أثار إعفاء الراشى والوسيط فى قضايا الرشاوى وفقا للمادة "107" و"107" مكرر جدلا في المجتمع، باعتبارها تشجع الراشي على التمادي في جريمته، وكونها تصبح باباً خلفياً لإفساد المواطنين، وهو ما اتضح فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة، الأمر الذي دعا المحكمة لمطالبة المشرع بتعديل هذه المادة. وفي هذا التحقيق نحاول التعرف على آراء نخبة من رجال القانون. يقول المستشار الدكتور مظهر فرغلى- عضو المكتب الفنى لرئاسة قضايا الدولة - إن المشرع المصري عاقب مرتكبى هذه الجريمة منذ قانون العقوبات القديم الصادر عام 1883 مروراً بقانون العقوبات الأهلى الصادر عام 1904، وانتهاءً بقانون العقوبات الحالى الصادر عام 1937. وأن المشرع في القانون القديم عام 1883 كان يعاقب كلا من الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبة، ولم يكن هناك إعفاء للراشي أو الوسيط من العقاب وعندما صدر قانون العقوبات الأهلي عام 1904 وضع نصا مستحدثاً في المادة 93 يقضي بأنه "ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر الحكومة بالجريمة أو اعترف بها"، وقد سار المشرع في قانون العقوبات الحالي على ذات النهج في المادة رقم 107 مكرر التي نصت على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". بما مفاده أن إعفاء الراشي أو الوسيط يكون وجوبياً على المحكمة في حالتين: حالة إبلاغه عن الجريمة مما يمكن جهات الضبط من القبض على المرتشي، وحالة الاعتراف بالرشوة بعد القبض على المتهمين. ويؤكد المستشار مظهر أن تبرير فقهاء القانون للإعفاء للراشي والوسيط بأنه يساعد على كشف الجريمة أو إثباتها وتقديم الأدلة الكافية لإدانة المرتشي باعتبار أنها تقع في الخفاء بين الراشي والمرتشي والوسيط حال وجوده وتدور في هذه الدائرة الضيقة التي يصعب اختراقها، حيث ثار خلاف فقهي بين مؤيد للإعفاء لأغراض تسهيل ضبط الجريمة ، ومعارض له لما يترتب عليه من إفلات الراشي والوسيط وقد يكونان أكثر خطورة من المرتشي. ويرى ضرورة تعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات كي يقتصر الإعفاء الوجوبي من العقاب على حالة إبلاغ الراشي أو الوسيط للسلطات عن الجريمة قبل ضبطها وأن يكون الإعفاء من العقاب اختيارياً للمحكمة حال اعتراف الراشي أو الوسيط بالرشوة بعد القبض عليهما، ويُترك تقدير الإعفاء الكامل من العقوبة أو تخفيفها للمحكمة حسب ظروف كل حالة وبشرط مساهمة هذا الاعتراف في إثبات إدانة المرتشي. ويوضح المستشار مظهر أن هذا المقترح يتفق وحسن السياسة الجنائية، فالإعفاء يكون وجوبياً عند وجود دور إيجابي للراشي أو الوسيط وقيامه بإبلاغ السلطات عن الجريمة تشجيعاً له على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتوقيع العقوبات على المرتشين واجتثاثهم من الوظيفة العامة؛ باعتبار أن المرتشي هو من يُخل - حقيقة - بالثقة في الوظيفة العامة لأنه المؤتمن على واجباتها. ويختلف الأمر إذا قامت جهات الضبط بالقبض على المتهمين، فلا ينبغي أن يقدم القانون مكافأة للمجرم ورخصة تشجعه على الفساد، فإن اكتُشف أمره اعترف ونجا من العقوبة، لا سيما وأن الراشي أو الوسيط قد يكون هو مدبر الجريمة وشيطانها، وبالتالي يكون من حسن التشريع ملاحقته بالعقاب، لذلك يكون الأجدر هو ترك أمر تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها نهائياً للمحكمة حال اعترف الراشي أو الوسيط بعد القبض عليهما، وبشرط أن يقود هذا الاعتراف إلى إدانة المرتشي، فإن ارتأت المحكمة أن