيرا يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.