عبد الرشيد: هندسة الإرشاد الأكاديمي تقود ربط خريجي الجامعات باحتياجات سوق العمل    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة.. صور    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين    محمد السيد: انطلاق توريد القمح عبر 450 نقطة مع توسع الصوامع لتعزيز التخزين    توزيع 570 كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية ل 12 قرية بمراكز المنوفية    المنشاوي: الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة الفئات    ترامب: ما دفعني لشن حرب على إيران ليست إسرائيل بل تداعيات السابع من أكتوبر    وزير الخارجية يشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا    ترامب ل «فوكس نيوز»: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الليلة في إسلام آباد    سفير الكويت في بلجيكا يؤكد دعم جهود "مجلس السلام" لإنهاء نزاع غزة    لتوفير المناخ المناسب.. الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    محرز يقود الأهلي في مواجهة فيسيل كوبي بنصف نهائي أبطال آسيا للنخبة    ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد    بعد فتح النار على النادي، مودرن سبورت يحيل شيكا ودسوقي للتحقيق    منتخب مصر للناشئين يواجه الجزائر مرتين وديا استعدادا لأمم أفريقيا    السيطرة على حريق داخل مخزن محل ملابس في الهرم دون إصابات    ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه فى الإسماعيلية    ختام أعمال الامتحانات الشفهية بمعاهد قراءات منطقة كفر الشيخ الأزهرية    الطقس غدا.. حار نهاراً وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 26 درجة    أثناء مروره مزلقان.. مصرع طبيب أسنان صدمه قطار بقنا    افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى 24 أبريل بمنح جوائز الريادة إلى الصاوى والخولى وصابرين وسماح أنور    عزاء والد منة شلبى فى مسجد المشير طنطاوى.. الأربعاء    تعليق غريب من مصطفى كامل عن ظهور زياد ظاظا بملابس مثيرة على المسرح    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    جامعة كفر الشيخ تُنظم يومًا صحيًا لكبار السن ضمن مبادرة «رعاية ووفاء»    الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز    كرة سلة - بعثة الأهلي تصل إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    «العدل» تدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    ضبط عاملين بتهمة التعدى على شخص بالأسلحة البيضاء في السلام    القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف    مياه الشرقية: تنفيذ 30 وصلة مجانية بقرية أم الزين بالتعاون مع المجتمع المدني    محافظ الأقصر يفتتح منشآت تموينية مطورة ويتابع المخزون وجودة الخبز المدعم    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن مواد إغاثية لغزة    السيسي يستقبل سلطان البهرة، الرئيس يشيد بالعلاقات التي تجمع مصر بالطائفة، ويؤكد الحرص على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لتسهيل الأعمال    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    بكلمات غامضة، صفحة ضياء العوضي تنعاه وتطالب متابعيه بالاستمرار في نظام علاجه المزعوم    حفظ التحقيقات في مصرع شقيقين اختناقا بالغاز في مدينة نصر    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| اليوم.. انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الراشى والوسيط» براءة بأمر الدستور.. مطالبات حول تعديل قانون العقوبات.. «أحمد عاشور»: عوار دستورى تشوب المادة 107 لابد من تعديلة.. و«مظهر فرغلى»: الرشوة هي العمود الفقري لجرائم الفساد
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 05 - 2016

بعد أن أثارت القضية المعروفة إعلاميًا «رشوة الزراعة» جدلا واسعا للرأي العام، بعد أن خرج من القضية وسيط الرشوة محمد فودة براءة من القضية، بدأت مطالبات قضائية بتعديل نص مادة قانون العقوبات.
جدل واستياء
وأكد المستشار أحمد عاشور، عضو المكتب الاعلامى، بهيئة قضايا الدولة، أن إعفاء الراشى والوسيط فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة، تسبب فى جدل غاضب بين أوساط الرأى العام، وذلك لاعفاء متهم شريك فى الجريمة من العقاب، مما دعا المحكمة لمطالبة المشرع بتعديل المادة – 107- التى تنص على ذلك حتى لاتكون بابا خلفيا لإفساد الموظفين، وتشجيع الراشين على التمادى فى جرائمهم، ومتى سقطوا ضحوا بالمرتشى فى سبيل حصولهم على الاعفاء من العقاب بالقانون، فهى رخصة للفساد، بينما يعتبرها آخرون مهمة لكشف جرائم المفسدين.
وقال «عاشور» في تصريحات له، إنه لا شك أن الحكم الذى صدر باعفاء الراشى والوسيط من العقاب، فى القضيه التى أدين فيها وزير الزراعه الأسبق، ومدير مكتبه بجريمة الرشوه، استنادا الى نص المادة - 107- مكررمن قانون العقوبات، والتى تقضى "بأن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، وهذا يؤكد وجود عوار دستورى به.
العمود الفقرى لجرائم الفساد
كما قال المستشار الدكتور مظهر فرغلى، عضو المكتب الفنى لرئاسه قضايا الدولة، إن الرشوة كما عرّفها قانون العقوبات في المادة 102 وما بعدها، وما استقر عليه الفقه والقضاء هي طلب أو قبول أو وعد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة - لنفسه أو لغيره – عطية أو منفعة لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولو توهم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته على خلاف الحقيقة.
وأضاف «فرغلي» أن الرشوة هي العمود الفقري لجرائم الفساد، فإن انتشرت واستفحلت في مجتمع أفسدته وكانت معول هدم في مفاصل الدولة، فهي تقع على الوظيفة العامة فتخل بالثقة في القائمين عليها لإتجارهم بالوظيفة العامة، وتؤدي إلى تفشي الفساد والإخلال بالمساواة بين المواطنين؛ لذلك اهتمت كل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد - وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تم التوقيع عليه في 2003 ودخل حيز التنفيذ عام 2005- بهذه الجريمة وبأهمية تجريمها ووضع التدابير اللازمة لمكافحتها وفقًا للمعايير الدولية.
وتابع: «مشرع في القانون القديم عام 1883 يعاقب كل من الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبة، ولم يكن هناك إعفاء للراشي أو الوسيط من العقاب. وحين صدر قانون العقوبات الأهلي عام 1904 وضع نص مستحدثًا في المادة 93 يقضي بأنه»، ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر الحكومة بالجريمة أو اعترف بها"، وقد سار المشرع في قانون العقوبات الحالي على ذات النهج في المادة رقم 107 مكرر التي نصت على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". بما مفاده أن إعفاء الراشي أو الوسيط يكون وجوبيًا على المحكمة في حالتين: حالة إبلاغه عن الجريمة مما يمكن جهات الضبط من القبض على المرتشي، وحالة الاعتراف بالرشوة بعد القبض على المتهمين.
وأكد «فرغلى» على ضرورة تعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بما يحقق الآتي: أن يقتصر الإعفاء الوجوبي من العقاب على حالة إبلاغ الراشي أو الوسيط للسلطات عن الجريمة قبل ضبطها، وأن يكون الإعفاء من العقاب اختياريًا للمحكمة حال اعتراف الراشي أو الوسيط بالرشوة بعد القبض عليهما، ويُترك تقدير الإعفاء الكامل من العقوبة أو تخفيفها للمحكمة حسب ظروف كل حالة وبشرط مساهمة هذا الاعتراف في إثبات إدانة المرتشي.
كما أوضح أن علة الإعفاء من العقاب أن جريمة الرشوه جريمة تتصف بالسريه ويحاط ارتكابها بالكتمان ويجتهد مرتكبوها فى إخفاء أمرها ويندر أن تترك آثارا تدل عليها ومن ثم كان جهد السلطات العامه فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم واقامة الدليل عليهم امرا عسيرا، ولذلك فان الراشى او الوسيط يؤدى خدمة للمصلحة العامه بالكشف عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة عليه يستحق ان يكافأ عليها بالاعفاء من العقاب، ويتعين أن يتوافر فى الإعتراف أن يكون صادقا، ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا يدل على نية المعترف فى مساعدة العداله.
ويظل حق الاعتراف والتمتع بالاعفاء قائما حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة الموضوع، فلا يجوز ابداؤه أو التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض، وعلى هدى ما سلف يتضح ان المشرع الجنائى عندما منح الراشى او الوسيط الاعفاء من العقوبة، فى حالة الاعتراف بدور كل منهما فى جريمة الرشوه التى وقعت فعلا، كان يحقق مصلحة عامه هى الكشف عن الموظف الخائن للامانة والثقة التى اودعت فيه، ومن ثم فان الغاء هذا الاعفاء او تقييده سوف يؤدى بالقطع الى افلات العديد من الموظفين الفاسديين من العقاب، وهو ما يضر بالمصلحة العامه كما وان المشرع الجنائى لم يقصر الإعفاء من العقاب على جريمة الرشوه وحدها، بل ان هذا النهج اتبعه ايضا فى جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة.
وأكد أن وقف الموظف أو المسئول عن العمل مؤقتا للبحث فى مخالفة إدارية أو جنائية لا يحول دون مساءلته عن جريمة رشوة فى حالة اقترافها أثناء أدائه وظيفته، موضحا أن الاستقالة لا تجعله يعامل كمواطن عادى لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وبالتالى تنطبق مواصفات الجريمة عليه، مشيرا إلى أن القانون يشترط بالمنفعة أن تكون محددة فلا يمكن القبول بعرض الراشى منفعة على المرتشى دون تحديد لها، فيجب أن تكون معينة، وتدخل النقود والعقارات وكذلك المأكولات ضمن هذه المنافع، لإثبات الركن المادى لجريمة الرشوة، أما الركن المعنوى يتحقق بالعلم بغرض هذه العطية أو الرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.