الراشي أو الوسيط هو صاحب الدور الفعال في الجريمة، أو أن الجريمة ثابتة بحق الجميع بوسائل إثبات أخرى خلاف الاعتراف مثل اعتراف المرتشي نفسه أو التسجيلات الصوتية أو الأدلة المادية الأخرى فلها أن توقع العقاب على الجميع بحسب تقديرها لدور كل منهم في الجريمة. من جانبه يشير المستشار امين السيد عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة إلى وجود اختلاف حول هذه المادة ففي الوقت الذي ناشدت فيه المحكمة في قضية وزارة الزراعة المشرع بضرورة تعديل المادة "107" مكرر، رأي البعض ضرورة الإبقاء عليها بحالتها دون ادني تغيير في مضمونها لأن علة الاعفاء من العقاب أن جريمة الرشوه جريمة تتصف بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان ويجتهد مرتكبوها فى إخفاء أمرها ويندر أن تترك آثارا تدل عليها ومن ثم كان جهد السلطات العامة فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم واقامة الدليل عليهم أمرا عسيرا، ولذلك فإن الراشى او الوسيط يؤدى خدمة للمصلحة العامه بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة عليه يستحق ان يكافأ عليها بالاعفاء من العقاب، ويتعين أن يتوافر فى الاعتراف أن يكون صادقا، ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا يدل على نية المعترف فى مساعدة العداله، ويظل حق الاعتراف والتمتع بالاعفاء قائما حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة الموضوع، فلا يجوز ابداؤه او التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض، وعلى هدى ما سلف يتضح ان المشرع الجنائى عندما منح الراشى او الوسيط الاعفاء من العقوبة، فى حالة الاعتراف بدور كل منهما فى جريمة الرشوة التى وقعت فعلا، كان يحقق مصلحة عامة هى الكشف عن الموظف الخائن للامانة والثقة التى اودعت فيه، ومن ثم فان الغاء هذا الاعفاء او تقييده سوف يؤدى بالقطع الى افلات العديد من الموظفين الفاسديين من العقاب، وهو ما يضر بالمصلحة العامة ، كما ان المشرع الجنائى لم يقصر الاعفاء من العقاب على جريمة الرشوة وحدها، بل ان هذا النهج اتبعه أيضا فى جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة. ويؤكد أن قانون العقوبات يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، وأن موقف الراشى والوسيط فى أى قضية رشوة، بما فى ذلك قضية فساد الزراعة التى تشغل الرأى العام حاليا، يكون أفضل من موقف الموظف العام المرتشى، لأن المادة 107 مكرر تنص على إعفاء الراشى أو الوسيط (رجل الأعمال أيمن الجميل والوسيط محمد فودة) إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو أثناءها، أو أخبر السلطات عن الجريمة قبل وقوعها، وأن هذا يدفع معظم الراشين بالاعتراف للإفلات من العقوبة ودفع مبلغ الرشوة فقط. و يوضح المستشار احمد مسعود بقضايا الدولة أن المشرع الجنائي لا يجرم فعل ويقرر له عقاباً إلا بغرض إضفاء الحماية اللازمة على مصلحة أو حق يراه جديراً بهذه الحماية ويكون فى إتيان هذا الفعل مساس بتلك المصلحة أو الحق أو تهديدا له. ويشدد على ضرورة عدم تقديم للراشى والوسيط رشوة للافلات من العقوبة، وإلا فما معنى أن يظل الراشي يقدم رشوة ويفسد الموظف وعندما يتم القبض عليه يعترف عليه بعدما يكون قد أفسد أخلاقه، وفى نفس الوقت يكون الراشى قد استفاد منه على مدى زمنى طويل ولم يعترف إلا بعد القبض عليه، مطالبا ًبضرورة وضع ضوابط لتطبيق هذه المادة، على سبيل المثال يتم إعفاء الراشى أو الوسيط قبل أو حال ارتكاب جريمة الرشوة.