أصدر النائب العام المستشار هشام بركات كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة . وينص القرار على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها . واشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التامين والحماية . أما المادة الثانية نصت على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة . وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ، كما يلغي في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة . دعا النائب العام المستشار هشام بركات أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولا أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية و البريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشات العسكرية طوال فترة التامين و الحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره . ثانيا الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات في أجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة ..وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك ، وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها و سجلاتها . وأخيرا يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب . أصدر النائب العام المستشار هشام بركات كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة . وينص القرار على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها . واشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التامين والحماية . أما المادة الثانية نصت على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة . وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ، كما يلغي في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة . دعا النائب العام المستشار هشام بركات أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولا أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية و البريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشات العسكرية طوال فترة التامين و الحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره . ثانيا الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات في أجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة ..وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك ، وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها و سجلاتها . وأخيرا يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب .