أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، كتابًا دوريًا حمل رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري، والتي تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وقد اشتمل هذا القانون على 4 مواد، شملت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. أما المادة الثانية، فقد نصت على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى، بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، كما يلغى في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون. وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة، دعا المستشار هشام بركات، النائب العام، أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى سرعة تفعيل هذا القانون، مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء، أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية.